تكون الفترة من يوم الخميس الموافق 5 من شهر يونيو عام ۲۰۲٥ ميلادية حتى يوم الإثنين الموافق 9 من شهر يونيو عام 2025 ميلادية إجازة رسمية
مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة
ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ،
مع استمرار أعمال الامتحانات إن وجدت وفقًا للمواعيد المقررة من قِبَل السلطة المختصة ، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك .
نص القرار