وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار وزارى رقم 801 لسنة 2023

باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (م2) بمساحة 14.33 فدان بما يعادل 60200م2 الواقعة بالحوض رقم (1) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسيد/ حبيب إبراهيم حبيب العادلى لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى (تنازل عن 50٪ بموقع بديل) السابق اعتماده بالقرار الوزارى رقم (958) بتاريخ 27/10/2022


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار وزارى رقم 801 لسنة 2023 بتاريخ 16/9/2023 باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (م2) بمساحة 14.33 فدان بما يعادل 60200م2 الواقعة بالحوض رقم (1) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسيد/ حبيب إبراهيم حبيب العادلى لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى (تنازل عن 50٪ بموقع بديل) السابق اعتماده بالقرار الوزارى رقم (958) بتاريخ 27/10/2022 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة ۱۹۷۹ في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية ؛ وعلی قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة ٢٠٠٦ بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة ٢٠١٨ بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلی قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة ٢٠١٩ بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛ وعلى القرار الوزاري رقم (232) الصادر بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (103) بتاريخ 26/2/2017 بالموافقة على المذكرة المعروضة بشأن اقتراح التعامل مع الأراضي التي تم إلغاء تخصيصها وفسخ عقدها مع شركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح الأراضي في ضوء إمكانية تقنين وضع السادة المتعاملين مع الشركة ودراسة مدى إمكانية تغيير النشاط من زراعي إلى عمراني وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالمذكرة ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (129) بتاريخ 5/8/2019 بالموافقة على إقرار بعض الضوابط الخاصة بأسلوب التعامل مع السادة المتعاملين على الأراضي الملغى تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير الأراضي بالحزام الأخضر والبالغ مساحتها ١٢٤٩٤ فدانًا بمدينة 6 أكتوبر وبمساحة ٣١٢٠ فدانًا شرق السكة الحديد بمدينة حدائق أكتوبر ، واشتملت تلك الضوابط ببندها العاشر على الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضي الحزام الأخضر ؛ وعلى عقد التخصيص المبرم بتاريخ 24/10/2021 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسيد/ حبيب إبراهيم حبيب العادلى - لقطعتى الأرض رقمى (م2 ، م3) بمساحة 17.2 فدان بما يعادل 72200م2 الواقعة بالحوض رقم (1) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر مع الاتفاق على تغيير نشاط قطعة الأرض من زراعى إلى نشاط سكني بمقابل عيني بالتنازل عن قطعة أرض بموقع بديل ؛ وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (26220) بتاريخ 6/6/2022 المتضمن الموافقة الفنية على تقسيم قطعة الأرض محل الطلب إلى قطعتين الأولى بنشاط تجارى بمساحة 12000م2 باشتراطات بنائية (30٪ نسبة بناء وعدد أدوار أرضى + أول) والثانية على باقى المساحة بنشاطها الأصلى (سكنى) وبذات اشتراطاتها الأصلية على أن يتم الالتزام بالشروط التالية والتى هى جزء لا يتجزأ من الموافقة الفنية : سلامة موقف كامل قطعة الأرض . تقديم كروكى موقع من المالك أو وكيله موضحًا به تقسيم قطعة الأرض . ترك منطقة فاصلة بعرض لا يقل عن 6م تستغل كمنطقة خضراء تفصل بين النشاط السكنى والنشاط التجارى وبطول عرض القطعة بخلاف الردود القانونى ويتم تضمينها فى أى من القطعتين وفقًا لرؤية المالك واحتسابها من ضمن النسبة البنائية للقطعة التى سيتم تحديدها . الالتزام بالاشتراطات البنائية التالية بالنسبة للقطعة الأولى بنشاط تجارى (نسبة بناء 30٪ وعدد أدوار أرضى + أول وردود عام لا يقل عن 6م من جميع الجهات والمسافة بين المبانى وبعضها لا يقل عن 6م) ، والقطعة الثانية بنشاط سكنى فقط (نسبة بناء 15٪ وعدد أدوار أرضى + أول وردود عام لا يقل عن 6م من جميع الجهات) وبما لا يتجاوز قيد الارتفاع المسموح به بالمنطقة . الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته . الحصول على موافقة جهات الاختصاص وأى موافقات قد تكون مطلوبة . العرض على اللجنة المختصة بالتسعير بالهيئة لتحديد العلاوة المقررة نظير تغيير النشاط من سكنى إلى تجارى . إبرام ملحق للتعاقد يتضمن تعديل النشاط والعلاوة المقررة وكافة الشروط والضوابط اللازمة . يلتزم مقدم الطلب بتقديم مستندات القرار الوزارى لقطعة الأرض بالنشاط السكنى فقط وتقديم مستندات تراخيص البناء بجهاز المدينة لقطعة الأرض بالنشاط التجارى وذلك وفقًا للتوقيتات المحددة بعقد التخصيص المبرم بين سيادته وجهاز المدينة بتاريخ 2/10/2021 وعلى ملحق عقد التخصيص المبرم بتاريخ 12/8/2022 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسيد/ حبيب إبراهيم حبيب العادلى لقطعة الأرض رقم (م2) بمساحة 14.33 فدان بما يعادل 60200م2 الواقعة بالحوض رقم (1) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر . وعلى البرنامج الزمنى المقدم للمشروع المعتمد بتاريخ 7/9/2022 وعلى القرار الوزاري الصادر برقم (958) بتاريخ 27/10/2022 باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (م2) بمساحة 14.33 فدان بما يعادل 60200م2 الواقعة بالحوض رقم (1) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر لإقامة نشاط سكني بمقابل عينى (تنازل عن 50٪ بموقع بديل) ؛ وعلى طلب وكيل المخصص له قطعة الأرض الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (43843) بتاريخ 21/2/2023 لاستصدار القرار الوزاري باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض عاليه ؛ وعلى كتاب وكيل المخصص له قطعة الأرض الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (47217) بتاريخ 9/4/2023 المرفق به اللوحات النهائية للمشروع عاليه لمراجعتها واعتمادها ؛ وعلى كتاب جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الوارد إلى قطاع التخطيط ، والمشروعات برقم (413787) بتاريخ 11/7/2023 متضمنًا موقف قطعة الأرض عاليه ومرفقًا به اللوحات النهائية للمشروع بعد مراجعتها واعتمادها ؛ وعلى الإفادة بسداد المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزاري باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض الواردة إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (416421) بتاريخ 9/8/2023 ؛ وعلى التعهدات المقدمة والموقعة من وكيل المخصص له قطعة الأرض ؛ وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزاري الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛ وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من السيد/ حبيب إبراهيم حبيب العادلى باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (م2) بمساحة 14.33 فدان بما يعادل 60200م2 الواقعة بالحوض رقم (1) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى (تنازل عن 50٪ بموقع بديل) والسابق اعتماده بالقرار الوزارى رقم (958) بتاريخ 27/10/2022 ؛ ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة ۲۰۰۹ وقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (129) بتاريخ 5/8/2019 ؛ وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 7/9/2023 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛ قـــــــرر : مـادة 1 - يعتمد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (م2) بمساحة 14.33 فدان بما يعادل 60200م2 (ستون ألفًا ومائتا متر مربع) الواقعة بالحوض رقم (1) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة للسيد/ حبيب إبراهيم حبيب العادلى لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى (تنازل عن 50٪ بموقع بديل) والسابق اعتماده بالقرار الوزارى رقم (958) بتاريخ 27/10/2022 ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بتاريخ 24/10/2021 وملحقه المبرم بتاريخ 12/8/2022 ، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار . مـادة 2- يلتزم المخصص له باستمرار التعامل مع الهيئة وجهاز المدينة وفقًا للطلب المقدم منه فى تاريخ سابق على صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بجلسة 21/1/2020 فى الدعاوى أرقام 4225 لسنة 67 ق ، 64657 لسنة 70 ق ، 64434 لسنة 71 ق ، وبذات أسلوب التعامل واستغلال الأرض بنشاط سكنى والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفًا مع اعتبار هذا التعهد جزءًا لا يتجزأ من العقد المبرم بينه وبين جهاز المدينة . مـادة 3- يلتزم المخصص له بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ووفقًا للقواعد والضوابط المتبعة فى هذا الشأن ، مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإعداد ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن . مـادة 4- يلتزم المخصص له بإزالة كافة المعوقات والإشغالات والمنشآت غير المقنن أوضاعها بقطعة الأرض قبل البدء فى استصدار تراخيص البناء . مـادة 5- يلتزم المخصص له بعدم البيع أو التصرف فى أى وحدة من وحدات منطقة التعديل وفى حالة ثبوت خلاف ذلك يعتبر القرار الماثل كأن لم يكن . مـادة 6- يلتزم المخصص له بعدم تعارض التعديلات محل الاعتماد مع العقود المبرمة بينه وبين المالكين / القاطنين لوحدات المشروع وفى حالة ثبوت خلاف ذلك يعتبر القرار الماثل كأن لم يكن . مـادة 7- يلتزم المخصص له بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع . مـادة 8- يلتزم المخصص له بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ . مـادة 9- يلتزم المخصص له بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية . مـادة 10- يلتزم المخصص له بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (9) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد ، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة . مـادة 11- يلتزم المخصص له بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة . مادة 12- يلتزم المخصص له باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات . مادة 13- يلتزم المخصص له بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته . مادة 14- يلتزم المخصص له باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة . مادة 15- ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه . وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار الشروط المرفقة بالقرار الوزارى المرفق باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (م2) بمساحة 60200م2 بما يعادل 14.33 فدان الواقعة بالحوض رقم (1) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة للسيد/ حبيب إبراهيم حبيب العادلى لإقامة نشاط سكنى بمقابل عينى (تنازل عن 50٪ بموقع بديل) وفقًا للتعاقد المبرم بين الهيئة وسيادته بتاريخ 24/10/2021 ملحقه المبرم بتاريخ 12/8/2022 والسابق صدور قرار وزارى لها رقم 958 لسنة 2022 مساحة المشروع : إجمالى مساحة المشروع 60200م2 أى ما يعادل 14.33 فدان . مكونات المشروع : 1 - الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحة 27198.15م2 أى ما يعادل 6.48 فدان وتمثل نسبة (45.18٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى (F.P) 8782.26م2 وتمثل نسبة (14.59٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 2- الأراضى المخصصة لغرف الأمن بمساحة F.P 18م2 أى ما يعادل 0.0043 فدان وتمثل نسبة (0.03٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 3- الأراضى المخصصة للطرق الداخلية بمساحة 16188.65م2 أى ما يعادل 3.85 فدان وتمثل نسبة (26.89٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 4- الأراضى المخصصة للطرق الخارجية بمساحة 9030م2 أى ما يعادل 2.15 فدان وتمثل نسبة (15٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 5- الأراضى المخصصة للمناطق الخضراء وممرات المشاة والمناطق المفتوحة والمائية بمساحة 7765.2م2 أى ما يعادل 1.85 فدان وتمثل نسبة (12.9٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . المساحة المخصصة للإسكان : الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحة 27198.15م2 أى ما يعادل 6.48 فدان وتمثل نسبة (45.18٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى (F.P) 8782.26م2 وتمثل نسبة (14.59٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع , وطبقًا لجدول قطع الأراضى التالى : رقم القطعة مساحة القطعة (م2) نوع نموذج الإسكان النسبة البنائية F.P الارتفاع مساحة الدور الأرضى (F.P) عدد الوحدات الارتدادات 1 521.38 فيلا منفصلة 'A 24.57٪ أرضى + أول 128.12 1 أمامى : 4م جانبى : 4م خلفى : 6م 2 284.62 فيلا منفصلة 'C 33.98٪ 96.72 1 أمامى : 4م جانبى : 4م الآخر مصمت خلفى : 6م 3 284.62 فيلا منفصلة 'C 33.98٪ 96.72 1 4 411.21 فيلا منفصلة A 31.16٪ 128.12 1 5 286.51 فيلا منفصلة C 33.76٪ 96.72 1 6 301.83 فيلا منفصلة C 32.05٪ 96.72 1 7 404.73 فيلا منفصلة A 31.66٪ 128.12 1 8 307.64 فيلا منفصلة C 31.44٪ 96.72 1 9 301.29 فيلا منفصلة 'C 32.10٪ 96.72 1 10 401.24 فيلا منفصلة 'A 31.93٪ 128.12 1 11 294.97 فيلا منفصلة 'C 32.79٪ 96.72 1 12 295.35 فيلا منفصلة C 32.75٪ 96.72 1 13 294.49 فيلا منفصلة 'C 32.84٪ 96.72 1 14 293.46 فيلا منفصلة C 32.96٪ 96.72 1 15 537.79 فيلا منفصلة A 23.82٪ 128.12 1 16 441.72 فيلا منفصلة 'A 29.00٪ 128.12 1 17 425.23 فيلا منفصلة B 27.55٪ 117.16 1 18 422.20 فيلا منفصلة 'A 30.35٪ 128.12 1 19 595.36 فيلات شبه متصلة (توين TH) 28.32٪ أرضى + أول 168.59 2 أمامى : 4م جانبى : 3م خلفى : 6م 20 437.28 فيلا منفصلة A 29.30٪ 128.12 1 أمامى : 4م جانبى : 4م الآخر مصمت خلفى : 6م 21 461.83 فيلا منفصلة 'A 27.74٪ 128.12 1 22 666.99 فيلات شبه متصلة (توين TH) 25.28٪ 168.59 2 أمامى : 4م جانبى : 3م خلفى : 6م 23 408.79 فيلا منفصلة A 31.34٪ 128.12 1 أمامى : 4م جانبى : 4م الآخر مصمت خلفى : 6م 24 343.86 فيلا منفصلة 'B 34.07٪ 117.16 1 25 347.23 فيلا منفصلة B 33.74٪ 117.16 1 26 409.31 فيلا منفصلة 'A 31.30٪ 128.12 1 27 668.58 فيلات شبه متصلة (توين TH) 25.22٪ 168.59 2 أمامى : 4م جانبى : 3م خلفى : 6م 28 462.87 فيلا منفصلة A 27.68٪ 128.12 1 أمامى : 4م جانبى : 4م الآخر مصمت خلفى : 6م 29 461.83 فيلا منفصلة 'A 27.74٪ 128.12 1 30 666.99 فيلات شبه متصلة (توين TH) 25.28٪ 168.59 2 أمامى : 4م جانبى : 3م خلفى : 6م 31 409.67 فيلا منفصلة A 31.27٪ أرضى + أول 128.12 1 أمامى : 4م جانبى : 4م الآخر مصمت خلفى : 6م 32 347.29 فيلا منفصلة 'B 33.74٪ 117.16 1 33 282.48 فيلات متصلة (تاون T2) 42.14٪ 349.10 5 أمامى : 4م جانبى : 3م خلفى : 6م 34 705.96 فيلات متصلة (تاون T) 39.60٪ 279.55 4 35 706.03 فيلات متصلة (تاون T) 39.59٪ 279.55 4 36 829.06 فيلات متصلة (تاون 'T2) 42.11٪ 349.1 5 37 347.32 فيلا منفصلة B 33.73٪ 117.16 1 أمامى : 4م جانبى : 4م الآخر مصمت خلفى : 6م 38 410.35 فيلا منفصلة 'A 31.22٪ 128.12 1 39 668.58 فيلات شبه متصلة (توين TH) 25.22٪ 168.59 2 أمامى : 4م جانبى : 3م خلفى : 6م 40 462.87 فيلا منفصلة A 27.68٪ 128.12 1 أمامى : 4م جانبى : 4م الآخر مصمت خلفى : 6م 41 461.83 فيلا منفصلة 'A 27.74٪ 128.12 1 42 666.99 فيلات شبه متصلة (توين TH) 25.28٪ 168.59 2 أمامى : 4م جانبى : 3م خلفى : 6م 43 409.94 فيلا منفصلة A 31.25٪ أرضى + أول 128.12 1 أمامى : 4م جانبى : 4م الآخر مصمت خلفى : 6م 44 347.28 فيلا منفصلة 'B 33.74٪ 117.16 1 45 344.09 فيلا منفصلة B 34.05٪ 117.16 1 46 409.01 فيلا منفصلة 'A 31.32٪ 128.12 1 47 666.99 فيلات شبه متصلة (توين TH) 25.28٪ 168.59 2 أمامى : 4م جانبى : 3م خلفى : 6م 48 461.83 فيلا منفصلة A 27.74٪ 128.12 1 أمامى : 4م جانبى : 4م الآخر مصمت خلفى : 6م 49 956.63 فيلات متصلة (تاون T2) 36.49٪ 349.10 5 أمامى : 4م جانبى : 3م خلفى : 6م 50 781.16 فيلات متصلة (تاون T) 35.79٪ 279.55 4 51 3535.559 نماذج سكنية (دوبلكس D) 38.65٪ 1366.42 21 أمامى : 4م جانبى : 4م خلفى : 6م المجموع 27.198.15 - - 8782.26 99 - الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضى الحزام الأخضر وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة 2019 : ( أ ) لا تزيد النسبة البنائية المسموح بها على مستوى المشروع بالكامل عن (15٪) من إجمالى مساحة المشروع . (ب) لا تزيد النسبة البنائية داخل قطعة الأرض السكنية عن (40٪) للفيلات المنفصلة و(45٪) للفيلات المتصلة والشبه متصلة وبما لا يتجاوز فى الإجمالى النسبة البنائية المقررة للمشروع (15٪) . (ﺠ) الارتفاع المسموح به لمناطق الإسكان (أرضى + أول) وبما لا يتعارض مع قيود ارتفاع القوات المسلحة . (د) يسمح بإقامة مرافق خدمات بدور السطح (25٪ من مسطح الدور الأرضى) بما لا تشكل فى مجموعها وحدة سكنية وطبقًا للمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 , وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها من قبل القوات المسلحة بالمنطقة . (ﻫ) ألا تزيد أطوال البلوكات المخصصة للاستعمال السكنى (قطع أراضى) على 250م مقاسة من محور البلوك وفى حالة زيادة طول البلوك على 250م يتم عمل ممر بعرض لا يقل عن 6م وتكون المسافة من محور الممر ونهاية البلوك لا تزيد على 150م وطبقًا لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية . (و) المسافة بين البلوكات لا تقل عن 6م كحد أدنى . (ز) الردود بقطع الأراضى السكنية (الفيلات) : 4م أمامى - 3م جانبى - 6م خلفى وفى حالة أن طول واجهة القطعة أقل من 22.5م فيمكن أن يصل الردود الجانبى إلى 2.5م من جانب واحد فقط ، أو من الجانبين حال إقامة بدروم . (ح) يسمح بإقامة دور بدروم بالمبانى السكنية يستخدم بالأنشطة المصرح بها . (ط) يتم ترك ردود 6م كحد أدنى من الحدود الخارجية وحتى حد المبانى داخل المواقع المطلة على الطرق المحيطة أو حدود الجار . (ى) يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته بداخل قطعة الأرض . (ك) يسمح بإقامة غرف أمن وبوابات بالمشروع بحيث لا تزيد مساحة الغرفة الواحدة عن 9م2 وبارتفاع أرضى فقط وعلى أن تكون ضمن النسبة البنائية المسموح بها للمشروع (15٪) . (ل) الكثافة السكنية المسموح بها للمشروع 45 شخصًا / فدان - والكثافة السكانية المحققة 30 شخصًا / فدان . جدول المساحات المبنية للدور الأرضى على مستوى المشروع : البيان المساحة المبنية بالمتر المربع النسبة المئوية من إجمالى أرض المشروع الإسكان F.P. 8782.26 14.59٪ خدمات وغرف الأمن F.P. 18 0.03٪ الإجمالى 8800.26 14.62٪ الاشتراطات العامة 1- يبلغ أقصى ارتفاع للمبانى (أرضى + أول) ويسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة توصيل المرافق لدور البدروم ويستخدم بالأنشطة المصرح بها بدور البدرومات . 2- يلتزم المالك بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع للمنطقة . 3- النسبة البنائية المسموح بها لكامل المشروع لا تزيد على (15٪) بحد أقصى من مساحة أرض المشروع . 4- لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود . 5- مرافق الخدمات بدور السطح بالمبانى السكنية : هى الملحقات التى بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون فى مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها على (25٪) من المساحة المبنية بالدور الأرضى ووفقًا لاشتراطات الهيئة . 6- يتولى السيد/ حبيب إبراهيم حبيب العادلى ، على نفقته تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من (مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمبانى , وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة وأن يقوم المالك بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها . 7- يتولى المالك على نفقته الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه . 8- يتولى المالك على نفقته الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية . 9- يلتزم المالك بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من المالك والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة . 10- يتولى المالك اعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء . 11- يتولى المالك على نفقته الخاصة صيانة الأعمال الموضحة فى الفقرات (6، 7، 8) . 12- يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته . 13- يتم الالتزام بقانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والاشتراطات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة 2019 . 14- يتم الالتزام بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة . 15- يلتزم المالك باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات . 16- يلتزم المالك بالبرنامج الزمنى المقدم منه والمعتمد من الهيئة لتنفيذ مكونات المشروع . طرف أول معاون وزير الإسكان المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات د. مهندس/ وليد عباس عبد القوى طرف ثان موكلاً عن المالك أحمد عبد الرحمن إبراهيم