قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 55 لسنة ٢٠٢٤

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 170800000م2 ناحية محافظة مطروح ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، لاستخدامها فى إقامة مدينة رأس الحكمة الجديدة وذلك نقلاً من الأراضى المملوكة للقوات المسلحة .


قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 55 لسنة ٢٠٢٤ رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛ وعلى قانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛ وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛ وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛ وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2020 بشأن إعادة تخصيص بعض قطع الأراضى ناحية الساحل الشمالى الغربى لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 226 لسنة 2023 ؛ وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــــــــرر : ( المادة الأولى ) تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 170800000م2 ناحية محافظة مطروح ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، لاستخدامها فى إقامة مدينة رأس الحكمة الجديدة وذلك نقلاً من الأراضى المملوكة للقوات المسلحة . ( المادة الثانية ) يودع هذا القرار بمكتب الشهر العقارى المختص بغير رسوم ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية . ( المادة الثالثة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صـدر بـرئاسة الجمهورية فى 13 شعـبان سـنة 1445ھ ( الموافق 23 فبراير سنة 2024م ) . عبد الفتاح السيسى