يفرض رسم مقداره عشرون جنيهًا مصريًا على كل تصديق تجريه الوزارة المختصة بشئون الخارجية داخل جمهورية مصر العربية ، ويفرض رسم مقداره اثنا عشر دولارًا أمريكيًا أو ما يعادله من العملات الأجنبية فى الخارج على كل تأشيرة دخول أو مرور تجريها السلطات المصرية بمنافذ الدخول وعلى كل تأشيرة أو عمل قنصلى يجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية فى الخارج .
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 4873 لسنة 2025
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج المعدل بالقانون رقم 175 لسنة 2025 ؛
وعلى قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45
لسنة 1982 ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛
وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 ؛
وعلى ما عرضه وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــرر :
( المادة الأولى )
يفرض رسم مقداره عشرون جنيهًا مصريًا على كل تصديق تجريه الوزارة المختصة بشئون الخارجية داخل جمهورية مصر العربية ، ويفرض رسم مقداره اثنا عشر دولارًا أمريكيًا أو ما يعادله من العملات الأجنبية فى الخارج على كل تأشيرة دخول أو مرور تجريها السلطات المصرية بمنافذ الدخول وعلى كل تأشيرة أو عمل قنصلى يجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية فى الخارج .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم الأول من شهر يناير عام 2026 .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 رجب سنة 1447 ھ
(الموافق 25 ديسمبر سنة 2025م) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى