يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ ربعى إبراهيم عوض المدهون (فلسطينى الجنسية - مواليد 31/3/2002) .
وزارة الداخلية
قـرار رقم 478 لسنة 2026
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 11/3/2026 بشأن طلب إبعاد فلسطينى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام ؛
قـــــرر :
(المادة الأولى)
يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ ربعى إبراهيم عوض المدهون (فلسطينى الجنسية - مواليد 31/3/2002) .
(المادة الثانية)
على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك .
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرًا فى 15/3/2026
وزير الداخلية
محمود توفيق