يحدد سعر بيع الطن من المازوت بالمواصفات العادية بسعر 7500 جنيه لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لصناعات قمائن الطوب والأسمنت وباقى القطاعات والجهات والاستخدامات الأخرى .
وزارة البترول والثروة المعدنية
قرار رقم 280 لسنة 2024
وزير البترول والثروة المعدنية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى المرسوم بالقانون رقم 163 لسنة 1950 فى شأن التسعير الجبرى
وتحديد الأرباح وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول ؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 2019 بشأن ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 / 2020 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1685 لسنة 2014 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1558 لسنة 2019 ؛
وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 197 لسنة 2013 ؛
وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 505 لسنة 2019 ؛
وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 1681 لسنة 2021 ؛
وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 340 لسنة 2022 ؛
وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 582 لسنة 2022 ؛
وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 141 لسنة 2023 ؛
وعلى ما تم اعتماده من وزيرى البترول والثروة المعدنية والمالية بشأن اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1558 لسنة 2019 ؛
وبناءً على تفويض مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/10/2019 تحت رقم (59) ؛
قــــــرر :
مادة أولى - يحدد سعر بيع الطن من المازوت بالمواصفات العادية بسعر 7500 جنيه لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لصناعات قمائن الطوب والأسمنت وباقى القطاعات والجهات والاستخدامات الأخرى .
مادة ثانية - يستمر العمل بأسعار بيع المازوت لباقى القطاعات على النحو التالى :
(1500) جنيه لكل طن تسليم المستهلك للصناعات الغذائية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة والصناعة .
(2500) جنيه لكل طن تسليم المستهلك لشركات إنتاج الكهرباء والطاقة التى تقوم ببيع إنتاجها من الكهرباء للشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة .
مادة ثالثة - يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار .
مادة رابعة - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار .
مادة خامسة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من ساعة (300) يوم 22/3/2024
صدر فى 21/3/2024
وزير البترول والثروة المعدنية
مهندس/طارق الملا