فى شأن استمرار فرض رسم صادر على بعض الخامات التعدينية
وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 102 لسنة 2024
فى شأن استمرار فرض رسم صادر على بعض الخامات التعدينية
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ فى شأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛
وعلى القانون رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷ بإصدار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزارى رقم ۸۷ لسنة ٢٠١٦ فى شأن عدم سريان القواعد التصديرية على بعض الخامات المصدرة إلى المناطق الحرة ؛
وعلى القرار الوزارى رقم ٩١ لسنة ۲۰۲۳ فى شأن استمرار فرض رسم صادر على بعض الخامات التعدينية ؛
وعلى مذكرة السيدة الدكتورة رئيس قطاع اتفاقيات التجارة الخارجية المؤرخة 17/3/2023 ؛
قــــــرر :
(المادة الأولي)
يستمر فرض رسم صادر على الخامات التعدينية الواردة فى الجدول التالى
على أن تكون قيمة الرسم وفقًا لما هو موضح قرين كل منها :
الصنف البند الجمركي رسم الصادر (جنيه/طن)
كتل ومجروش التالك من البند 2526 1200
مسحوق (بودرة) التالك من البند 2526 500
بودرة التالك فائقة النعومة (50 ميكرون فأقل) من البند 2526 300
خام الكوارتز من البند 2506 150
كتل خام الفلسبار من البند 2529 150
مجروش أو مسحوق خام الفلسبار من البند 2529 75
بلوكات الرخام الخام أو المشذب تشذيبًا أوليًا 2515٫11 400
بلوكات الجرانيت الخام أو المشذب تشذيبًا أوليًا 11٫6152 400
الرمال 25.05 300
(المادة الثانية)
لا يسرى هذا الرسم على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة
فى المناطق الحرة داخل جمهورية مصر العربية، وفى حدود الكميات التى توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به لمدة عام اعتبارًا من تاريخ انتهاء العمل بالقرار الوزارى رقم ٩١ لسنة ٢٠٢٣ المشار إليه بعاليه .
صدر فى 31/3/2024