وزارة البيئة قرار رقم 120 لسنة 2025

بشأن تعديل بعض أحكام قرار وزير البيئة رقم 113 لسنة 2022


وزارة البيئة قرار رقم 120 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 13/5/2025 بشأن تعديل بعض أحكام قرار وزير البيئة رقم 113 لسنة 2022 وزير البيئة بعد الاطلاع على قانون فى شأن البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 285 لسنة 1992 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لاتفاقية بازل بشأن التحكم فى نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود ؛ وعلى قرار وزير البيئة رقم 113 لسنة 2022 بشأن تحديد فئات وروسوم إصدار جهاز تنظيم إدارة المخلفات للتراخيص/الموافقات/التصاريح لأنشطة الإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات بأنواعها ؛ وعلى موافقة مجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات بجلسته رقم (9) المنعقدة بتاريخ 12/3/2024 ؛ وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛ وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (41) المنعقدة بتاريخ 29/4/2025؛ قــــــــرر: (المادة الأولى) تُضاف مادة جديدة برقم (ثالثة مكررًا) إلى قرار وزير البيئة رقم 113 لسنة 2022 المشار إليه نصها الآتى : بخلاف ضريبة القيمة المضافة المقررة ، تُحدد رسوم وفئات مقابل إصدار جهاز تنظيم إدارة المخلفات للتراخيص والموافقات المذكورة بعد طبقًا للآتى : 1 - الموافقة على تصدير المواد والمخلفات الخطرة والمخلفات غير الخطرة مقابل نسبة تعادل مبلغ (1٪) من قيمة الكمية المسموح بتصديرها سنويًا بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر قانونًا (200000 جنيه) . 2 - الترخيص أو الموافقة للشركات العاملة فى نشاط إدارة أى مرحلة من مراحل الإدارة المتكاملة للمخلفات مقابل سداد مبلغ مقداره (5000 جنيه) سنويًا . 3 - الموافقة على شهادة إضافية أو بدل تالف/فاقد مقابل سداد مبلغ مقداره (2000 جنيه) . 4 - الموافقة على ممارسة نشاط تثمين المواد والمخلفات الخطرة يصدر للخبراء المثمنين لأنشطة بيع المخلفات مقابل سداد مبلغ مقداره (25٫000 جنيه) سنويًا . 5 - الموافقة على إصدار إخطارات اتفاقية بازل أو مد صلاحية لعبور المخلفات مقابل سداد مبلغ مقداره (12000 جنيه) للإخطار الواحد لمدة عام . (المادة الثانية) يلغى البند رقم (3) من المادة الثالثة من قرار وزير البيئة رقم 113 لسنة 2022 المشار إليه . (المادة الثالثة) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . وزيرة البيئة د/ ياسمين فؤاد