• المطابع الأميرية
    الطباعة الرقمية وفصل الألوان
    والتصميمات والتجهيزات الفنية
  • المطابع الأميرية
    أحدث تكنولوجيا لطباعة الأوفست
    فى الشرق الأوسط
    Image 1
  • المطابع الأميرية
    طباعة المصحف الشريف و كتب التراث
    و كتب القانون و الاجندات و الكراسات
  • المطابع الأميرية أول مطبعة حكومية 1820 م
    الوقائع المصرية أول جريدة رسمية حكومية 1828م
  • المطابع الأميرية
    احدث خطوط أنتاج
    التجليد و التشطيب
    Image 1
    Image 1
  • المطابع الأميرية
    أول مطبعة حكومية
    لطباعة المطبوعات بطريقة برايل
    Image 1
  • رجالا يصنعون تاريخ
    المطابع الأميرية لنشر الثقافة والفكر فى الشرق الأوسط
    Image 1
    Image 1
    Image 1
    Image 1
    Image 1

الجريدة الرسمية | العدد رقم 17اصلى | بتاريخ 27/04/2024

يُعدل تخطيط مسار المرحلة الثانية من مشروع إنشاء محور ديروط العلوى على النيل ، فى المسافة من طريق القاهرة/أسوان الزراعى الغربى حتى طريق الصعيد الصحراوى الغربى ، بطول (13) كم فى نطاق محافظة أسيوط ، والصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2281 لسنة 2020 المشار إليه ، ليكون على النحو الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة .


نص القرار

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة الهرم الجديدة الابتدائية المشتركة ، بالرقم التعريفى (2101297) ، والكائن بحوض أم عسكر نمرة (9) ناحية الجيزة والدقى - محافظة الجيزة بمساحة مقدارها (555٫13م2) .


نص القرار

الوقائع المصرية | العدد رقم 95اصلى | بتاريخ 29/04/2024

يستبدل بنص البند (3) من المادة (46) من النظام الأساسى للشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية الصاد بقرار وزير الطيران المدنى رقم 156 لسنة 2022 النص الآتى : «يجوز تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطيات أخرى بحد أقصى (25٪) شرط تحديد أسباب تكوينها وذلك لمواجهة الأغراض التى تحقق صالح الشركة على أن يتم اعتمادها من الجمعية العامة».


نص القرار

موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بجلسته الصادرة بتاريخ 6/2/2024 رقم (31/02/24/8) بالموافقة على اعتبار منطقة ألماظة بالكامل وشارع حسين كامل سليم بمصر الجديدة – محافظة القاهرة منطقة إعادة تخطيط وتطوير .


نص القرار

بشأن تعديل نصى المادتين (6 ، 7) من النظام الأساسى للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية


نص القرار

يستبدل بنص البند (٣) من المادة الثالثة من النظام الأساسى للشركة المصرية للمطارات الصادر بقرار وزير الطيران المدنى رقم ١٥٥ لسنة ۲۰۲۲ النص الآتى : «إنشاء وإدارة مشروعات مرتبطة بأنشطة الطيران المدنى بذاتها أو بالشراكة مع الغير وفقاً لأحكام القوانين السارية فى هذا الشأن» .


نص القرار

الاستعلام في الجريدتين

خدمة الاستعلام في الجريدة الرسمية والوقائع المصرية تمكنك من البحث عن جميع القرارت والقوانين التي تم نشرها في الجريدتين.

النشر الإلكتروني

قامت الهيئة بإنشاء موقعها الإلكتروني لخدمة النشر الإلكتروني وتقديم الخدمات التي تقوم بها الهيئة بسهولة ويسر.

الشباك الواحد

تسهيل إجراءات وتعاملات السادة عملاء الهيئة عن طريق مكتب واحد لتحقيق أفضل وأسرع الخدمات الممكنة للمتعاملين مع الهيئة.

المناقصات والمزايدات

خدمة المناقصات والمزايدات .. الإعلان عن كل المناقصات والمزايدات التي تحدث والاستعلام عنها بسهولة ويسر، ويتم نشرها وفق للقانون.

التعاون بين الهيئة والأزهر الشريف

طباعة وتوريد الكتب الدراسية للمناهج الشرعية والعربية لطلبة المعاهد الأزهرية بمختلف المراحل الدراسية .. طباعة وتوريد مصحف الأزهر الشريف

الطباعة للجهاز الإداري للدولة

تقوم الهيئة بكافة أعمال الطباعة والتجليد اللازمة للجهاز الإداري للدولة ، علاوة على إنجاز الكتب المدرسية والجامعية.

img img img img
img img img img
​​
 
12750
المنتجات
 
52750
عدد ساعات العمل
 
350
جوائز
 
8750
عملاء