وزارة التجارة والصناعة قرار رقم 103 لسنة 2024

توقف الشركات الآتية عن تصدير البطاطس إلى كل من: (دول الاتحاد الأوروبى – المملكة المتحدة – روسيا الاتحادية – الدول التى تشرط استيراد البطاطس من مناطق إنتاج خالية من العفن البنى ) ؛ وذلك حتى نهاية الموسم الموضح قرين كل منها ،


وزارة التجارة والصناعة قرار رقم 103 لسنة 2024 وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع على القانون رقم ۱۱۸ لسنة ۱۹۷٥ فى شأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٢٠ لسنة ٢٠٠٥ بتنظيم وزارة التجارة والصناعة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٦١ لسنة ۲۰۲۲ بتعديل تشكيل الحكومة ؛ وعلى القرار الوزارى رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٠ بشأن تشكيل لجنة تنظيم تصدير البطاطس وتعديلاته ؛ وعلى القرار الوزارى رقم ٧٦ لسنة ۲۰۱۹ «قانونى مشترك» بشأن نظام إنتاج وإعداد وفحص وتصدير البطاطس وتعديلاته ؛ وعلى مذكرة السيدة الدكتورة رئيس قطاع اتفاقيات التجارة الخارجية المؤرخة 17/3/2024 ؛ قــــــــــرر : (المادة الأولى) توقف الشركات الآتية عن تصدير البطاطس إلى كل من: (دول الاتحاد الأوروبى – المملكة المتحدة – روسيا الاتحادية – الدول التى تشرط استيراد البطاطس من مناطق إنتاج خالية من العفن البنى ) ؛ وذلك حتى نهاية الموسم الموضح قرين كل منها ، وهى : م اسم الشركة رقم القيد فى سجل المصدرين العنوان مدة الإيقاف 1 عرفة للتصدير والاستيراد والتوريدات (ياسر مشحوت أحمد عرفة) 61096 أتريس - مركز إمبابة - الجيزة حتى نهاية الموسم الحالى 3202/4202 2 المتحدة للاستيراد والتصدير وتجارة التقاوى والبذور (رمضان صلاح السباعى مهدى أبو زهرة وشريكه) 2000708 شارع البورصة التوفيقية بملك/ مصطفى عبد الحميد محمود - مركز إيتاى البارود حتى نهاية الموسم الحالى 2024/2023 3 جرين فارم للاستثمار والتنمية الزراعية وعموم الاستيراد والتصدير (عاصم عبد العزيز فهيم مرشد وشريكيه) 2001093 طريق كوم حمادة - التوفيقية - مدخل ومفارق كوم حمادة (قرية بريم) مركز كوم حمادة حتى نهاية الموسم الحالى 2024/2023 4 إيجيبت انفست للاستثمار والتنمية التجارية 1008244 5 شارع نور الدين محمود - مدينة نصر - القاهرة حتى نهاية موسم 2026/2025 5 (الأخوة المتحدون للاستثمار والتنمية الزراعية) عبد الرؤوف حمادة عبد الرؤوف حمادة وشركاه 1007760 طريق مصر/ الإسكندرية الزراعى - شابور بجوار كوبرى التوفيقية - كوم حمادة - البحيرة حتى نهاية موسم 2027/2026 (المادة الثانية) توقف المحطات التابعة للشركات الواردة بالمادة الأولى من هذا القرار والتى تم تشغيل اللوطات المصابة بها ؛ عن تشغيل البطاطس للتصدير إلى كل من : (دول الاتحاد الأوروبى - المملكة المتحدة - روسيا الاتحادية - الدول التى تشرط استيراد البطاطس من مناطق إنتاج خالية من العفن البني) ؛ وذلك حتى نهاية الموسم الحالى 2023/2024 (المادة الثالثة) ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره . صدر فى 31/3/2024 وزير التجارة والصناعة المهندس/ أحمد سمير صالح