باعتماد المخطط التفصيلى لقطعة الأرض المضافة رقم (12/13) بمساحة 56594م2
بما يعادل 13٫474 فدان وكذا المخطط التفصيلى المعدل لمساحة 24٫2 فدان
بما يعادل 101818٫52م2 ضمن مشروع السادة شركة أشجار سيتى للتنمية والتطوير
« شركة أوراسكوم للإسكان والتعمير سابقًا» بمساحة إجمالية بعد الضم 161٫826 فدان
بما يعادل 679664م2 بمدينة حدائق أكتوبر لإقامة مشروع إسكان حر والسابق اعتماد المخطط العام لقطعة الأرض الأصلية بمساحة 148٫35 فدان منه بالقرار الوزارى رقم 20 لسنة 2009
والمعدل بالقرار الوزارى رقم 527 لسنة 2021 والمعدل بالقرار الوزارى رقم (362) بتاريخ 24/4/2024
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قـرار وزارى رقم 462 لسنة 2025
بتاريخ 17/4/2025
باعتماد المخطط التفصيلى لقطعة الأرض المضافة رقم (12/13) بمساحة 56594م2
بما يعادل 13٫474 فدان وكذا المخطط التفصيلى المعدل لمساحة 24٫2 فدان
بما يعادل 101818٫52م2 ضمن مشروع السادة شركة أشجار سيتى للتنمية والتطوير
« شركة أوراسكوم للإسكان والتعمير سابقًا» بمساحة إجمالية بعد الضم 161٫826 فدان
بما يعادل 679664م2 بمدينة حدائق أكتوبر لإقامة مشروع إسكان حر والسابق اعتماد المخطط العام لقطعة الأرض الأصلية بمساحة 148٫35 فدان منه بالقرار الوزارى رقم 20 لسنة 2009
والمعدل بالقرار الوزارى رقم 527 لسنة 2021 والمعدل بالقرار الوزارى رقم (362) بتاريخ 24/4/2024
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مهندس/شريف الشربينى