وزارة الداخلية قـرار رقم 1209 لسنة 2026

تُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعوة/ إنشراح هاشم حربى الكردى (أردنية الجنسية - مواليد 29/8/2000) .


وزارة الداخلية قـرار رقم 1209 لسنة 2026 وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 9/7/2026 بشأن طلب إبعاد أردنية الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام ؛ قـــــرر : (المادة الأولى) تُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعوة/ إنشراح هاشم حربى الكردى (أردنية الجنسية - مواليد 29/8/2000) . (المادة الثانية) على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك . (المادة الثالثة) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . تحريرًا فى 13/7/2026 وزير الداخلية محمود توفيق