قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 986 لسنة 2026

يكون يوم الإثنين الموافق 13 من شهر أبريل عام 2026 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد شم النسيم .


قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 986 لسنة 2026 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ ؛ وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ ؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ؛ وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥ ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۱۹۳ لسنة ۲۰۱٨ بشأن الأعياد والمناسبات الرسمية التي تعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية ؛ قـــــــرر : ( المادة الأولى ) يكون يوم الإثنين الموافق 13 من شهر أبريل عام 2026 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد شم النسيم . ( المادة الثانية ) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 شوال سنة 1447ﻫ ( الموافق 7 أبريل سنة 2026م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي