وزارة العــــــدل قرار وزير العدل رقم 7198 لسنة 2024

ينشأ فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق ديوان عام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق) يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بجنوب القاهرة ويكون مقره (بداخل ديوان عام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق) قسم شرطة قصر النيل - محافظة القاهرة، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعي، فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيا.


وزارة العــــــدل قرار وزير العدل رقم 7198 لسنة 2024 وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقارى ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 14/8/1946 ؛ وعلى القانون رقم 68 لسنة ١٩٤٧ بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 3/11/1947؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٥ لسنة ١٩٦٤ بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ؛ وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم ٧٤٧٦ لسنة ١٩٨٧ الصادر بإنشاء فرع للتوثيق باسم فرع توثيق الأزبكية يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بجنوب القاهرة ؛ وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 6/11/2024 ؛ قــــــــــرر : (المادة الأولي) ينشأ فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق ديوان عام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق) يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بجنوب القاهرة ويكون مقره (بداخل ديوان عام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق) قسم شرطة قصر النيل - محافظة القاهرة، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعي، فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيا. (المـــادة الثانية) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 1/12/2024 . صدر فى 11/11/2024 وزير العدل المستشار/ عدنان فنجرى