قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1048 لسنـة 2024

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة الهرم الجديدة الابتدائية المشتركة ، بالرقم التعريفى (2101297) ، والكائن بحوض أم عسكر نمرة (9) ناحية الجيزة والدقى - محافظة الجيزة بمساحة مقدارها (555٫13م2) .


قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1048 لسنـة 2024 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ؛ وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة الهرم الجديدة الابتدائية المشتركة ، بالرقم التعريفى (2101297) ، والكائن بحوض أم عسكر نمرة (9) ناحية الجيزة والدقى - محافظة الجيزة بمساحة مقدارها (555٫13م2) . ( المــادة الثــانية ) يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعه ومساحته وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والرسم التخطيطى والكشف المرفقين . ( المــادة الثــالثة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 رمضان سنة 1445 هـ ( الموافق 25 مارس سنة 2024 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مذكرة إيضاحية للعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء الموضوع : بشأن نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة الهرم الجديدة الابتدائية المشتركة بالرقم التعريفى (2101297) بمحافظة الجيزة . العرض : 1 - بتاريخ 9/3/2023 ، أفادت إدارة العمرانية التعليمية باحتياجها الشديد لمدرسة الهرم الجديدة الابتدائية المشتركة، بمحافظة الجيزة، لصالح العملية التعليمية، كما طالبت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، باتخاذ إجراءات صفة النفع العام للعقار الذى تشغله المدرسة المذكورة ؛ نظرًا لارتفاع الكثافة الطلابية، وعدم إمكانية الاستغناء عنه ؛ لأنه لا يوجد بديل له . 2 - المدرسة مؤجرة، وتُستخدم فى العملية التعليمية، ومساحتها الإجمالية (555٫13م2)، طبقًا للرفع المساحى المعد بمعرفة مديرية المساحة بالجيزة، والكائنة بحوض أم عسكر نمرة (٩) - ناحية الجيزة والدقى - محافظة الجيزة والتابعة لإدارة العمرانية التعليمية . 3 - بتاريخ 12/12/2018 ، أصدر المجلس التنفيذى لمحافظة الجيزة قرارًا بالموافقة على تقرير صفة النفع العام لعدد (٦) مدارس، منهم المدرسة المذكورة، فى ضوء الاحتياج الملح للمدرسة؛ تمهيدًا لاتخاذ إجراءات نزع الملكية . 4 - أصدر السيد المحافظ قرارًا رقم (۱۷۱) ، بتاريخ 25/1/2023 ، بالاستيلاء المؤقت لمدة ثلاث سنوات لحين إنهاء إجراءات نزع الملكية، وتم النشر بالوقائع المصرية، بالعدد رقم (۳۹)، الصادر بتاريخ 16/2/2023 5 - تم سداد التعويض المبدئي، بمبلغ قدره (مائة ألف جنيه فقط لا غير)، وإيداعه خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، وهى مديرية المساحة بالجيزة، بموجب أمر الدفع الإلكتروني رقم ( ١٥٣٩٢٤٣١٠٠٢٥٨٠ GP)، الصادر بتاريخ 21/12/2023 6 - الموقف القانوني : أقام الملاك الدعوى رقم (٢٥٤٠٥) لسنة ( ٥٩ق) أمام محكمة القضاء الإداري، طالبين فى ختامها، إخلاء العقار الكائن فى (۱۳) شارع محمود غالب باشا، تأسيسًا على قرار السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والصادر بجلسة 2/4/1997، والذى يُلزم الجهات الإدارية برد الوحدات الإدارية لأصحابها . بجلسة 2/12/2009، قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار . أقامت الهيئة الدعوى رقم (۱۰۷٥) لسنة (۲۰۱۲) م.ك. حكومة الجيزة)، طالبة فى ختامها الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم (٢٥٤٠٥) لسنة (٥٩ق) ، الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلانه؛ لصدوره من محكمة غير مختصة . بجلسة 29/4/2014 ، قضت المحكمة بقبول التدخل الانضمامى المُبْدَى من المدعى عليهما (ثانيًا، وثالثًا)، وفى الموضوع برفض الدعوى . تأيد الحكم بالاستئنافين رقمى ( ٦٦٧٠ - ٧١٧٦) لسنة (١٣١ق). أقامت الهيئة الدعوى رقم (١٥۳۳۲) لسنة ( ٧٦ق) أمام محكمة القضاء الإداري، طالبة فى ختامها - عدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم (٢٥٤٠٥) لسنة (٥٩ق). وقد كيفت المحكمة الدعوى بأنها طلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري فى الدعوى رقم (۲٥٤٠٥ ) لسنة (٥٩ق) ، وبجلسة ، 28/12/2022 ، قضت المحكمة بالرفض . 7 - تبلغ المساحة الإجمالية للعقار الذى تشغله المدرسة المذكورة (555٫13م2)، والعبرة بالقياس المساحي على الطبيعة، وحدوده كالتالي : الحد البحري: جار سكني، بطول (۱۹م). الحد الشرقي: جار سكني، بطول (34.90 م). الحد القبلي: شارع المدرسة أسفلتي، بعرض (۲۰) م، يليه مساكن، بطول (17٫20 م). الحد الغربي: شارع محمود غالب أسفلتي، بعرض (۱۰م)، يليه مساكن، بطول (۲۸٫۹۰ م). والعقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين، طبقًا للكشف المرفق - (مرفق). الرأى : وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ، والذى نص فى مادته الأولى على أنه : «تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة» فى تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ونظرًا للحاجة الماسة إلى العقار الذى تشغله المدرسة المذكورة إذ إنه يقع فى نطاق جغرافى ذى كثافة سكانية مرتفعة ، لذا فقد ترون سيادتكم التكرم بالنظر والتفضل بالموافقة على استصدار القرار المرفق للأسباب المبينة عاليه . والأمر معروض على سيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسبًا وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أ.د/ رضا حجازى