• المطابع الأميرية
    الطباعة الرقمية وفصل الألوان
    والتصميمات والتجهيزات الفنية
  • المطابع الأميرية
    أحدث تكنولوجيا لطباعة الأوفست
    فى الشرق الأوسط
    Image 1
  • المطابع الأميرية
    طباعة المصحف الشريف و كتب التراث
    و كتب القانون و الاجندات و الكراسات
  • المطابع الأميرية أول مطبعة حكومية 1820 م
    الوقائع المصرية أول جريدة رسمية حكومية 1828م
  • المطابع الأميرية
    احدث خطوط أنتاج
    التجليد و التشطيب
    Image 1
    Image 1
  • المطابع الأميرية
    أول مطبعة حكومية
    لطباعة المطبوعات بطريقة برايل
    Image 1
  • رجالا يصنعون تاريخ
    المطابع الأميرية لنشر الثقافة والفكر فى الشرق الأوسط
    Image 1
    Image 1
    Image 1
    Image 1
    Image 1

الجريدة الرسمية | العدد رقم 35اصلى | بتاريخ 28/08/2025

ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ يوسف جرجس يوسف رزق - من مواليد القاهرة بتاريخ 12/8/1980 ، وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق .


نص القرار

ووفق على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة مصر إنترناشيونال لإدارة محطات السفن السياحية «ش.م.م» على مساحة إجمالية مقدارها 21220.27 متر مربع بالمواقع الثلاثة الآتية : الموقع الأول : داخل الدائرة الجمركية لميناء سفاجا البحرى على ٦٦٥٧٫٦٠ متر مربع، وينقسم إلى : ۱- مبنى صالة السفر الدولى بمساحة 3328٫80 متر مربع ( دور أرضى فقط)، طبقًا للحدود والإحداثيات الآتية : الحد البحرى : بطول ٩١٫20 متر، ويحده المبنى الخدمى ومبنى المول. الحد القبلى : بطول ۹۱٫۲۰ متر، ويحده طريق بوابة الدخول وشارع 9 الحد الشرقى : بطول ٣٦٫٥٠ متر، ويحده ساحة تحميل الأمتعة. الحد الغربى : بطول ٣٦٫٥٠ متر، ويحده مبنى إدارة الشرطة.


نص القرار

بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلى الخاص ببرنامج «دعم الاتحاد الأوروبى لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان - المرحلة الثانية» الممول بمنحة قيمتها 12 مليون يورو ، بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى


نص القرار

بشأن الموافقة على اتفاق «القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 50 مليون يورو ، ومنحة من الوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 1٫5 مليون يورو ، ومنحة من الاتحاد الأوروبى بمبلغ 10 ملايين يورو لمشروع محطة معالجة الصرف الصحى بالجبل الأصفر (المرحلة الثالثة)» والموقع بتاريخ 25 مارس 2024


نص القرار

الوقائع المصرية | العدد رقم 191اصلى | بتاريخ 28/08/2025

يعتمد المخطط التفصيلى لمدينة التل الكبير وفقًا للمذكرة والخريطة المرفقين بهذا القرار .


نص القرار

يعتمد المخطط التفصيلى لمدينة القنطرة غرب وفقًا للمذكرة والخريطة المرفقين بهذا القرار .


نص القرار

يعتمد المخطط التفصيلى لمدينة الإسماعيلية وفقًا للوحات الخرائط المرفقة .


نص القرار

تستبدل الفقرة رقم (1) من الجدول الوارد بالمادة الأولى من قرارنا رقم 405 لسنة 2024 بالفقرة التالية مع سريان باقى بنود القرار : م المناطق سكنى تجارى إدارى صناعى دور العبادة والخدمى الحكومى غيرها مبانى أربعة أدوار فأقل فيما لايزيد عن 14 م2 مبانى ستة أدوار فأقل فيما لايزيد عن 20 م2 مبانى أكثر من ستة أدوار 1 القرى وتوابعها، العزب التى تقع فى نطاق كردون المدن وخارج أحوزتها ، المتناثرات داخل كردونات المدن . علي أن تحتسب قيمة التصالح بالنسبة للمتناثرات داخل كردونات المدن بواقع ثلاث أمثال قيمة التصالح المشار إليها . 65 225 113 63 63 282


نص القرار

الاستعلام في الجريدتين

خدمة الاستعلام في الجريدة الرسمية والوقائع المصرية تمكنك من البحث عن جميع القرارت والقوانين التي تم نشرها في الجريدتين.

النشر الإلكتروني

قامت الهيئة بإنشاء موقعها الإلكتروني لخدمة النشر الإلكتروني وتقديم الخدمات التي تقوم بها الهيئة بسهولة ويسر.

الشباك الواحد

تسهيل إجراءات وتعاملات السادة عملاء الهيئة عن طريق مكتب واحد لتحقيق أفضل وأسرع الخدمات الممكنة للمتعاملين مع الهيئة.

المناقصات والمزايدات

خدمة المناقصات والمزايدات .. الإعلان عن كل المناقصات والمزايدات التي تحدث والاستعلام عنها بسهولة ويسر، ويتم نشرها وفق للقانون.

التعاون بين الهيئة والأزهر الشريف

طباعة وتوريد الكتب الدراسية للمناهج الشرعية والعربية لطلبة المعاهد الأزهرية بمختلف المراحل الدراسية .. طباعة وتوريد مصحف الأزهر الشريف

الطباعة للجهاز الإداري للدولة

تقوم الهيئة بكافة أعمال الطباعة والتجليد اللازمة للجهاز الإداري للدولة ، علاوة على إنجاز الكتب المدرسية والجامعية.

img img img img
img img img img
​​
 
12750
المنتجات
 
52750
عدد ساعات العمل
 
350
جوائز
 
8750
عملاء