يستبدل بنص البند (٣) من المادة الثالثة من النظام الأساسى للشركة المصرية للمطارات الصادر بقرار وزير الطيران المدنى رقم ١٥٥ لسنة ۲۰۲۲ النص الآتى :
«إنشاء وإدارة مشروعات مرتبطة بأنشطة الطيران المدنى بذاتها أو بالشراكة مع الغير وفقاً لأحكام القوانين السارية فى هذا الشأن» .
وزارة الطيران المدنى
قـرار رقم 361 لسنة 2024
الصادر فى 24/3/2024
وزير الطيران المدنى
بعد الاطلاع على قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم ۲۸ لسنة ۱۹۸۱ وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ والمعدل بالقانون رقم ١٨٥ لسنة ۲۰۲۰ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ۹٥ لسنة ۱۹۹۲ وتعديلاته ؛
وعلى قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ ؛
وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى رقم ۱۸ لسنة ۲۰۱۹ ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۷۲ لسنة ۲۰۰۱ بإنشاء شركات فى مجال الطيران المدنى ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٦ لسنة ۲۰۰۲ بتنظيم وزارة الطيران المدنى ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 155 لسنة ۲۰۰۲ بتعديل مسمى الشركة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٦ لسنة ۲۰۰۲ بتحويل هيئة ميناء القاهرة الجوى إلى شركة تابعة للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١۰۱ لسنة ۲۰۲٤ بإعادة تشكيل الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية ؛
وعلى قرار وزير الطيران المدنى رقم ١٥٥ لسنة ۲۰۲۲ وتعديلاته بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات ؛
وعلى قرار وزير الطيران المدنى رقم ۳۸۹ لسنة ۲۰۲۳ بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية ؛
وعلى قرار وزير الطيران المدنى رقم ۱۳۱٥ لسنه ۲۰۲۳ وتعديلاته بإعادة تشكيل الجمعية العامة للشركة المصرية للمطارات ؛
وعلى ما قررته الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية للمطارات رقم ١ لسنة ۲۰۲٤ المنعقدة فى 29/1/2024 ؛
وعلى كتابى السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذى للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية رقمى (650)
بتاريخ 27/2/2024 ، (783) بتاريخ 10/3/2024 ؛
وعلى كتاب السيد المستشار القانونى لوزير الطيران المدنى رقم ۸۸ الوارد بتاريخ 18/3/2024 ومرفوقه ؛
وعلى موافقتنا ؛
قــــــــرر :
( المادة الأولى )
يستبدل بنص البند (٣) من المادة الثالثة من النظام الأساسى للشركة المصرية للمطارات الصادر بقرار وزير الطيران المدنى رقم ١٥٥ لسنة ۲۰۲۲ النص الآتى :
«إنشاء وإدارة مشروعات مرتبطة بأنشطة الطيران المدنى بذاتها أو بالشراكة مع الغير وفقاً لأحكام القوانين السارية فى هذا الشأن» .
( المادة الثانية )
يستبدل بنص المادة السادسة من النظام الأساسى للشركة المصرية للمطارات الصادر بقرار وزير الطيران المدنى رقم ١٥٥ لسنة ۲۰۲۲ النص الآتى :
« حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ جنيه
( فقط عشرة مليارات جنيه مصرى لاغير ) وحدد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 3.755.000.000جنيه مصرى (فقط ثلاثة مليارات وسبعمائة وخمسة وخمسون مليون جنيه مصرى لاغير) .
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
وزير الطيران المدني
فريق/ محمد عباس حلمى