قـــرر : ( المادة الأولى ) يُستبدل بنصى البند أولاً من المادة الخامسة ، والفقرة الأولى من المادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 369 لسنة 2023 المُشار إليه النصان الآتيان :
قـــرر : ( المادة الأولى ) يُستبدل بنص المادتين الأولى والثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1444 لسنة 2025 المُشار إليه النصان الآتيان :
قـــرر : ( المادة الأولى ) تُعتبر مشروعات إنشاء المقار الدائمة للمجلس القومى للمرأة بمحافظتى (دمياط – الوادى الجديد) ، والمسند تنفيذهما إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، من المشروعات القومية فى تطبيق أحكام قانون البناء المُشار إليه .
قـــرر : ( المادة الأولى ) يُجدد تكليف السيد/ حسن السيد حسن عبد الله – قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزى المصرى لمدة عام اعتبارًا من 18/8/2026
ينشأ فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق مجمع الخدمات الحكومية بقرية الوسطاني) يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بدمياط، ويكون مقره (بمجمع الخدمات الحكومية بقرية الوسطانى - مركز كفر سعد)، مركز شرطة كفر سعد ، محافظة دمياط، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعي، فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيا.
ينشأ فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق مجمع الخدمات الحكومية بقرية جراجوس) يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بقنا، ويكون مقره (بمجمع الخدمات الحكومية بقرية جراجوس - مركز قوص)، مركز شرطة قوص، محافظة قنا، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعي، فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيًا.
ينتهى العمل بالقرار الوزارى رقم 2652 لسنة ٢٠١٦ والمعدل بالقرار الوزارى رقم 3751 لسنة ٢٠١٦ والمشار إليه بعاليه بشأن إنشاء فرع توثيق طليا مركز أشمون - التابع لمكتب الشهر العقارى والتوثيق بشبين الكوم.
ينشأ فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق مجمع الخدمات الحكومية بقرية برطباط) يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالمنيا ، ويكون مقره (بمجمع الخدمات الحكومية بقرية برطباط - مركز مغاغة)، مركز شرطة مغاغة، محافظة المنيا، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعي، فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيًا.
منظومة التشريعات المصرية
خدمة الاستعلام في الجريدة الرسمية والوقائع المصرية تمكنك من البحث عن جميع القرارت والقوانين التي تم نشرها في الجريدتين.
قامت الهيئة بإنشاء موقعها الإلكتروني لخدمة النشر الإلكتروني وتقديم الخدمات التي تقوم بها الهيئة بسهولة ويسر.
تسهيل إجراءات وتعاملات السادة عملاء الهيئة عن طريق مكتب واحد لتحقيق أفضل وأسرع الخدمات الممكنة للمتعاملين مع الهيئة.
خدمة المناقصات والمزايدات .. الإعلان عن كل المناقصات والمزايدات التي تحدث والاستعلام عنها بسهولة ويسر، ويتم نشرها وفق للقانون.
طباعة وتوريد الكتب الدراسية للمناهج الشرعية والعربية لطلبة المعاهد الأزهرية بمختلف المراحل الدراسية .. طباعة وتوريد مصحف الأزهر الشريف
تقوم الهيئة بكافة أعمال الطباعة والتجليد اللازمة للجهاز الإداري للدولة ، علاوة على إنجاز الكتب المدرسية والجامعية.
بيانات الدخول
طرق الدفع
بيانات الاتصال بنا