يعود تاريخ إنشاء المطبعة الأميرية فى بولاق إلى أكثر من 195 عاما فقد أنشئت مطبعة 22.pngبولاق عام 1820م وافتتحت رسميا عام 1821م في عهد الوالي محمد على باشا وكانت تطبع الكتب والمؤلفات العسكرية للجيش ثم تطورت بعد ذلك ، حيث قامت بطبع الكتب الأدبية والعلمية والمدرسية . وبعد قيام الثورة صدر القرار الجمهوري بقانون رقم 312 لسنة 1956م بإنشاء الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية وإلحاقها بوزارة الصناعة .
انتقلت الهيئة من موقعها في منطقة بولاق إلى موقعها الحالي فى امبابة عام 1973م حيث تم إقامة مبنى جديد للهيئة على مساحة 35000 متر مربع حتى يتهيأ لها كل أسباب النهوض برسالتها . واعتبرت الهيئة من الهيئات ذات الطابع الاقتصادي بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1039 لسنة 1979م .
فى عام 2007 تم إضافة مبنى الأميرية للطباعة الحديثة على مساحة 1200متر مربع والذي تم تشييده طبقا لأحدث تصميمات مبانى صناعة الطباعة لاستيعاب الماكينة الجديدة COMPACTA C215وكذلك وحدات اخراج الواح C.T.P وأي توسعات مستقبلية اخري .

تؤدى الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية منذ إنشائها عام 1820 وحتى الآن دورا بالغا نحو تطوير صناعة الطباعة وفنونها فى مصر وإعداد الكوادر الفنية المؤهلة من كافة الجوانب العلمية والعملية لتغطية احتياجات الأسواق المصرية والعربية فى مجال الطباعة . ومن هنا فإن الهيئة تساهم بشكل فعال فى مجال الصحافة والطباعة للمجتمع المصرى والعربى .
تقوم الهيئة بكافة أعمال الطباعة والتجليد اللازمة للجهاز الإدارى للدولة، علاوة على إنجاز طباعة الكتب المدرسية والجامعية والكراسات المدرسية والكشاكيل و المصحف الشريف بالإضافة إلى مطبوعات الجــــريــــدة الــــرسميـــــة والوقــــائـــع المصــــريــــة والنشرات الرسمية ومطبوعات الهيئات وشركات قطاع الأعمال العام والخاص والبنوك ومطبوعات رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء وبرامج زيارات رئاسة الجمهورية.

تمتلك الهيئة أحدث وحدة تصميمات وفصل ألوان فى مصر وتلعب هذه الوحدة دوراً كبيراً فى تصميم وفصل الألوان وعمل المونتاج الإلكترونى لجميع مطبوعات الهيئة وكذلك لجميع الجهات المعنية بالطباعة مثل بعض المؤسسات الصحفية و التى لا يتوفر لديها مثل هذه الأجهزة . ctp1.png
أنشأت الهيئة بالتعاون مع وزارة القوي العاملة مركزاً للتدريب السريع في كافة فنون الطباعة لسد احتياجات سوق العمل فى مجال الطباعة من العمالة الفنية المدربة الماهرة على المستوى القومى ولتكون مدة التدريب تسعة أشهر متصلة
يوجد بالهيئة أيضاً مدرسة ثانوية فنية للطباعة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم لتخريج فنيين قادرين على تشغيل أحدث وسائل الطباعة الحديثة، ويتم تدريبهم داخل ورش الهيئة خلال مراحل التشغيل المختلفة.

تقوم الهيئة بتنظيم دورات تدريبية في المجالات الفنية لمهن الطباعة للعاملين في المصالح الحكومية والهيئات العامة والوافدين من الدول العربية والأفريقية.
تيسيرا على المواطنين قامت الهيئة بفتح فروع لها بمبنى الهيئة و بميدان الاوبرا وبمحافظة الإسكندرية بميدان الحضرة لبيع الكتب القانونية والوقائع المصرية والجريدة الرسمية والتقاويم الميلادية وكافة مطبوعات الهيئة .
تقوم الهيئة من خلال فروعها فى محافظتى الإسكندرية وبورسعيد بخدمة هاتين المحافظاتين وتوفير المطبوعات اللازمة لهما. قامت الهيئة بإنشاء موقعها الإلكتروني لخدمة النشر الإلكتروني وتقديم الخدمات التي تقوم بها الهيئة بسهولة ويسر. تعتبر الهيئة الناشر للجريدة الرسمية والوقائع المصرية والتى تعتبر أقدم صحيفة مصرية بل وأقدم صحف الشرق الأوسط يزيد عمرها عن 189عاماُ وقد ساهم في تحريرها وقتئذ قادة الحركة الفكرية في البلاد. ومن أبرز روادها رفاعة الطهطاوى و الامام محمد عبده وسعد باشا زغلول هى تمثل مرحلة هامة فى تاريخ الصحافة فى مصر والشرق الاوسط تصدر الجريدة الرسمية يوم الخميس من كل أسبوع ويجوز فى الحالات العاجلة إصدار أعداد غيراعتيادية .

المواد التي تنشر بالجريدة الرسمية :
· القوانين
· القرارات الجمهورية بقوانين.
· قرارات رئيس الجمهورية.
· قرارات رئيس مجلس الوزراء المفوض بها من السيد رئيس الجمهورية.
· قرارات لجنة شئون الأحزاب السياسية.
· أحكام المحكمة الدستورية العليا
· بيانات منح الأوسمة و النياشين. تعتبر الوقائع المصرية ملحقاً للجريدة الرسمية و تصدر يومياً ما عدا أيام الجمع والعطلات الرسمية .
المواد التي تنشر بالوقائع المصرية :
· قرارات رئيس مجلس الوزراء.
· القرارات الوزارية.
· قرارات المحافظين
· قرارات شهر الأندية و تشكيل مجالس إدارتها .
· ملخصات تأسيس الجمعيات بجميع أنواعها .
· إعلانات الحجوزات والمناقصات والمزايدات وإعلانات المصالح الحكومية وفقد الشيكات .
· موضوعات أخرى تقتضي القوانين و القرارات ضرورة نشرها .مع إتاحة الفرصة للعملاء الراغبين في الحصول على أعداد الوقائع والجريدة مقابل سداد قيمة الاشتراك السنوي المحدد.
تحتفظ الهيئة بالمكتبة الكاملة للجريدة الرسمية والوقائع المصرية منذ عام 1890 وتوفر خدمة تصوير الأعداد وطباعة النسخ الإلكترونية من الجريدة الرسمية والوقائع المصرية .

ان تصبح الهيئة منارة لنشر الفكر والثقافة والريادة كأهم مركزا للطباعة والنشر في مصر والشرق الاوسط وتعميق صناعة الطباعة وتحقيق أعلى معدلات للأداء ، وتسعى لتقديم خدمة متميزة للعملاء وتتحلى بقدرات إبداعية وخلاقة ولتساير أحدث التقنيات العالمية وتعتمد على المكونات المحلية فى العمليات الإنتاجية وتكون قادرة على المنافسة محليا وإقليميا وعالميًا .

- الإحلال والتجديد والتطوير المستمر.

- تنمية الكوادر البشرية.

- توفير عناصر فنية متميزة.

- زيادة القدرات التنافسية ونقل الأسواق للعالمية.

- إذكاء روح المنافسة والابتكار .

- أن يكون للهيئة بتاريخها العريق القيادة والسبق فى الابتكار والإبداع فى مجال تصميم المطبوعات .

- إدخال التكنولوجيا الرقمية فى مجال الطباعة .

- استخدام التكنولوجيا الحديثة والمقاييس العالمية فى إنتاج الأظرف بجميع أنواعها .

- استخدام التكنولوجيا الحديثة والمقاييس العالمية فى إنتاج الكراسات والكشاكيل .

- تطوير بيئة التصنيع وتطبيق مفهوم الإدارة الرشيقة .

- تطبيق احدث التقنيات في مجال الطباعة

- تعميق مفهوم إرضاء العميل .

- تأهيل العماله وتصنيفها وفقا للمهارات .

- تحسين الجودة وتأهيل المعامل للاعتماد .

- تشجيع الابتكارات الخلاقة لدى العاملين .