قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2929 لسنة 2022

تُنشأ بجامعات (برج العرب التكنولوجية، 6 أكتوبر التكنولوجية، سمنود التكنولوجية، أسـيـوط الجـديدة التكنولوجية، شـرق بورسـعيد التكنولوجية، طـيبـة التكنـولوجية) الكليات التكنولوجية الآتية : جامعة برج العرب التكنولوجية : 1- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة . 2- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية . جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية : 1 - كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة . 2 - كلية تكنولوجيا العلوم الصحية . جامعة سـمنود التكنولوجية : 1 - كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة . جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية : 1 - كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة . 2 - كلية تكنولوجيا العلوم الصحية . جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية : 1 - كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة . 2 - كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية . جامعة طيبـة التكنولوجية : 1 - كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة . 2 - كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية .


قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2929 لسنة 2022 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قـــانون تنظـيـــم الجـــامعـــات الصادر بالقــانون رقــم 49 لســنــة 1972 ولائحتـه التنفـيذية وتعـديلاتهما ؛ وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحتـه التنفـيذية ؛ وعلى قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2019 ولائحتـه التنفـيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2004 بإنشاء صندوق تطوير التعليم ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2723 لسنة 2022 ؛ وعلى موافقة المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى ؛ وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تُنشأ بجامعات (برج العرب التكنولوجية، 6 أكتوبر التكنولوجية، سمنود التكنولوجية، أسـيـوط الجـديدة التكنولوجية، شـرق بورسـعيد التكنولوجية، طـيبـة التكنـولوجية) الكليات التكنولوجية الآتية : جامعة برج العرب التكنولوجية : 1- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة . 2- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية . جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية : 1 - كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة . 2 - كلية تكنولوجيا العلوم الصحية . جامعة سـمنود التكنولوجية : 1 - كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة . جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية : 1 - كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة . 2 - كلية تكنولوجيا العلوم الصحية . جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية : 1 - كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة . 2 - كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية . جامعة طيبـة التكنولوجية : 1 - كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة . 2 - كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية . ( المــادة الثــانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 المحرم سنة 1444 هـ ( الموافق 21 أغسطس سنة 2022 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى