موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بجلسته الصادرة
بتاريخ 6/2/2024 رقم (31/02/24/8) بالموافقة على اعتبار منطقة ألماظة بالكامل وشارع حسين كامل سليم بمصر الجديدة – محافظة القاهرة منطقة إعادة تخطيط وتطوير .
محافظة القاهرة
قـرار محافظ القاهرة رقم 2149 لسنة 2024
محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بجلسته الصادرة بتاريخ 6/2/2024 رقم (31/02/24/8) بالموافقة على اعتبار منطقة ألماظة بالكامل وشارع حسين كامل سليم بمصر الجديدة - محافظة القاهرة - منطقة إعادة تخطيط وتطوير ؛
قــــــــرر :
(المادة الأولى)
موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بجلسته الصادرة
بتاريخ 6/2/2024 رقم (31/02/24/8) بالموافقة على اعتبار منطقة ألماظة بالكامل وشارع حسين كامل سليم بمصر الجديدة – محافظة القاهرة منطقة إعادة تخطيط وتطوير .
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره
وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذ ذلك كل فيما يخصه .
تحريرًا فى 19/3/2024
محافظ القاهرة
اللواء/ خالد عبد العال