وزارة الطيران المدنى قـرار رقم 361 لسنة 2024

يستبدل بنص البند (٣) من المادة الثالثة من النظام الأساسى للشركة المصرية للمطارات الصادر بقرار وزير الطيران المدنى رقم ١٥٥ لسنة ۲۰۲۲ النص الآتى : «إنشاء وإدارة مشروعات مرتبطة بأنشطة الطيران المدنى بذاتها أو بالشراكة مع الغير وفقاً لأحكام القوانين السارية فى هذا الشأن» .


وزارة الطيران المدنى قـرار رقم 361 لسنة 2024 الصادر فى 24/3/2024 وزير الطيران المدنى بعد الاطلاع على قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم ۲۸ لسنة ۱۹۸۱ وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ والمعدل بالقانون رقم ١٨٥ لسنة ۲۰۲۰ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ۹٥ لسنة ۱۹۹۲ وتعديلاته ؛ وعلى قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ ؛ وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى رقم ۱۸ لسنة ۲۰۱۹ ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۷۲ لسنة ۲۰۰۱ بإنشاء شركات فى مجال الطيران المدنى ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٦ لسنة ۲۰۰۲ بتنظيم وزارة الطيران المدنى ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 155 لسنة ۲۰۰۲ بتعديل مسمى الشركة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٦ لسنة ۲۰۰۲ بتحويل هيئة ميناء القاهرة الجوى إلى شركة تابعة للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١۰۱ لسنة ۲۰۲٤ بإعادة تشكيل الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية ؛ وعلى قرار وزير الطيران المدنى رقم ١٥٥ لسنة ۲۰۲۲ وتعديلاته بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات ؛ وعلى قرار وزير الطيران المدنى رقم ۳۸۹ لسنة ۲۰۲۳ بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية ؛ وعلى قرار وزير الطيران المدنى رقم ۱۳۱٥ لسنه ۲۰۲۳ وتعديلاته بإعادة تشكيل الجمعية العامة للشركة المصرية للمطارات ؛ وعلى ما قررته الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية للمطارات رقم ١ لسنة ۲۰۲٤ المنعقدة فى 29/1/2024 ؛ وعلى كتابى السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذى للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية رقمى (650) بتاريخ 27/2/2024 ، (783) بتاريخ 10/3/2024 ؛ وعلى كتاب السيد المستشار القانونى لوزير الطيران المدنى رقم ۸۸ الوارد بتاريخ 18/3/2024 ومرفوقه ؛ وعلى موافقتنا ؛ قــــــــرر : ( المادة الأولى ) يستبدل بنص البند (٣) من المادة الثالثة من النظام الأساسى للشركة المصرية للمطارات الصادر بقرار وزير الطيران المدنى رقم ١٥٥ لسنة ۲۰۲۲ النص الآتى : «إنشاء وإدارة مشروعات مرتبطة بأنشطة الطيران المدنى بذاتها أو بالشراكة مع الغير وفقاً لأحكام القوانين السارية فى هذا الشأن» . ( المادة الثانية ) يستبدل بنص المادة السادسة من النظام الأساسى للشركة المصرية للمطارات الصادر بقرار وزير الطيران المدنى رقم ١٥٥ لسنة ۲۰۲۲ النص الآتى : « حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ جنيه ( فقط عشرة مليارات جنيه مصرى لاغير ) وحدد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 3.755.000.000جنيه مصرى (فقط ثلاثة مليارات وسبعمائة وخمسة وخمسون مليون جنيه مصرى لاغير) . (المادة الثالثة) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . وزير الطيران المدني فريق/ محمد عباس حلمى