تُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعوة/ إنشراح هاشم حربى الكردى (أردنية الجنسية - مواليد 29/8/2000) .
وزارة الداخلية
قـرار رقم 1209 لسنة 2026
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 9/7/2026 بشأن طلب إبعاد أردنية الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام ؛
قـــــرر :
(المادة الأولى)
تُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعوة/ إنشراح هاشم حربى الكردى (أردنية الجنسية - مواليد 29/8/2000) .
(المادة الثانية)
على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك .
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرًا فى 13/7/2026
وزير الداخلية
محمود توفيق