المـادة الأولى - يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية القصابى التابعة للوحدة المحلية لقرية القصابى مركز سيدى سالم بإلغاء شارعين بعرض (4)م بمحيط مسجد التوحيد بناءً على الطلب المقدم
من المواطن/ سعد عصران السيد درويش بالمعاملة رقم (1156240112327) بتاريخ 5/2/2024 والمعدلة بتاريخ 23/9/2024
نص القرار