يزال بالقوة الجبرية التعدى الواقع من السيد/ نور أحمد يوسف الديب والغير على الشقة الكائنة بالدور الأول بعد الأرضى بالعقار (62) شارع بيروت - مصر الجديدة - محافظة القاهرة والمشهر لصالح الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى بموجب قائمة الإشهار رقم 444 لسنة 2024 شهر عقارى شمال القاهرة والمبينة الحدود والمعالم والأوصاف بقائمة الشهر رقم 444
لسنة 2024 شهر عقارى شمال القاهرة وتسليمها للهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى خالية من الأشخاص والشواغل .
وزارة التضامن الاجتماعى
قـرار رقم 925 لسنة 2025
صادر بتاريخ 30/10/2025
وزيرة التضامن الاجتماعى
بعد الاطلاع على القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٦٢ بشأن التركات الشاغرة
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧١ بإنشاء الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۹۳۷ لسنة ۱۹۷۷ بضم الإدارة العامة لبيت المال إلى الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٢١ لسنة ۲۰۰٥ بشأن تنظيم وزارة التضامن الاجتماعى ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بشأن تشكيل الحكومة ؛
وعلى المادة (970) من القانون المدنى المعدلة بالقانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٧٠؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للعقارات لقطاع الشئون القانونية رقم (223)
فى 5/10/2025 ؛
وعلى مذكرة قطاع الشئون القانونية بالهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى المؤرخة فى / /2025 بشأن التعدى الواقع على الشقة الكائنة بالدور الأول بعد الأرضى بالعقار (62) شارع بيروت - مصر الجديدة - محافظة القاهرة ؛
وعلى قائمة الإشهار رقم 444 لسنة 2024 شهر عقارى شمال القاهرة ؛
قـــــــــــرر :
(المادة الأولى)
يزال بالقوة الجبرية التعدى الواقع من السيد/ نور أحمد يوسف الديب والغير على الشقة الكائنة بالدور الأول بعد الأرضى بالعقار (62) شارع بيروت - مصر الجديدة - محافظة القاهرة والمشهر لصالح الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى بموجب قائمة الإشهار رقم 444 لسنة 2024 شهر عقارى شمال القاهرة والمبينة الحدود والمعالم والأوصاف بقائمة الشهر رقم 444
لسنة 2024 شهر عقارى شمال القاهرة وتسليمها للهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى خالية من الأشخاص والشواغل .
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره .
وزيرة التضامن الاجتماعى
دكتورة/ مايا مرسى