يرقى اسم الشهيد اللواء/ حازم عبد الحميد شاكر مشعل - مساعد مدير الإدارة العامة للمرور للمنطقة الغربية (سابقًا) ، استثنائيًا إلى رتبة لواء مساعد وزير الداخلية اعتبارًا من 29/5/2025 .
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقـم 549 لسنـة 2025
رئيـس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يرقى اسم الشهيد اللواء/ حازم عبد الحميد شاكر مشعل - مساعد مدير الإدارة العامة للمرور للمنطقة الغربية (سابقًا) ، استثنائيًا إلى رتبة لواء مساعد وزير الداخلية اعتبارًا من 29/5/2025 .
( المــادة الرابعة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ربيع الآخر سنة 1447 هــ
الموافق 28 سبتمبر سنة 2025 م
عبد الفتاح السيسى