قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقـم 549 لسنـة 2025

يرقى اسم الشهيد اللواء/ حازم عبد الحميد شاكر مشعل - مساعد مدير الإدارة العامة للمرور للمنطقة الغربية (سابقًا) ، استثنائيًا إلى رتبة لواء مساعد وزير الداخلية اعتبارًا من 29/5/2025 .


قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقـم 549 لسنـة 2025 رئيـس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة ؛ وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) يرقى اسم الشهيد اللواء/ حازم عبد الحميد شاكر مشعل - مساعد مدير الإدارة العامة للمرور للمنطقة الغربية (سابقًا) ، استثنائيًا إلى رتبة لواء مساعد وزير الداخلية اعتبارًا من 29/5/2025 . ( المــادة الرابعة ) ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ربيع الآخر سنة 1447 هــ الموافق 28 سبتمبر سنة 2025 م عبد الفتاح السيسى