قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 432 لسنة 2023

يعين معاونًا للنيابة العامة كل من السادة : 1- حسام حسن محمد محمود السيد . 2- أنور خيرى محمد أبو عيانة . 3- محمد إبراهيم عبد الحليم أحمد محمد. 4- محمد على عبد الجليل عبد المجيد . 5- مازن عبد الله السيد على البمبى . 6- محمد عماد الدين عبد الباسط عبد النبى غنيم . 7- حسين عبد الشكور عبد الحفيظ عبد الواحد . 8- محمد عماد فوزى غنيم . 9- رامى محمد عبده عبده البحيرى . 10- طه محمد طه عبد الرحمن . 11- أحمد محمد صالح يوسف سليمان . 12- محمد محسن محمد عبد الوهاب . 13- أحمد أشرف محمد محمد أبو زيد . 14- محمود جاسر محمود سامى عبد العزيز سعودى . 15- يوسف أحمد على يونس . 16- على رضا محمد إبراهيم عبيد . 17- محمد أحمد زكريا كامل . 18- محمد مكرم سيد محمد السودانى . 19- عمرو عصام حسنى محمد . 20- نور الدين أسامة محمد عبد الرحمن برج . 21- طارق أشرف عبد الخالق زكى بركات . 22- أحمد محمد عبد المعبود أحمد . 23- أحمد زكريا محمد أحمد أبوزينة . 24- فاروق فؤاد فاروق محمد فؤاد . 25- أحمد طارق محمود إبراهيم كيره . 26- على أشرف عبد المحسن أمين . 27- محمد محمود عبد الجواد على الخطيب . 28- شريف أشرف محمد عبد الله . 29- محمد هشام محمد شوقى موسى . 30- محمود محمد أحمد محمد العرابى . 31- معتز خلف محمد أحمد البحيرى . 32- على محمد عبد الوهاب سيد أحمد أبو شنب . 33- محمد السيد يوسف أحمد يوسف . 34- محمد وجدى عبد الله محمد السيد . 35- محمد إبراهيم برهام الباجورى . 36- مصطفى محمد عبد الفتاح العيسوى . 37- محمد أحمد عبد الفتاح بدرى . 38- عبد الله أكرم محمد هاشم . 39- على محمود أكرام فهمى عاصم . 40- محمد مجدى محمد عبده الوصيف . 41- عمر عبد السلام يونس عبد الفتاح عطا الله .


قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 432 لسنة 2023 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 46 لسنة ١٩٧٢ بشأن السلطة القضائية ؛ وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسة 10/6/2023 ؛ وبناءً على ما عرضه وزير العدل ؛ قـــــــرر : ( المادة الأولـى ) يعين معاونًا للنيابة العامة كل من السادة : 1- حسام حسن محمد محمود السيد . 2- أنور خيرى محمد أبو عيانة . 3- محمد إبراهيم عبد الحليم أحمد محمد. 4- محمد على عبد الجليل عبد المجيد . 5- مازن عبد الله السيد على البمبى . 6- محمد عماد الدين عبد الباسط عبد النبى غنيم . 7- حسين عبد الشكور عبد الحفيظ عبد الواحد . 8- محمد عماد فوزى غنيم . 9- رامى محمد عبده عبده البحيرى . 10- طه محمد طه عبد الرحمن . 11- أحمد محمد صالح يوسف سليمان . 12- محمد محسن محمد عبد الوهاب . 13- أحمد أشرف محمد محمد أبو زيد . 14- محمود جاسر محمود سامى عبد العزيز سعودى . 15- يوسف أحمد على يونس . 16- على رضا محمد إبراهيم عبيد . 17- محمد أحمد زكريا كامل . 18- محمد مكرم سيد محمد السودانى . 19- عمرو عصام حسنى محمد . 20- نور الدين أسامة محمد عبد الرحمن برج . 21- طارق أشرف عبد الخالق زكى بركات . 22- أحمد محمد عبد المعبود أحمد . 23- أحمد زكريا محمد أحمد أبوزينة . 24- فاروق فؤاد فاروق محمد فؤاد . 25- أحمد طارق محمود إبراهيم كيره . 26- على أشرف عبد المحسن أمين . 27- محمد محمود عبد الجواد على الخطيب . 28- شريف أشرف محمد عبد الله . 29- محمد هشام محمد شوقى موسى . 30- محمود محمد أحمد محمد العرابى . 31- معتز خلف محمد أحمد البحيرى . 32- على محمد عبد الوهاب سيد أحمد أبو شنب . 33- محمد السيد يوسف أحمد يوسف . 34- محمد وجدى عبد الله محمد السيد . 35- محمد إبراهيم برهام الباجورى . 36- مصطفى محمد عبد الفتاح العيسوى . 37- محمد أحمد عبد الفتاح بدرى . 38- عبد الله أكرم محمد هاشم . 39- على محمود أكرام فهمى عاصم . 40- محمد مجدى محمد عبده الوصيف . 41- عمر عبد السلام يونس عبد الفتاح عطا الله . ( المادة الثانية ) تحدد أقدمية معاونى النيابة المشار إليهم بالمادة الأولى ، بين أقرانهم المعينين من ذات دفعة التخرج ، على درجة معاون نيابة . ( المادة الثالثة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه . صدر برئاسة الجمهورية في 23 ربيع الأول سنة 1445ﻫ ( الموافق 8 أكتوبر سنة 2023م) . عبد الفتاح السيسى