نقل مقر نيابتى شمال أسيوط الكلية لشئون الأسرة وجنوب أسيوط الكلية لشئون الأسرة من المقر الحالى إلى المقر الجديد الكائن بمدينة المعلمين - أول أسيوط -
محافظة أسيوط .
وزارة العــــــدل
قرار وزير العدل رقم 7021 لسنة 2025
وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛
وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 ؛
وعلى قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 ؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 4844 لسنة 2004 بتشكيل نيابة شئون الأسرة ؛
وعلى كتاب السيد القاضى مدير النيابات المؤرخ 9/11/2025 ؛
وعلى كتاب السيد القاضى مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لصندوق أبنية المحاكم والشهر العقارى المؤرخ 23/11/2025 ؛
قرر :
( المادة الأولى )
نقل مقر نيابتى شمال أسيوط الكلية لشئون الأسرة وجنوب أسيوط الكلية لشئون الأسرة من المقر الحالى إلى المقر الجديد الكائن بمدينة المعلمين - أول أسيوط -
محافظة أسيوط .
( المادة الثانية )
على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار .
(المـــادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من يوم السبت
الموافق 6/12/2025
صدر فى 25/11/2025
وزير العدل
المستشار/ عدنان فنجرى