يُعدل تخطيط مسار المرحلة الثانية من مشروع إنشاء محور ديروط العلوى على النيل ، فى المسافة من طريق القاهرة/أسوان الزراعى الغربى حتى طريق الصعيد الصحراوى الغربى ، بطول (13) كم فى نطاق محافظة أسيوط ، والصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2281 لسنة 2020 المشار إليه ، ليكون على النحو الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة .
نص القرار