المادة الأولى - تسرى أحكام لائحة نظام العاملين لشركة إدارة الأصول الثقافية والسينمائية التابعة للشركة القابضة للاستثمار فى المجالات الثقافية والسينمائية المرفقة بهذا القرار على العاملين بالشركة .
وزارة الثقافة
قـرار رقم 375 لسنة 2024
وزير الثقافة
رئيس الجمعية العامة للشركة القابضة للاستثمار فى المجالات الثقافية والسينمائية
بعد الاطلاع على قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 185 لسنة 2020 بتعديل قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون سوق المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 127 لسنة 2015 بالترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1594 لسنة 2015 بنقل أصول السينما من شركة مصر للصوت والضوء والسينما إلى المجلس الأعلى للثقافة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 439 لسنة 2016 بتأسيس الشركة القابضة للاستثمار فى المجالات الثقافية والسينمائية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2732 لسنة 2022 بتشكيل الجمعية العامة للشركة القابضة للاستثمار فى المجالات الثقافية والسينمائية ؛
وعلى قرار وزير الثقافة رقم 179 لسنة 2022 بإصدار النظام الأساسى للشركة القابضة للاستثمار فى المجالات الثقافية والسينمائية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 952 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 439 لسنة 2016 بشأن تأسيس الشركة القابضة للاستثمار فى المجالات الثقافية والسينمائية والموافقة على نقل بعض العاملين إلى الشركة وشركاتها التابعة ، القاضى بأيلولة الأصول المنقولة من شركة مصر للصوت والضوء والسينما إلى المجلس الأعلى للثقافة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1594 لسنة 2015 إلى الشركة القابضة للاستثمار فى المجالات الثقافية والسينمائية ؛
وعلى مذكرة السيد المهندس العضو المنتدب للشركة القابضة للاستثمار فى المجالات الثقافية والسينمائية الواردة رفق كتابه رقم (189) بتاريخ 23/7/2024؛
قــــــــــرر :
المادة الأولى - تسرى أحكام لائحة نظام العاملين لشركة إدارة الأصول الثقافية والسينمائية التابعة للشركة القابضة للاستثمار فى المجالات الثقافية والسينمائية المرفقة بهذا القرار على العاملين بالشركة .
المادة الثانية - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 8/9/2024
وزير الثقافة
رئيس الجمعية العامة للشركة القابضة
للاستثمار فى المجالات الثقافية والسينمائية
(إمضاء)