وزارة العــــــدل قرار وزير العدل رقم 3840 لسنة 2025

يُنقل مقر «فرع توثيق كفر الدوار» التابع لمكتب الشهر العقارى والتوثيق بدمنهور من مقره الحالى ليكون مقره «داخل نقابة التطبيقيين» الكائنة بامتداد شارع المحكمة - منطقة الحدائق - كفر الدوار - دمنهور بذات الاختصاص المكانى والنوعى .


وزارة العــــــدل قرار وزير العدل رقم 3840 لسنة 2025 وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 14/8/1946 ؛ وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 3/11/1947 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ؛ وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 7480 لسنة 2016 بشأن فصل مأمورية كفر الدوار عن فرع توثيق كفر الدوار ليكون كل منهما مستقلاً باختصاصه عن الآخر ؛ وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 3/6/2025 ؛ قـــــــرر : (المـــادة الأولــــى) يُنقل مقر «فرع توثيق كفر الدوار» التابع لمكتب الشهر العقارى والتوثيق بدمنهور من مقره الحالى ليكون مقره «داخل نقابة التطبيقيين» الكائنة بامتداد شارع المحكمة - منطقة الحدائق - كفر الدوار - دمنهور بذات الاختصاص المكانى والنوعى . (المـــادة الثانية) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 21/6/2025 صدر فى 10/6/2025 وزير العدل المستشار/ عدنان فنجرى