قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 218 لسنة 2022

بإصدار التعريفة الجمركية


قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 ؛ وعلى قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانـون رقـم 95 لسنة 2018 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 بإصدار التعريفـة الجمركية ؛ وعلى موافقة المجلس الأعلى للتعريفة الجمركية ؛ وبناءً على ما عرضه وزير المالية ؛ قــــــــــرر : ( المادة الأولى ) تحصل الضريبة الجمركية طبقًا للقواعد والفئات الواردة بجدول التعريفـة الجمركية المنسقة المرفق مع مراعاة أحكام المواد التالية . ( المادة الثانية ) يتم تبنيد الأصناف وفقًا لنصوص البنود وملاحظات الأقسام والفصول الواردة بجدول التعريفة المرفق والقواعد التفسيرية العامة . ( المادة الثالثة ) تحصل الضريبة الجمركية على البضائع التى تصدر بصفة مؤقتة لإصلاحها ، عند إعادة استيرادها بواقع (10%) من جميع تكاليف الإصلاح مضافًا إليها كافة مصاريف النقل والتأمين . تحصل الضريبة الجمركية على البضائع التى تصدر بصفة مؤقتة لتكملة صنعها ، عند إعادة استيرادها بالفئة المقررة على المنتج الكامل ، وذلك من جميع تكاليف تكملة الصنع مضافًا إليها كافة مصاريف النقل والتأمين . ( المادة الرابعة ) تحصل ضريبة جمركية بواقع (20%) من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما تستورده المنشآت الفندقية والسياحية المنصوص عليها فى القانون رقم 1 لسنة ١٩٧٣ وتعديلاته من الآلات والمعدات والأجهزة (فيما عدا سيارات الركوب الخاصة الداخلة فى البند (87.03) ، اللازمة لها لأغراض الإحلال والتجديد ، وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية . ( المادة الخامسة ) تحصل ضريبة جمركية بواقع (2%) من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج محضرات مـن ألبان للرضع ، شبيهة بلبن الأم ومحضرات من ألبان للأطفال ، نصف دسم أو حمضية أو علاجية من خامات ومستلزمات لازمة للإنتاج ، وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية . تُحصل ضريبة جمركية بواقع (2%) من القيمة أو ضريبة الوارد أيهما أقل على ما تستورده الشركة العربية لأنابيب البترول لتنفيذ وتشغيل مشروعاتها من معدات وآلات ومهمات وأدوات وأجهزة فنية وقطع الغيار ، ووسائل النقل فيما عدا سيارات الركوب ، وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية . تُحصل ضريبة جمركية بواقع (5%) من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما تستورده الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع من مستلزمات ومكونات وقطع الغيار اللازمة لعمرة المحركات التوربينية لقاطرات السكك الحديدية وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية . تحصل ضريبة جمركية بواقع (2%) من القيمـة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما يستورد من معدات تجهيز محطـات تموين المركبات بالكهرباء أو بالغاز الطبيعي، ومكونات تحويل المركبـات للعمل بالكهرباء فقط أو بالغـاز الطبيعى ، ومعدات الرصد البيئى وقطع الغيار الخاصة بها ، ومعدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة (طاقة الرياح - الطاقة الشمسية) وقطع الغيار الخاصة بها ، وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية . تُحصل ضريبة جمركية بواقع (2%) من القيمة أو ضريبة الوارد أيهما أقل على ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج الأتوبيسات الكهربائية من بطاريات ومواتير كهربائية ووحدات تحكم ووحدات الأنظمة المساعدة ووحدات التوجيه ووحدات تبريد البطاريات وأجهزة التكييف، وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية . تُخفض ضريبة الوارد المقررة بجدول التعريفة الجمركية بنسبة (35%) على السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى . ( المادة السادسة ) مع عدم الإخلال بفئات التعريفة الجمركية المحددة بالجدول المرفق بهذا القرار يجوز لصناعات التجميع أن تطلب التصريح بمعاملة منتجاتها المجمعة تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقًا للأحكام الآتية : ( أ ) الأجزاء المفككة تفكيكًا كاملاً التى تستورد للصناعة لتجميعها تحت رقابة مصلحة الجمارك وتخضع لبند المنتج النهائى طبقًا لقواعد وملاحظات التعريفة الجمركية تعامل جمركيًا بفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج الكامل بعد تخفيضها بواقع (10%) . (ب) إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى (10%) (عشرة فى المائة) فأكثر تخضع الأجزاء الأجنبية المستوردة لفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهائى الكامل الصنع بعد تخفيضها بالنسبة المبينة بالجدول التالى وبحد أقصى (90%) (تسعون فى المائة) ، أو تحصل ضريبة الوارد المقررة على بنودها الخاصة بها أيهما أقل ، وذلك بالنسبة لكل جزء منها على حدة متى بلغت نسبة التصنيع المحلى (60%) (ستون فى المائة) ويجوز تخفيض هذه النسب إلى (40%) (أربعون فى المائة) بقرار من وزير التجارة والصناعة . وتحسب نسبة التصنيع المحلى على أساس نسبة مساهمة خط التجميع التى تحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة لكل صناعة تجميعية على حدة مضافًا إليها نسبة الأجزاء المصنعة محليًا إلى مجموع الأجزاء الكاملة المكونة للمنتج النهائى ، وذلك حسبما تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى ضوء الترخيص الصادر بإقامة المشروع . م نسبة التصليح المحلى نسبة التخفيض فى ضريبة الوارد على المنتج النهائي 1 إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى 10% وحتى 20% 105% من نسبة التصنيع المحلي 2 إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى أكثر من 20% وحتى 30% 110% من نسبة التصنيع المحلي 3 إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى أكثر من 30% وحتى 40% 115% من نسبة التصنيع المحلي 4 إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى أكثر من 40% وحتى 60% 120% من نسبة التصنيع المحلي 5 إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى أكثر من 60% 130% من نسبة التصنيع المحلى وبحد أقصى 90% من فئة الضريبة على المنتج النهائى (ﺠ) يجوز لوزير المالية بناءً على طلب وزير التجارة والصناعة أن يمنح مقدمًا مـن تـاريخ بدء التشغيل لبعض الشركات القائمة بعمليات التجميـع فـى الصناعات المعقدة نسبة التخفيض فى ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهائى بما لا يجاوز (40%) ، وذلك دون انتظار الوصول إلى نسبة التصنيع المحلى المقابلة لذلك المنصوص عليها بالفقرة (ب) من هذه المادة خلال المدة المحددة لبلوغها بالترخيص الممنوح لها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية . وتتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالاشتراك مع مصلحة الجمارك متابعة تنفيذ الشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من هذا البند لالتزامها الوصول إلى نسبة التصنيع المحلى المحددة لها بموجب تقرير سنوي، يرفع إلى وزير المالية ، فإذا لم تصل أى من هذه الشركات فى نهاية كل عام إلى النسبة التدريجية المقررة ، يوقف التيسير الممنوح ، وتحاسب وفقًا للأحكام المنصوص عليها بالبندين (أ) و(ب) من هذه المادة مع التزامها برد الفروق المالية إلى مصلحة الجمارك، وسداد تعويض على تلك الفروق عن فترة التخفيض يعادل أعلى سعر فائدة مقرر قانونًا . ( المادة السابعة ) مع عدم الإخلال بأحكام المادة السادسة من هذا القرار ، تتولى وزارة التجارة والصناعة اعتماد الشركات المصنعة للسيارات ، ضمن برنامج تطوير صناعة السيارات المصرية ، والتى تقوم باستيراد المكونات الأصلية المنصوص عليها بالفصل الثامن والتسعين من جدول التعريفة المرفق . ( المادة الثامنة ) ينشأ مجلس أعلى للتعريفة الجمركية برئاسة وزير المالية وعضوية الوزراء الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء ، يختص ببحث واقتراح التعديلات الملائمة للتعريفة الجمركية وتطوير النظم الخاصة بها ، بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية . ويكون للمجلس أمانة فنية تابعة لوزير المالية يرأسه أحد شاغلى وظائف الإدارة العليا من الدرجة الممتازة ، يصدر باختياره قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير المالية . ويصدر وزير الماليـة القرارات اللازمة لتشكيل الأمانة الفنية وتحديد اختصاصاتها . ( المادة التاسعة ) يصدر وزير المالية الشروح والقواعد التفسيرية لجدول التعريفة الجمركية . ( المادة العاشرة ) يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 بإصدار التعريفة الجمركية ، كما تلغى القرارات والأحكام المخالفة لهذا القرار . ( المادة الحادية عشرة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به فور موافقة مجلس النواب عليه . صدر برئاسة الجمهورية فى 28 شوال سنة 1443 ﻫ ( الموافق 29 مايو سنة 2022 م ) . عبد الفتاح السيسى وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة يوم الثلاثاء الموافق 7/6/2022 على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية . طبعت بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية رئيس مجلس الإدارة محاسب/ أشرف إمام عبد السلام رقم الإيداع بدار الكتب 65 لسنة 2022 26110/2021 - 7/6/2022 - 509