تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 12960م2 ضمن مصرف الشماشرجى المردوم بحوض الشماشرجى القبلى زمام قرية بدهل التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا بمحافظة بنى سويف ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى لإقامة عمارات إسكان اجتماعى .
قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 1742 لسنـة 2026
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2018 ؛
وعلى طلب محافظ بنى سويف ؛
وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية والبيئة ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 12960م2 ضمن مصرف الشماشرجى المردوم بحوض الشماشرجى القبلى زمام قرية بدهل التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا بمحافظة بنى سويف ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى لإقامة عمارات إسكان اجتماعى .
( المــادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 ذى الحجة سنة 1447 هـ
( الموافق 3 يونيــــة سنة 2026 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى