وزارة الطيران المدنى قـرار رقم 362 لسنة 2024

بشأن تعديل نصى المادتين (6 ، 7) من النظام الأساسى للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية


وزارة الطيران المدنى قـرار رقم 362 لسنة 2024 الصادر فى 24/3/2024 بشأن تعديل نصى المادتين (6 ، 7) من النظام الأساسى للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية وزير الطيران المدنى بعد الاطلاع على قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم ۲۸ لسنة ۱۹۸۱ وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ والمعدل بالقانون رقم ١٨٥ لسنة ۲۰۲۰ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ۱۹۹۲ وتعديلاته ، وعلى قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ ؛ وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى رقم ۱۸ لسنة ۲۰۱۹ ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۷۲ لسنة ۲۰۰۱ بإنشاء شركات فى مجال الطيران المدنى ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٦ لسنة ۲۰۰۲ بتنظيم وزارة الطيران المدنى ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 155 لسنة ۲۰۰۲ بتعديل مسمى الشركة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٦ لسنة ۲۰۰۲ بتحويل هيئة ميناء القاهرة الجوى إلى شركة تابعة للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠١ لسنة ۲۰۲٤ بإعادة تشكيل الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية ؛ وعلى قرار وزير الطيران المدنى رقم ۳۸۹ لسنة ۲۰۲۳ وتعديلاته بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم ۱۰۰۲ لسنة ۲۰۰۱ بإصدار النظام الأساسى للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية والمعدل بقرار وزير الطيران المدنى رقم 875 لسنة ۲۰۲۱ طبقا لأحكام القانون رقم ١٨٥ لسنة ۲۰۲۰ ؛ وعلى موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية رقم ١ لسنة ٢٠٢٤ المنعقدة بتاريخ 13/2/2024 ؛ وعلى كتابى السيد المهندس رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب التنفيذى للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية رقمى (651) بتاريخ 27/2/2024 ، (783) بتاريخ 10/3/2024 ؛ وعلى كتاب السيد المستشار القانونى لوزير الطيران المدنى رقم (86) الوارد بتاريخ 18/3/2024 ومرفوقه ؛ وعلى موافقتنا ؛ قرر ( المادة الأولى ) يستبدل بنصى المادتين (٦ ، ٧ ) من النظام الأساسى للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية الصادر بقرار وزير الطيران المدنى رقم 875 لسنة ۲۰۲۲ وتعديلاته النصان الآتيان : مادة (6) : حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٣٠.٠٠٠.٠٠٠.٠0٠ جنيه ) فقط ثلاثون مليار جنيه مصرى ) وحدد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ ١٠.٤۲۰.۰۰۰.۰۰۰ جنيه ( عشرة مليارات وأربعمائة وعشرون مليون جنيه مصرى لاغير) . مادة (۷) : «يتكون رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من عدد 104.200.000 سهم ( فقط مائة وأربعة ملايين ومائتا ألف سهم ) قيمة كل سهم (مائة جنيه مصرى) مملوكة بالكامل للدولة» . (المادة الثانية) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . وزير الطيران المدني فريق/ محمد عباس حلمى