قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1047 لسنـة 2024

يُعدل تخطيط مسار المرحلة الثانية من مشروع إنشاء محور ديروط العلوى على النيل ، فى المسافة من طريق القاهرة/أسوان الزراعى الغربى حتى طريق الصعيد الصحراوى الغربى ، بطول (13) كم فى نطاق محافظة أسيوط ، والصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2281 لسنة 2020 المشار إليه ، ليكون على النحو الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة .


قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1047 لسنـة 2024 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2281 لسنة 2020 باعتبار مشروع تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إنشاء محور ديروط العلوى على النيل ، فى المسافة من طريق القاهرة / أسوان الزراعى الغربى حتى طريق الصعيد الصحراوى الغربى ، بطول 13 كم من أعمال المنفعة العامة ؛ وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) يُعدل تخطيط مسار المرحلة الثانية من مشروع إنشاء محور ديروط العلوى على النيل ، فى المسافة من طريق القاهرة/أسوان الزراعى الغربى حتى طريق الصعيد الصحراوى الغربى ، بطول (13) كم فى نطاق محافظة أسيوط ، والصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2281 لسنة 2020 المشار إليه ، ليكون على النحو الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة . ( المــادة الثــانية ) يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة . ( المــادة الثــالثة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 رمضان سنة 1445 هـ ( الموافق 25 مارس سنة 2024 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى وزارة النقل مذكرة إيضاحية بشأن تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء بإضفاء صفة النفع العام للمرحلة الثانية من مشروع إنشاء محور ديروط على النيل فى ضوء خطة وزارة النقل نحو إنشاء محاور عرضية على النيل تربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل وتوجيهات القيادة السياسية نحو تقليل المسافات البينية بين هذه المحاور العرضية ومن ضمنها محور ديروط على النيل . صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۱۲۰ لسنة ۲۰۱۹ باعتبار المرحلة الأولى من مشروع إنشاء محور ديروط على النيل فى المسافة من طريق الحوطا حتى طريق القاهرة / أسوان الزراعى الغربى بطول ١٥ كم من أعمال المنفعة العامة ، وتم العرض والنشر وصرف تعويضات نزع الملكية بالكامل لمستحقيها . صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۲۸۱ لسنة ۲۰۲۰ باعتبار المرحلة الثانية من مشروع إنشاء محور ديروط على النيل فى المسافة من طريق القاهرة / أسوان الزراعى الغربى حتى طريق الصعيد الصحراوي الغربى بطول ۱۳ كم بنطاق محافظة أسيوط من أعمال المنفعة العامة . تم إجراء تعديل فى تخطيط مسار المرحلة الثانية من المحور لتقليل مساحات الأراضى المنزوع ملكيتها من بعض المواطنين والواقعة على المسار وإضافة منطقة ببلاو وما استتبعه من تعديل بكشوف الملاك الظاهرين والخرائط المساحية للمشروع . تم إجراء التنسيق اللازم مع الهيئة المصرية العامة للمساحة لاستصدار الخرائط الخاصة بالمشروع موقعًا عليها الأورنيك التصميمى شاملة منطقة ببلاو وتعديل كشوف الملاك الظاهرين . مرفق طيه ما يلى : تقرير استشارى هيئة المساحة المتضمن قيمة التعويض المبدئى المقرر لنزع الملكية المطلوبة للمشروع والمقدر بنحو ٥٦٠ مليون جنيه - ( مرفق رقم ١ ) . عدد (30) کشفًا معتمدًا من مديرية المساحة بأسيوط وممهورة بخاتم شعار الجمهورية تتضمن أسماء الملاك الظاهرين للمساحات المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع - ( مرفق رقم ۲ ) . عدد (12) خريطة مساحية بالتخطيط الإجمالى للمشروع - ( مرفق رقم ۳ ) . وفى ضوء ما تقدم، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار المرحلة الثانية من مشروع إنشاء محور ديروط على النيل فى المسافة من طريق القاهرة / أسوان الزراعى الغربى حتى طريق الصعيد الصحراوى الغربى بطول (13) كم بنطاق محافظة أسيوط من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع وذلك على النحو الموضح بعاليه . وتفضلوا بقبول فائق الاحترام تحريرًا فى 7/3/2024 وزير النقل فريق/ كامل عبد الهادى الوزير