تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة (تبرع المواطن/ رجب محمود حافظ حسانين) بمساحة 1400م2 ضمن حوض خوخة زمام قرية الحرجة ناحية قرية الحمام التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر بمحافظة بنى سويف ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح مديرية الصحة بالمحافظة لإقامة وحدة طب أسرة .
قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 1754 لسنـة 2025
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ بنى سويف ؛
وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة (تبرع المواطن/ رجب محمود حافظ حسانين) بمساحة 1400م2 ضمن حوض خوخة زمام قرية الحرجة ناحية قرية الحمام التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر بمحافظة بنى سويف ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح مديرية الصحة بالمحافظة لإقامة وحدة طب أسرة .
( المــادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 ذى القعدة سنة 1446 هـ
( الموافق 19 مايـــو سنة 2025 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى