محافظة الجيزة قـرار رقم 223 لسنة 2026

تقدير مقابل التحسين على العقارات والأراضى الفضاء بنطاق المخطط التفصيلى لقرية طناش ونزلة الزمر بحى الوراق الصادر باعتماده قرار المحافظة رقم 1421/2025 والمحدد بمعرفة اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم ٩٣٠٨ / ٢٠١٨ وفقًا لأحكام قانون فرض مقابل التحسين رقم ۲۲۲ /1955 وذلك طبقًا للجداول المرفقة وعددها (۳) جداول .


محافظة الجيزة قـرار رقم 223 لسنة 2026 محافظ الجيزة بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم ٢٢٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة ؛ وعلى القانون رقم ١١٩ لسنة ۲۰۰۸ بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم ٢٥٩ لسنة ٢٠٢٤ بتعييننا محافظًا للجيزة ؛ وعلى قرار المحافظة رقم ۹۳۰۸ لسنة ۲۰۱۸ بشأن تشكيل لجنة لتقدير قيمة التحسين على العقارات التى طرأ عليها تحسين طبقًا للقانون رقم 222/1955 سالف البيان ؛ وعلى قرار المحافظة رقم ١٤٢١ لسنة ۲۰۲٥ بشأن اعتماد المخطط التفصيلى لقرية طناش ونزلة الزمر بحى الوراق ؛ وعلى موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة بجلسته المعقودة فى 28/1/2026 على ما انتهت اليه أعمال اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 9308/2018 طبقًا لقانون التحسين رقم 222/1955 لتقدير مقابل التحسين على العقارات والاراضى الفضاء بنطاق المخطط التفصيلى لقرية طناش ونزلة الزمر بحى الوراق الصادر باعتماده قرار المحافظة رقم 1421/2025 وفقًا للجداول المرفقة بمحضر اجتماع اللجنة المعقود فى 21/12/2025 ؛ قــــــــرر : مــــــادة (1) تقدير مقابل التحسين على العقارات والأراضى الفضاء بنطاق المخطط التفصيلى لقرية طناش ونزلة الزمر بحى الوراق الصادر باعتماده قرار المحافظة رقم 1421/2025 والمحدد بمعرفة اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم ٩٣٠٨ / ٢٠١٨ وفقًا لأحكام قانون فرض مقابل التحسين رقم ۲۲۲ /1955 وذلك طبقًا للجداول المرفقة وعددها (۳) جداول . مــــــادة (2) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . صدر فى 14/2/2026 محافظ الجيزة مهندس/ عادل النجار الوحدة المحلية لمدينة الجيزة إدارة التحسين محضر اجتماع إنه فى يوم الأحد الموافق 21/12/2025 وبناءً على مذكرتنا المعروضة على معالى السيد المهندس محافظ الجيزة والمنتهية بالرأى إلى النظر نحو الموافقة على قيام اللجنة المختصة والصادر بشأنها القرار رقم ۹۳۰۸ لسنة ۲۰۱۸ بإعداد مشروعات تقدير مقابل تحسين للأنشطة الواردة بتلك المخططات التفصيلية والمخططات الجارى اعتمادها لكافة الأحياء والعرض على المجلس التنفيذى بالمحافظة للدراسة وإبداء الرأى والمؤشر عليها من معاليه ( يعتمد الرأى ) . وعليه اجتمعت اللجنة المشكلة بالقرار رقم ۹۳۰۸ لسنة ۲۰۱۸ طبقًا لقانون التحسين رقم ٢٢٢ لسنة ١٩٥٥ لتقدير مقابل التحسين على العقارات والأراضى الفضاء بمنطقة المخطط التفصيلى لقرية طناش ونزلة الزمر الصادر لها القرار رقم ١٤٢١ لسنة ۲۰۲٥ باعتماد المخطط التفصيلى . وبحضور كل من : ۱- مهندسة / سحر عبد الستار مصيلحى - مدير عام الإدارات الهندسية - رئيسًا . ٢ - مهندسة / شيماء عبده عبده - مدير إدارة التحسين - عضوًا. ۳- مهندس / سید عبد السميع إبراهيم - إدارة التحسين - عضوًا . ٤ - مهندس / إيمان حسن عبد الفتاح - إدارة التحسين - عضوًا . 5 - مهندسة / رقية إبراهيم خليفة - إدارة التحسين - عضوًا . ٦ - مهندس / ياسر محمد محمود - مدير مديرية المساحة بالجيزة - عضوًا. وقد انتهت اللجنة بعد الدراسة إلى تقدير مقابل تحسين المخطط التفصيلى لقرية طناش ونزلة الزمر طبقًا للشرائح المبينة بالجدول التالى :