تُرد الجنسية المصرية لكل من الاثنى عشر شخــصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد/ محمد فؤاد أمين وآخرهم السيدة/ بسنت أحمد حلمى) .
وزارة الداخلية
قـرار رقم 598 لسنة 2024
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
قـــــــــرر :
مـادة 1 - تُرد الجنسية المصرية لكل من الاثنى عشر شخــصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد/ محمد فؤاد أمين وآخرهم السيدة/ بسنت أحمد حلمى) .
مـادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرًا فى 26/3/2024
المفوض بالتوقيع
مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير
لــواء / ( إمضـــــــاء )
بيـــــــان
بأسماء طالبى رد الجنسية المصرية
م الاســـم جهة وتاريخ الميلاد
1 السيد/
محمد فؤاد أمين القاهرة 27/3/1984
2 السيد/
محمد جمال عبد المحسن بورسعيد 21/1/1985
3 السيد/
مجدى أحمد شوقى المنوفية 28/11/1963
4 السيد/
نبيل فايز شاكر قنا 27/1/1975
5 السيد/
سعد الدين محمد حسن أسوان 28/11/1980
6 السيد/
أحمد محمد محمد الإسكندرية 25/8/1980
7 السيد/
مراد وديع مرقص الفيوم 14/1/1965
8 السيد/
ممدوح رفاعى دسوقي الجيزة 1/2/1966
9 السيد/
محمد موسى إبراهيم الدقهلية 17/9/1988
10 السيدة/ ثناء غبريال فرج سوهاج 13/7/1972
11 السيدة/ مرفت فاروق صبحى سوهاج 14/5/1972
12 السيدة/ بسنت أحمد حلمى القاهرة 25/7/1972