باعتماد التصميم العمرانى لقطعة الأرض رقم (5)
بمساحة 2.365 فدان الواقعة جنوب القرى السياحية شرق -
شرق الحى المتميز بمدينة دمياط الجديدة
المخصصة للسادة جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة دمياط
لإقامة مشروع "عمرانى متكامل"
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزاری رقم 166 لسنة 2023
بتاريخ 16/2/2023
باعتماد التصميم العمرانى لقطعة الأرض رقم (5)
بمساحة 2.365 فدان الواقعة جنوب القرى السياحية شرق -
شرق الحى المتميز بمدينة دمياط الجديدة
المخصصة للسادة جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة دمياط
لإقامة مشروع "عمرانى متكامل"
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة ٢٠٠٦ بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة ٢٠١٨ بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة ٢٠١٩ بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (۲۳۲) الصادر بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (١٤٥) بتاريخ 12/10/2020 بالموافقة على تخصيص قطعة الأرض رقم (5) جنوب القرى السياحية شرق -
شرق الحى المتميز بمساحة ١٠٠٠٠م٢ لإقامة نشاط "عمرانى متكامل" بمدينة دمياط الجديدة (المساحة قابلة للعجز أو الزيادة والعبرة بالاستلام الفعلى على الطبيعة)
لجمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة دمياط بالضوابط التالية :
اشتراطات البناء : نسبة البناء ٣٠٪ (الارتفاع أرضى + 3 أدوار متكررة + غرفة خدمة بما لا يتعارض مع الارتفاع المسموح به من هيئة العمليات للقوات المسلحة) .
مدة تنفيذ المشروع : 3 سنوات من تاريخ استلام قطعة الأرض .
وعلى محضر التسليم للمحرر بتاريخ 27/1/2021 لقطعة الأرض رقم (5) بمساحة 9933.61م2 جنوب القرى السياحية شرق - شرق الحى المتميز بمدينة دمياط الجديدة ؛
وعلى عقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 15/7/2021 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسادة جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة دمياط لقطعة الأرض رقم (5) جنوب القرى السياحية شرق - شرق الحى المتميز بمدينة دمياط الجديدة بإجمالى مساحة 2.365 فدان أى ما يعادل 9933.6م2 لإقامة مشروع
"عمرانى متكامل" ؛
وعلى الطلب المقدم من السادة جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة دمياط
الوارد برقم (410106) بتاريخ 15/5/2022 مرفقا به لوحة التصميم العمرانى للمشروع المزمع إقامته على قطعة الأرض المخصصة للجمعية لاستصدار القرار الوزارى بالاعتماد ؛
وعلى خطاب جهاز مدينة دمياط الجديدة رقم (٣٤٧2) بتاريخ 5/6/2022 متضمنًا الموقف المالى والعقارى لقطعة الأرض المخصصة للجمعية ، ومرفقًا به صورة من محضر الاستلام المؤرخ فى 27/1/2021 ، والتعاقد المؤرخ فى 15/7/2021 ؛
وعلى الإفادة بقيام الجمعية بسداد المصاريف الإدارية المستحقة نظير استصدار القرار الوزارى باعتماد التصميم العمرانى لمشروعها المزمع إقامته على قطعة الأرض عاليه الواردة برقم (٤٢٠٤٩٠) بتاريخ 1/10/2022 ؛
وعلى خطاب قطاع الشئون المالية والإدارية رقم (51498) بتاريخ 6/11/2022 متضمنًا أن الجمعية قامت بسداد قيمة الأقساط المستحقة عليها حتى تاريخ ورود
هذا الكتاب ؛
وعلى الطلب المقدم من السادة جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة دمياط الوارد برقم (٤٢٣٦٧٤) بتاريخ 9/11/2022 للموافقة على استثناء المشروع من المبنى الخدمى حيث إنه سيشكل عقبة كبيرة فى المشروع ؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات إلى جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة رقم (56663) المؤرخ 6/12/2022 الذى تضمن الإشارة إلى قرار اللجنة
الرئيسية للتخطيط والمشروعات بالجلسة رقم (4) بتاريخ ۲۰۲۲/۱۱/۲۳ محضر اجتماع رقم (۳۹۸) بالموافقة على استثناء قطع الأراضى بنشاط "عمرانى متكامل" بمساحة 3 أفدنة فأقل ، فى حالة طلب عدم تنفيذ نسب الخدمات المسموح بها وذلك لإعطاء الحرية الكاملة للجهة المالكة فى الوصول للنسب البنائية لمناطق الإسكان المسموح بها بالمشروع ، وطبقًا للضوابط الواردة بقرار اللجنة ؛
وعلى الطلب المقدم من الجمعية الوارد برقم (٤٢٦٧٣١) بتاريخ 19/12/2022 مرفقًا به اللوحات النهائية لمخطط التصميم العمرانى للمشروع متضمنًا عمارات سكنية فقط دون أية مبانِ خدمية ؛
وعلى كتاب جهاز مدينة دمياط الجديدة رقم (138) بتاريخ 4/1/2023 مرفقًا به اللوحات النهائية للمشروع بعد المراجعة والتوقيع ؛
وعلى النوتة الحسابية لأعمال مياه الشرب والصرف الصحى المعتمدة من قبل القطاع المختص ؛
وعلى البرنامج الزمنى المقدم للمشروع والمعتمد من الهيئة بتاريخ 30/1/2023 ؛
وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة دمياط الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة
من السادة جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة دمياط باعتماد التصميم العمرانى لقطعة الأرض رقم (5) بمساحة 2.365 فدان بما يعادل 9933.6م2 الواقعة جنوب القرى السياحية شرق - شرق الحى المتميز بمدينة دمياط الجديدة لإقامة مشروع "عمرانى متكامل" ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقرار الوزارى رقم 232 لسنة ٢٠٠٩ وقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (١٤٥) بتاريخ 12/10/2020 ، والقرار الوزاري
رقم 168 لسنة ٢٠٢٠ ؛
وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون وزير الإسكان المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ ۲۰۲۳/۲/۸ المنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛
قــــــرر :
مادة 1 - يعتمد التصميم العمرانى لقطعة الأرض رقم (5) بمساحة 2.365 فدان أى ما يعادل 9933.60م2 (تسعة آلاف وتسعمائة وثلاثة وثلاثون مترًا مربعًا و60/100 من المتر المربع) الواقعة جنوب القرى السياحية شرق - شرق الحى المتميز بمدينة دمياط الجديدة المخصصة للسادة جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة دمياط لإقامة مشروع "عمرانى متكامل" ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بتاريخ 15/7/2021 ، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .
مادة 2 - تلتزم الجمعية بتنفيذ أعمال المشروع (مرافق - مبانٍ) خلال المدة المحددة لانتهاء المشروع ، وفى حالة عدم الالتزام بالبرنامج الزمنى لسبب لا تقبله الهيئة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن .
مادة 3 - تلتزم الجمعية بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع
أو الإعلان عن المشروع للرأى العام إلا بعد موافقة الهيئة ووفقًا للقواعد والضوابط المتبعة فى هذا الشأن ، مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة ٢٠٢٢ الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإعداد ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن .
مادة 4 - تلتزم الجمعية بالتعهد الموقع من رئيس مجلس إدارة الجمعية واستشارى المشروع عن تناسب كميات المياه المقررة للمشروع مع عدد الوحدات المزمع إقامتها وفقًا للوحة المخطط ويتحملان وحدهما أية تبعات طبقًا لذلك .
مادة 5 - تلتزم الجمعية بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع .
مادة 6 - تلتزم الجمعية بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ .
مادة 7 - تلتزم الجمعية بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية .
مادة 8 - تلتزم الجمعية بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1)
من هذا القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (7) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة وفى خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القرار .
مادة 9 - تلتزم الجمعية باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .
مادة 10 - تلتزم الجمعية بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة .
مادة 11 - تلتزم الجمعية بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
مادة 12 - تلتزم الجمعية باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة حاليا .
مادة 13 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د. مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار
الشروط المرفقة بالقرار الوزارى
الصادر باعتماد التصميم العمرانى للمشروع المقدم
من السادة جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة دمياط على قطعة الأرض
المخصصة لها برقم (5) جنوب القرى السياحية شرق - شرق الحى المتميز
بإجمالى مساحة 2.365 فدان أى ما يعادل 9933.6م2
لإقامة مشروع "عمرانى متكامل" بمدينة دمياط الجديدة طبقًا
للتعاقد المبرم مع الهيئة المؤرخ فى 15/7/2021
أولاً - مساحة المشروع :
إجمالى مساحة قطعة الأرض المخصصة للمشروع 9933.60م2 أى ما يعادل 2.365 فدان .
ميزانية استعمالات الأراضى لكامل المشروع :
1- المساحة المخصصة للسكنى (المساحة المبنية بالدور الأرضى F.P) :
تبلغ 2722.29م2 أى ما يعادل 0.648 فدان وتمثل نسبة (27.40٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
٢- المساحة المخصصة لغرف الأمن والبوابات (F.P) : تبلغ 52م2 أى ما يعادل 0.012 فدان وتمثل نسبة (0.52٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
3- المساحة المخصصة للطرق الداخلية وأماكن انتظار السيارات :
تبلغ 2814.80م2 أى ما يعادل 0.67 فدان وتمثل نسبة (28.34٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
٤- المساحة المخصصة للمناطق الخضراء والمفتوحة وممرات المشاة :
تبلغ 4344.51م2 أى ما يعادل 1.035 فدان وتمثل نسبة (43.74٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
المساحة المخصصة للسكنى :
المساحة المخصصة للسكنى (المساحة المبنية بالدور الأرضى F.P) :
تبلغ 2722.29م2 أى ما يعادل 0.648 فدان وتمثل نسبة (27.40٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . وطبقًا لجدول النماذج السكنية التالى :
النموذج المساحة المبنية بالدور الأرضى F.P م2 عدد الأدوار عدد الوحدات فى النموذج الواحد التكرار إجمالى
عدد الوحدات إجمال مسطح الـ FP م2
A 247.55 بدروم (جراج) + أرضى + 3 أدوار متكررة 8 10 80 2475.50
B 246.79 8 1 8 246.79
الإجمــــــــــالى 88 2722.29
جدول المساحات المبنية (BUA) المسموح بها والمقنن المائى للمشروع :
النوتة الحسابية :
النوتة الحسابية لأعمال مياه الشرب
تبلغ إجمالى مساحة المشروع م2 فدان
9933.60 2.365
الاشتراطات البنائية :
النسبة البنائية المقررة (30٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . م2
2980.08
نوع الإسكان المساحة
بـ م2 معامل الاستغلال المسطحات البنائية المسموح بها بالمشروع بخلاف البروزات BUA
عمارات متوسطة الكثافة
( بدروم + أرضی +
3 أدوار متكررة) 9933.60 1.2 11920.32
نوع الإسكان المسطحات البنائية المسموح بها بالمشروع بخلاف البروزات BUA أقصى
مقنن مائى
(لتر/ م2/ يوم) أقصى كمية مياه مقررة للمشروع (لتر/يوم)
عمارات متوسطة الكثافة
( بدروم + أرضی +
3 أدوار متكررة) 11920.32 4.76 56.763
56763
أقصى عدد سكان مسموح به للمشروع وفقًًا للنوتة الحسابية = ـــــ = 384 فردًا
200
تتعهد جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة دمياط واستشارى المشروع
(مكتب مهندس حاتم زقزوق) عن تناسب كميات المياه المحددة للمشروع مع عدد الوحدات المزمع إقامتها بالمشروع وفقًا للوحة التصميم العمرانى المقدم ، ويتحملان وحدهما أية تبعات طبقًا ذلك .
الاشتراطات البنائية للنشاط السكنى (عمارات سكنية) :
النسبة البنائية (F.P) لا تتعدى (٣٠٪) من إجمالى مساحة المشروع .
(يمكن استغلالها كاملة فى النشاط السكنى فى ضوء موافقة اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات بجلستها رقم (4) لشهر (نوفمبر) لسنة ۲۰۲۲ - محضر اجتماع
رقم (۳۹۸) بتاريخ ۲۰۲۲/۱۱/۲۳ ، على استثناء قطع الأراضى بنشاط
"عمرانى متكامل" بمساحة 3 أفدنة فأقل ، فى حالة طلب عدم تنفيذ نسب الخدمات المسموح بها وذلك لإعطاء الحرية الكاملة للجهة المالكة فى الوصول للنسب البنائية لمناطق الإسكان المسموح بها بالمشروع . وطبقًا للضوابط الواردة بقرار اللجنة) .
الارتفاع (دور أرضى + 3 أدوار متكررة) وبما لا يتعدى قيود الارتفاع المحددة من قبل القوات المسلحة .
يسمح بإقامة غرف مرافق خدمات بدور السطح تستخدم كخدمات للمبنى ، ومساحة مبنية لا تزيد على (٢٥٪) من مسطح الدور الأرضى ، وبما لا يشكل
فى مجموعها وحدة سكنية ، وطبقًا لنص المادة (١٠٤) من اللائحة التنفيذية
لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
يسمح بعمل بدروم يستخدم فى الأنشطة المصرح بها بدور البدرومات
والمعمول بها بالهيئة .
المسافة بين العمارات لا تقل عن 10 أمتار فى حالة وجود فتحات ،
ويمكن أن تصل إلى 6 أمتار فى حالة عدم وجود فتحات جانبية وبما لا يقل
عن 4/1 ارتفاع المبنى .
ترك ردود 6 أمتار كحد أدنى من الحدود الخارجية لقطعة الأرض المطلة على الطرق الخارجية وحدود الجار .
ترك مسافة لا تقل عن 2 متر بين حد الرصيف والعمارات السكنية .
عدم تعارض مداخل ومخارج البدرومات مع منحنيات الطرق وأماكن
انتظار السيارات .
لا تزيد مساحة غرفة الأمن الواحدة على 9 أمتار .
يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
بالتفويض عن الجمعية
الاسم/ أنس رمضان إسماعيل رمضان
الاشتراطات العامة
1- يبلغ أقصى ارتفاع للعمارات السكنية (دور ارضى + 3 أدوار متكررة) :
وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية المعمول بها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المقررة من القوات المسلحة .
2- يسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة بتوصيل المرافق له .
3- لا يسمح باستخدام الأرض فى غير الغرض المخصصة له (مشروع عمرانى متكامل) ولا يسمح بالأنشطة الملوثة للبيئة .
٤- لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود .
5- مرافق الخدمات بدور السطح : هى الملحقات التى بنيت أعلى أسطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون فى مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعة على (25٪) من مسطح الدور الأرضى للمبانى السكنية طبقًا لنص المادة (١٠٤) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
6 - تلتزم جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة دمياط بالقيام بالآتى :
تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز وتوصيلها بالمبانى وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة ووفقًا للمواصفات القياسية المصرية واشتراطات الكود المصرى فى التنفيذ ، مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية ، هذا ومن المعلوم أنه يتم تحديد المقننات
المطلوبة من (مياه - صرف صحى - كهرباء - تليفونات) طبقًا للقواعد المعمول بها بالهيئة ، وأن تقوم الجمعية بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها لحين تسليمها إلى الجهات المعنية .
تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاه وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه على نفقتها الخاصة .
تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية على نفقتها الخاصة .
اعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركه توزيع الكهرباء .
تركيب كافة محابس القفل والتحكم فى الصرف على مأخذ أو مآخذ المشروع بما يضمن عدم تجاوز الكميات المقررة للاستهلاكات التصميمية طبقًا للمعدلات الواردة بالبيان وباعتبار ذلك أقصى كميات يمكن توفيرها وطبقًا للتفاصيل التى سيتم اعتمادها من القطاعات المعنية بالهيئة مع التزام العميل بتنفيذ كافة الاحتياجات اللازمة لتخزين المياه للحالات الطارئة "حريق وخلافه" .
تنفيذ الشبكات الداخلية للمرافق وفقًا للمواصفات القياسية المصرية واشتراطات الكود المصرى للتنفيذ .
تركيب عدادات المياه لجميع الوحدات السكنية وخلافه داخل المشروع ،
والالتزام بمحاسبة العملاء وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق تعريفة مياه الشرب والصرف الصحى ، واستدامة الخدمة وأى قرارات وزارية فى هذا الشأن .
تركيب عداد أو عدادات قياس تصرف رئيسية على المأخذ أو المآخذ
الرئيسية للمشروع .
تنفيذ شبكات منفصلة للرى باستخدام المياه المعالجة أو المتاحة حسب الحالة لكل مدينة وعدم استخدام مياه الشرب فى أعمال الرى .
تنفيذ شبكات صرف زراعى للمسطحات الخضراء داخل المشروع عند الاحتياج مع تنفيذ نظام للتخلص الآمن من مياه الصرف الزراعى وبما لا يؤثر على شبكات الصرف الرئيسية .
تلتزم الجمعية بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعه التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من الشركة والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة .
تلتزم الجمعية باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة
توزيع الكهرباء .
تلتزم الجمعية بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة .
تلتزم الجمعية باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .
تلتزم الجمعية بالبرنامج الزمنى المقدم منها لتنفيذ كامل المشروع والمعتمد
من الهيئة وطبقًا لمراحل المشروع المعتمدة .
تلتزم الجمعية بتوفير مواقف انتظار سيارات بمناطق الإسكان والخدمات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
تلتزم الجمعية بنصوص قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة ٢٠٠٨
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، والقرار الوزارى رقم 232 لسنة ۲۰۰۹
طرف أول
( إمضـــــــاء ) طرف ثانٍ
بالتفويض عن الجمعية
الاسم/ أنس رمضان إسماعيل رمضان