محافظة القاهرة قـرار محافظ القاهرة رقم 2149 لسنة 2024

موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بجلسته الصادرة بتاريخ 6/2/2024 رقم (31/02/24/8) بالموافقة على اعتبار منطقة ألماظة بالكامل وشارع حسين كامل سليم بمصر الجديدة – محافظة القاهرة منطقة إعادة تخطيط وتطوير .


محافظة القاهرة قـرار محافظ القاهرة رقم 2149 لسنة 2024 محافظ القاهرة بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بجلسته الصادرة بتاريخ 6/2/2024 رقم (31/02/24/8) بالموافقة على اعتبار منطقة ألماظة بالكامل وشارع حسين كامل سليم بمصر الجديدة - محافظة القاهرة - منطقة إعادة تخطيط وتطوير ؛ قــــــــرر : (المادة الأولى) موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بجلسته الصادرة بتاريخ 6/2/2024 رقم (31/02/24/8) بالموافقة على اعتبار منطقة ألماظة بالكامل وشارع حسين كامل سليم بمصر الجديدة – محافظة القاهرة منطقة إعادة تخطيط وتطوير . (المادة الثانية) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذ ذلك كل فيما يخصه . تحريرًا فى 19/3/2024 محافظ القاهرة اللواء/ خالد عبد العال