بالترخيص بإصدار عملات تذكارية غير متداولة من خام الذهب والفضة
من فئات (الواحد جنيه ، الخمسة جنيهات ، العشرة جنيهات ، الخمسة وعشرون جنيهًا ، والخمسون جنيهًا ، والمائة جنيه)
بمناسبة الاحتفال بافتتاح المتحف المصرى الكبير
قرار مجلس الوزراء
رقم 70 لسنة 2025
بالترخيص بإصدار عملات تذكارية غير متداولة من خام الذهب والفضة
من فئات (الواحد جنيه ، الخمسة جنيهات ، العشرة جنيهات ، الخمسة وعشرون جنيهًا ، والخمسون جنيهًا ، والمائة جنيه)
بمناسبة الاحتفال بافتتاح المتحف المصرى الكبير
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بشأن نظام النقود فى جمهورية مصر العربية ؛
وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194
لسنة 2020 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير المالية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــرر :
( المادة الأولى )
لوزير المالية إصدار عملات تذكارية غير متداولة من خام الذهب أو الفضة فئات (الواحد جنيه ، الخمسة جنيهات ، العشرة جنيهات ، الخمسة وعشرون جنيهًا ، والخمسون جنيهًا ، والمائة جنيه) بمناسبة الاحتفال بافتتاح المتحف المصرى الكبير ، حسب النماذج المرفقة وبالفئات والمواصفات والأعداد الآتية :
أولاً - العملات التذكارية من الفضة :
1- فئة الواحد جنيه :
التركيب الكيميائى فضة عيار 720 :
0.720 (سبعمائة وعشرون فى الألف) من الجرام فضة .
0.280 (مائتان وثمانون فى الألف) من الجرام نحاس .
والفرق المسموح به فى التركيب الكيميائى 0.5٪ (خمسة فى الألف) بالزيادة
أو النقص .
القطر : 35مم (خمسة وثلاثون) ملليمتر .
الوزن : 15 جرامًا (خمسة عشر جرامًا) .
والفرق المسموح به فى وزن القطعة 0.8٪ (ثمانية فى الألف) بالزيادة
أو النقص .
العدد : (500) قطعة .
2- فئة الخمسة جنيهات :
التركيب الكيميائى فضة عيار 720 :
0.720 (سبعمائة وعشرون فى الألف) من الجرام فضة .
0.280 (مائتان وثمانون فى الألف) من الجرام نحاس .
والفرق المسموح به فى التركيب الكيميائى 0.5٪ (خمسة فى الألف) بالزيادة
أو النقص .
القطر : 37مم (سبعة وثلاثون) ملليمتر .
الوزن : 17.5 جرام (سبعة عشر ونصف جرامًا) .
والفرق المسموح به فى وزن القطعة 0.8٪ (ثمانية فى الألف) بالزيادة
أو النقص .
العدد : (500) قطعة .
3- فئة العشرة جنيهات :
التركيب الكيميائى فضة عيار 720 :
0.720 (سبعمائة وعشرون فى الألف) من الجرام فضة .
0.280 (مائتان وثمانون فى الألف) من الجرام نحاس .
والفرق المسموح به فى التركيب الكيميائى 0.5٪ (خمسة فى الألف) بالزيادة
أو النقص .
القطر : 37مم (سبعة وثلاثون) ملليمتر .
الوزن : 20 جرامًا (عشرون جرامًا) .
والفرق المسموح به فى وزن القطعة 0.8٪ (ثمانية فى الألف) بالزيادة
أو النقص .
العدد : (500) قطعة .
4- فئة الخمسة وعشرون جنيهًا :
التركيب الكيميائى فضة عيار 720 :
0.720 (سبعمائة وعشرون فى الألف) من الجرام فضة .
0.280 (مائتان وثمانون فى الألف) من الجرام نحاس .
والفرق المسموح به فى التركيب الكيميائى 0.5٪ (خمسة فى الألف) بالزيادة
أو النقص .
القطر : 37مم (سبعة وثلاثون) ملليمتر .
الوزن : 23.5 جرام (ثلاثة وعشرون ونصف جرام) .
والفرق المسموح به فى وزن القطعة 0.8٪ (ثمانية فى الألف) بالزيادة
أو النقص .
العدد : (500) قطعة .
5- فئة الخمسون جنيهًا :
التركيب الكيميائى فضة عيار 720 :
0.720 (سبعمائة وعشرون فى الألف) من الجرام فضة .
0.280 (مائتان وثمانون فى الألف) من الجرام نحاس .
والفرق المسموح به فى التركيب الكيميائى 0.5٪ (خمسة فى الألف) بالزيادة
أو النقص .
القطر : 37مم (سبعة وثلاثون) ملليمتر .
الوزن : 25 جرامًا (خمسة وعشرون جرامًا) .
والفرق المسموح به فى وزن القطعة 0.8٪ (ثمانية فى الألف) بالزيادة
أو النقص .
العدد : (500) قطعة .
6- فئة المائة جنيه :
التركيب الكيميائى فضة عيار 720 :
0.720 (سبعمائة وعشرون فى الألف) من الجرام فضة .
0.280 (مائتان وثمانون فى الألف) من الجرام نحاس .
والفرق المسموح به فى التركيب الكيميائى 0.5٪ (خمسة فى الألف) بالزيادة
أو النقص .
القطر : 37مم (سبعة وثلاثون) ملليمتر .
الوزن : 30 جرامًا (ثلاثون جرامًا) .
والفرق المسموح به فى وزن القطعة 0.8٪ (ثمانية فى الألف) بالزيادة
أو النقص .
العدد : (500) قطعة .
ثانيًا - العملات التذكارية من الذهب :
1- فئة الواحد جنيه :
التركيب الكيميائى ذهب عيار 21 (875) :
0.875 (ثمانمائة وخمسة وسبعون فى الألف) من الجرام ذهب .
0.100 (مائة فى الألف) من الجرام فضة .
0.025 (خمسة وعشرون فى الألف) من الجرام نحاس .
والفرق المسموح به فى التركيب الكيميائى 0.2٪ (اثنان فى الألف) بالزيادة
أو النقص .
القطر : 24مم (أربعة وعشرون) ملليمتر .
الوزن : 8 جرام (ثمانية جرام) .
والفرق المسموح به فى وزن القطعة 0.2٪ (اثنان فى الألف) بالزيادة
أو النقص .
العدد : (12) قطعة .
2- فئة الخمسة جنيهات :
التركيب الكيميائى ذهب عيار 21 (875) :
0.875 (ثمانمائة وخمسة وسبعون فى الألف) من الجرام ذهب .
0.100 (مائة فى الألف) من الجرام فضة .
0.025 (خمسة وعشرون فى الألف) من الجرام نحاس .
والفرق المسموح به فى التركيب الكيميائى 0.2٪ (اثنان فى الألف) بالزيادة
أو النقص .
القطر : 33مم (ثلاثة وثلاثون) ملليمتر .
الوزن : 26 جرامًا (ستة وعشرون جرامًا) .
والفرق المسموح به فى وزن القطعة 0.2٪ (اثنان فى الألف) بالزيادة
أو النقص .
العدد : (12) قطعة .
3- فئة العشرة جنيهات :
التركيب الكيميائى ذهب عيار 21 (875) :
0.875 (ثمانمائة وخمسة وسبعون فى الألف) من الجرام ذهب .
0.100 (مائة فى الألف) من الجرام فضة .
0.025 (خمسة وعشرون فى الألف) من الجرام نحاس .
والفرق المسموح به فى التركيب الكيميائى 0.2٪ (اثنان فى الألف) بالزيادة
أو النقص .
القطر : 37مم (سبعة وثلاثون) ملليمتر .
الوزن : 40 جرامًا (أربعون جرامًا) .
والفرق المسموح به فى وزن القطعة 0.2٪ (اثنان فى الألف) بالزيادة
أو النقص .
العدد : (12) قطعة .
4- فئة الخمسة وعشرون جنيهًا :
التركيب الكيميائى ذهب عيار 21 (875) :
0.875 (ثمانمائة وخمسة وسبعون فى الألف) من الجرام ذهب .
0.100 (مائة فى الألف) من الجرام فضة .
0.025 (خمسة وعشرون فى الألف) من الجرام نحاس .
والفرق المسموح به فى التركيب الكيميائى 0.2٪ (اثنان فى الألف) بالزيادة
أو النقص .
القطر : 37مم (سبعة وثلاثون) ملليمتر .
الوزن : 45 جرامًا (خمسة وأربعون جرامًا) .
والفرق المسموح به فى وزن القطعة 0.2٪ (اثنان فى الألف) بالزيادة
أو النقص .
العدد : (12) قطعة .
5- فئة الخمسون جنيهًا :
التركيب الكيميائى ذهب عيار 21 (875) :
0.875 (ثمانمائة وخمسة وسبعون فى الألف) من الجرام ذهب .
0.100 (مائة فى الألف) من الجرام فضة .
0.025 (خمسة وعشرون فى الألف) من الجرام نحاس .
والفرق المسموح به فى التركيب الكيميائى 0.2٪ (اثنان فى الألف) بالزيادة
أو النقص .
القطر : 37مم (سبعة وثلاثون) ملليمتر .
الوزن : 47.5 جرام (سبعة وأربعون ونصف جرام) .
والفرق المسموح به فى وزن القطعة 0.2٪ (اثنان فى الألف) بالزيادة
أو النقص .
العدد : (12) قطعة .
6- فئة المائة جنيه :
التركيب الكيميائى ذهب عيار 21 (875) :
0.875 (ثمانمائة وخمسة وسبعون فى الألف) من الجرام ذهب .
0.100 (مائة فى الألف) من الجرام فضة .
0.025 (خمسة وعشرون فى الألف) من الجرام نحاس .
والفرق المسموح به فى التركيب الكيميائى 0.2٪ (اثنان فى الألف) بالزيادة
أو النقص .
القطر : 37مم (سبعة وثلاثون) ملليمتر .
الوزن : 52.5 جرام (اثنان وخمسون ونصف جرام) .
والفرق المسموح به فى وزن القطعة 0.2٪ (اثنان فى الألف) بالزيادة
أو النقص .
العدد : (12) قطعة .
( المادة الثانية )
يُحدد سعر البيع داخل جمهورية مصر العربية للقطعة الواحدة من العملة التذكارية غير المتداولة المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القرار كالآتى :
أولاً - بالنسبة للعملات التذكارية من خام الفضة :
فئة العملة التذكارية سعر البيع
الواحد جنيه 2580 جنيهًا
الخمسة جنيهات 3010 جنيهات
العشرة جنيهات 3440 جنيهًا
الخمسة وعشرون جنيهًا 4042 جنيهًا
الخمسون جنيهًا 4300 جنيه
المائة جنيه 5160 جنيهًا
ثانيًا - بالنسبة للعملات التذكارية من خام الذهب :
فئة العملة التذكارية سعر البيع
الواحد جنيه 84000 جنيه
الخمسة جنيهات 273000 جنيه
العشرة جنيهات 420000 جنيه
الخمسة وعشرون جنيهًا 472500 جنيه
الخمسون جنيهًا 498750 جنيهًا
المائة جنيه 551250 جنيهًا
( المادة الثالثة )
يجوز لوزير المالية زيادة عدد الإصدار من العملات التذكارية غير المتداولة من خام الفضة فى حالة الحاجة إلى ذلك ، بحيث لا يتعدى إجمالى الإصدار (1000) قرص من كل فئة من الفئات المُشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار .
( المادة الرابعة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة جمادى الأولى سنة 1447ﻫ
( الموافق 23 أكتوبر سنة 2025م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى