وزارة الطيران المدنى قـرار رقم 360 لسنة 2024

يستبدل بنص البند (3) من المادة (46) من النظام الأساسى للشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية الصاد بقرار وزير الطيران المدنى رقم 156 لسنة 2022 النص الآتى : «يجوز تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطيات أخرى بحد أقصى (25٪) شرط تحديد أسباب تكوينها وذلك لمواجهة الأغراض التى تحقق صالح الشركة على أن يتم اعتمادها من الجمعية العامة».


وزارة الطيران المدنى قـرار رقم 360 لسنة 2024 الصادر فى 24/3/2024 وزير الطيران المدنى بعد الاطلاع على قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ؛ وعلـى قـانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والمعدل بالقانون رقم 185 لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة ١٩٩٢ وتعديلاته ؛ وعلى قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ؛ وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى رقم 18 لسنة ٢٠١٩ ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠١ بإنشاء شركات فى مجال الطيران المدنى ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 56 لسنة ٢٠٠٢ بتنظيم وزارة الطيران المدنى ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 155 لسنة ٢٠٠٢ بتعديل مسمى الشركة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 156 لسنة ٢٠٠٢ بتحويل هيئة ميناء القاهرة الجوى إلى شركة تابعة للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 101 لسنة 2024 بإعادة تشكيل الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية ؛ وعلى قرار وزير الطيران المدنى رقم 156 لسنة 2022 وتعديلاته بإصدار النظام الأساسى للشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية ؛ وعلى قرا وزير الطيران المدنى رقم 389 لسنة 2023 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية ؛ وعلى قرار وزير الطيران المدنى رقم 1318 لسنة 2023 بإعادة تشكيل الجمعية العامة للشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية ؛ وعلى ما قررته الجمعية العامة غير العادية للشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية رقم 1 لسنة 2024 المنعقدة فى 30/1/2024 ؛ وعلى كتابى السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذى للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية رقمى (737) بتاريخ 5/3/2024 ، (783) بتاريخ 10/3/2024 ؛ وعلى كتاب السيد المستشار القانونى لوزير الطيران المدنى رقم (87) الوارد بتاريخ 18/3/2024 ومرفوقه ؛ وعلى موافقتنا ؛ قـــــرر : (المادة الأولى) يستبدل بنص البند (3) من المادة (46) من النظام الأساسى للشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية الصاد بقرار وزير الطيران المدنى رقم 156 لسنة 2022 النص الآتى : «يجوز تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطيات أخرى بحد أقصى (25٪) شرط تحديد أسباب تكوينها وذلك لمواجهة الأغراض التى تحقق صالح الشركة على أن يتم اعتمادها من الجمعية العامة». (المادة الثانية) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . وزير الطيران المدني فريق/ محمد عباس حلمى