ينشأ فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق كفر الدوار النموذجى) يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بدمنهور ، ويكون مقره (بداخل محكمة كفر الدوار بشارع المحكمة) قسم شرطة كفر الدوار - محافظة البحيرة ، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع توثيق كفر الدوار مكانيًا أو للفرع المختص نوعيًا .
نص القرار