وزارة العــــــدل قرار وزير العدل رقم 7021 لسنة 2025

نقل مقر نيابتى شمال أسيوط الكلية لشئون الأسرة وجنوب أسيوط الكلية لشئون الأسرة من المقر الحالى إلى المقر الجديد الكائن بمدينة المعلمين - أول أسيوط - محافظة أسيوط .


وزارة العــــــدل قرار وزير العدل رقم 7021 لسنة 2025 وزير العدل بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛ وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 ؛ وعلى قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 ؛ وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 4844 لسنة 2004 بتشكيل نيابة شئون الأسرة ؛ وعلى كتاب السيد القاضى مدير النيابات المؤرخ 9/11/2025 ؛ وعلى كتاب السيد القاضى مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لصندوق أبنية المحاكم والشهر العقارى المؤرخ 23/11/2025 ؛ قرر : ( المادة الأولى ) نقل مقر نيابتى شمال أسيوط الكلية لشئون الأسرة وجنوب أسيوط الكلية لشئون الأسرة من المقر الحالى إلى المقر الجديد الكائن بمدينة المعلمين - أول أسيوط - محافظة أسيوط . ( المادة الثانية ) على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار . (المـــادة الثالثة) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من يوم السبت الموافق 6/12/2025 صدر فى 25/11/2025 وزير العدل المستشار/ عدنان فنجرى