وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قـرار وزارى رقم 1154 لسنة 2023

باعتماد المخطط العام لقطعة الأرض بمساحة 299.01 فدان بما يعادل 1256094.82م2 الكائنة بالكيلو 46 يسار طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى بمدينة سفنكس الجديدة المخصصة للسادة شركة لاند مارك للاستثمار والتطوير العقارى (ش .م .م) لإقامة مشروع عمرانى متكامل والمخطط التفصيلى للمرحلة الأولى بمساحة 165.64 فدان


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قـرار وزارى رقم 1154 لسنة 2023 بتاريخ 27/12/2023 باعتماد المخطط العام لقطعة الأرض بمساحة 299.01 فدان بما يعادل 1256094.82م2 الكائنة بالكيلو 46 يسار طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى بمدينة سفنكس الجديدة المخصصة للسادة شركة لاند مارك للاستثمار والتطوير العقارى (ش .م .م) لإقامة مشروع عمرانى متكامل والمخطط التفصيلى للمرحلة الأولى بمساحة 165.64 فدان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (232) الصادر بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى عقد البيع النهائى المشهر برقم 1125 لسنة ٢٠٠٤ إمبابة - الجيزة المبرم بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والسادة/ محمد فتحى أحمد طلبة وأيمن محمد فتحى أحمد طلبة وفريال مصطفى الجروانى لبيع قطعة أرض بمساحة (٢٥٤ فدانًا و٧ قراريط و۷ أسهم) خارج زمام المنصورية مركز إمبابة محافظة الجيزة بغرض الاستغلال الزراعى ؛ وعلى عقد البيع النهائى المشهر برقم (٥١٩) بتاريخ 14/5/2009 ٦ أكتوبر - الجيزة المبرم بين السادة / محمد فتحى أحمد طلبة وأيمن محمد فتحى أحمد طلبة وفريال مصطفى الجروانى والسادة شركة لاند مارك للاستثمار والتطوير العقارى (ش .م .م) لبيع قطعة الأرض موضوع العقد سالف البيان ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (١٦٢) بتاريخ 20/12/2021 بالموافقة على الطلب المقدم من شركة لاند مارك للاستثمار والتطوير العقاري لترحيل قطعة الأرض الموافق على توفيق أوضاعها من اللجان المختصة لتكون الأرض بالكامل جنوب ترعة مستقبل مصر نظرًا لتداخل مسار ترعة مستقبل مصر مع الأرض الأصلية وذلك بنطاق مدينة سفنكس الجديدة وفى ضوء المساحات النهائية التى يتم التعامل عليها وفقا للضوابط المذكورة تفصيلاً بالقرار ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (٤٨٥) بتاريخ 8/6/2022 بشأن اعتماد تعديل المخطط الاستراتيجى العام لمدينة سفنكس الجديدة والمعتمد بالقرار الوزارى رقم ٩١٠ لسنة ٢٠٢٠ ؛ وعلى عقد الاتفاق المبرم بتاريخ 7/9/2022 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة لاند مارك للاستثمار والتطوير العقارى لتخصيص قطعة الأرض البالغ مساحتها 287.5 فدان بما يعادل 1207730م2 وهى عبارة عن مسطح (254 ف ، 7ط ، 7س) موضوع العقدين سالفى البيان ، وكذا مسطح 33.2 فدان كمساحة مضافة أو زائدة الصادر بشأنها قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم ١٦٢ لسنة ٢٠٢١ (سالف البيان) وفقًا للمساحة الواردة من استشاري المدينة الناتجة بعد عمل المخطط التفصيلى للمنطقة مع تغيير نشاط استغلالها من زراعى إلى عمرانى متكامل بنظام التقنين النقدى ؛ وعلى ملحق العقد المبرم بتاريخ 18/5/2023 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ويمثلها جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة وشركة لاند مارك للاستثمار والتطوير العقارى بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 10.5 فدان وضمها إلى قطعة الأرض بمدينة سفنكس الجديدة ؛ وعلى طلب شركة لاند مارك للاستثمار والتطوير العقارى الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (٤١۳۷۹۰) بتاريخ 11/7/2023 لاستصدار القرار الوزاري الماثل مرفقًا به لوحات المشروع لمراجعتها واعتمادها ؛ وعلى محضر الاستلام المحرر بتاريخ 17/9/2023 لقطعة الأرض بمساحة إجمالية 299.01 فدان بما يعادل ١٢٥٦٠٩٤.82م٢ ؛ وعلى الملحق الثانى - لعقد الاتفاق المبرم بتاريخ 7/9/2022 - المحرر بتاريخ 27/9/2023 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ويمثلها جهاز مدينة سفنكس الجديدة والسادة شركة لاند مارك للاستثمار والتطوير العقارى بشأن ضم مساحة 1.01 فدان وتعديل نظام السداد للمساحة الإجمالية بمدينة سفنكس الجديدة وبذلك تصبح المساحة الإجمالية للمشروع 299.01 فدان ؛ وعلى كتاب شركة لاند مارك للاستثمار والتطوير العقارى الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (٤٢٦٩٠١) بتاريخ 13/11/2023 المرفق به اللوحات النهائية للمشروع لمراجعتها واعتمادها ؛ وعلى الإفادة بسداد قيمة المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى الماثل الواردة برقم (٤٢٧٣١٨) بتاريخ 15/11/2023 ؛ وعلى كتاب جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (٤٢٩٠٥٦) بتاريخ 28/11/2023 المرفق به الموقف المالي والعقارى والتنفيذى لقطعة الأرض محل القرار واللوحات النهائية للمشروع بعد المراجعة والاعتماد ؛ وعلى النوتة الحسابية للمقننات المائية المقدمة من الشركة للمراجعة والاعتماد من القطاع المختص ؛ وعلى التعهدات والتفويضات اللازمة لاستصدار القرار الوزارى المقدمة من الشركة ؛ وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛ وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من السادة شركة لاند مارك للاستثمار والتطوير العقارى باعتماد المخطط العام لقطعة الأرض بمساحة 299.01 فدان بما يعادل ١٢٥٦٠٩٤.82م٢ الكائنة بالكيلو ٤٦ يسار طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى بمدينة سفنكس الجديدة المخصصة لها لإقامة مشروع عمرانى متكامل والمخطط التفصيلى للمرحلة الأولى بمساحة 165.64 فدان ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقرار الوزارى رقم ۲۳۲ لسنة ۲۰۰۹ والقرار الوزارى رقم (٤٨٥) بتاريخ 8/6/2022 بشأن اعتماد تعديل المخطط الاستراتيجى السابق اعتماده بالقرار الوزارى رقم 910 لسنة 2020 ؛ وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون وزير الإسكان نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 18/12/2023 المنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛ قـــــــرر : مادة 1 - يعتمد المخطط العام لقطعة الأرض بمساحة 299.01 فدان بما يعادل 1256094.82م2 الكائنة بالكيلو ٤٦ يسار طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بمدينة سفنكس الجديدة المخصصة للسادة شركة لاند مارك للاستثمار و التطوير العقاري (ش.م.م) لإقامة مشروع عمراني متكامل والمخطط التفصيلي للمرحلة الأولى بمساحة 165.64 فدان , وذلك طبقًا للاشتراطات والحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار وعقد الاتفاق المبرم بين الهيئة والشركة بتاريخ 7/9/2022 وملحقيه المبرمين بتاريخي 18/5/2023 ، 27/9/2023 ، والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار . مادة 2 - تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ووفقًا للقواعد والضوابط المتبعة في هذا الشأن، مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة ۲۰۲۲ الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإعداد ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن . مادة 3 - تلتزم الشركة بما جاء بالنوتة الحسابية لأعمال مياه الشرب والصرف الصحى المقدمة منها , وتلتزم بتناسب كميات المياه المقررة للمشروع مع عدد الوحدات المزمع إقامتها وفقًا للوحة المخطط وتتحمل وحدها أية تبعات طبقًا لذلك . مادة 4 - تلتزم الشركة بالتعهد الموقع منها بأن مناطق الخدمات بالمشروع لخدمة القاطنين فقط ، وفى حالة التخديم من الخارج أو استغلالها من غير قاطني المشروع يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة . مادة 5 - تلتزم الشركة بتقديم برنامج زمني لتنفيذ مكونات المشروع لمراجعته واعتماده علي أن يكون تنفيذ المشروع بالكامل خلال ست سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار , وفي حالة عدم الالتزام به لسبب لا تقبله الهيئة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن . مادة 6 - تلتزم الشركة بإزالة كافة المعوقات والإشغالات والمنشآت غير المقنن أوضاعها المقامة على أرض المشروع . مادة 7 - تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع . مادة 8 - تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمني لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ . مادة 9 - تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ۲۰۰٨ ولائحته التنفيذية . مادة 10 - تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من هذا القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (٩) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض والبرنامج الزمنى المعتمد ، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة . مادة 11 - تلتزم الشركة باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات . مادة 12 - تلتزم الشركة بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة . مادة 13 - تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته . مادة 14 - تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة حاليًا . مادة 15 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه . وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أ .د مهندس / عاصم عبد الحميد الجزار الشروط المرفقة بالقرار الوزارى المرفق باعتماد المخطط العام بمساحة 299.01 فدان والمخطط التفصيلى للمرحلة الأولى بمساحة ١٦٥.64 فدان لقطعة الأرض الكائن بالكيلو ٤٦ يسار طريق القاهرة إسكندرية الصحراوى بمدينة سفنكس الجديدة والمملوكة للسادة شركة لاند مارك للاستثمار والتطوير العقارى لإقامة مشروع عمرانى متكامل مساحة المشروع : إجمالى مساحة المشروع ١٢٥٦٠٩٤.82م٢ أى ما يعادل 299.01 فدان . وينقسم إلى مرحلتين كالآتى : المرحلة الأولى بمساحة ٦٩٥٨٤٠.68م٢ بما يعادل ١٦٥.64 فدان . المرحلة الثانية بمساحة ٥٦٠٢٥٤.14م٢ بما يعادل ١٣٣.37 فدان . مكونات المشروع لكامل المساحة : الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحة 628047.41م۲ أى ما يعادل ١٤٩.5 فدان وتمثل نسبة (٥٠٪) من إحمالى مساحة المشروع . الأراضى المخصصة لمناطق الخدمات بمساحة ١٨٨٤١٤.22م٢ أى ما يعادل ٤٤.85 فدان وتمثل نسبة (15٪) من إجمالى مساحة المشروع . الأراضى المخصصة للطرق الداخلية والمناطق الخضراء وممرات المشاة بمساحة 394531.38م٢ أى ما يعادل 93.92 فدان وتمثل نسبة (31.41٪) من إجمالى مساحة المشروع . الأراضى المخصصة للطرق الخارجية بمساحة ٤٥۱۰۱.81م۲ أى ما يعادل ١٠.74 فدان وتمثل نسبة (٣.59٪) من إجمالى مساحة المشروع . ميزانية استعمالات الأراضى للمرحلة الأولى : الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحة ١٨٥٣٤٨.87م٢ أى ما يعادل ٤٤.12 فدان وتمثل نسبة (٢٦.64٪) من إجمالى مساحة المرحلة الأولى وتنقسم إلى الآتى : قطع أراضى الفيلات بمساحة ١٥٨٣٤٨.87م۲ بما يعادل ٣٧.69 فدان . أراضى العمارات السكنية بمساحة ۲۷۰۰۰م۲ بما يعادل ٦.43 فدان . الأراضى المخصصة لمناطق الخدمات بمساحة 183948.97م٢ أى ما يعادل ٤۳.79 فدان وتمثل نسبة (٢٦.64٪) من إجمالى مساحة المرحلة الأولى . الأراضى المخصصة للطرق الداخلية والمناطق الخضراء وممرات المشاة بمساحة ٢٩٣٤٢٥.84م٢ أى ما يعادل ٦٩.85 فدان وتمثل نسبة (42.16٪) من إجمالى مساحة المرحلة الأولى . الأراضى المخصصة للطرق الخارجية بمساحة ۳۳۱۱۷م٢ أى ما يعادل ۷.88 فدان وتمثل نسبة (٤.76٪) من إجمالي مساحة المرحلة الأولى . أولاً - المساحة المخصصة للإسكان بالمرحلة الأولى : الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحة ١٨٥٣٤٨.87م٢ أى ما يعادل ٤٤.12 فدان وتمثل نسبة (٢٦.64٪) من إجمالى مساحة المرحلة الأولى وتنقسم إلى الآتى : أولاً - قطع أراضى الفيلات بمساحة ١٥٨٣٤٨.87م٢ بما يعادل ٣٧.69 فدان وطبقًا لجداول قطع الأراضى الموضحة باللوحة المرفقة . ثانيًا - أراضى العمارات السكنية بمساحة 27000م2 بما يعادل ٦.43 فدان وطبقًا للجدول التالى : اسم النموذج مساحة الدور الأرضى بالمتر المربع FP التكرار الارتفاع عدد الوحدات بالنموذج إجمالى عدد الوحدات إجمالى المسطحات المبنية بالدور الأرضى بالمتر المربع FP إجمالى المسطحات المبنية بالمتر المربع بخلاف البروزات BUA A 875 2 أرضى + 2 متكرر 18 36 1750 5250 B 570 3 أرضى + 2 متكرر 8 24 1710 5130 B' 570 4 أرضى + 2 متكرر 8 32 2280 6840 C 610 4 أرضى + 2 متكرر 11 44 2440 7320 C' 610 4 أرضى + 2 متكرر 11 44 2440 7320 D 320 9 أرضى+ أول 12 108 2880 8640 الإجمالى 26 288 13500 40500 الاشتراطات البنائية لمناطق الإسكان : لا تزيد النسبة البنائية المسموح بها للإسكان على (١٥٪) من إجمالى مساحة المشروع ، بخلاف النسبة البنائية للخدمات المسموح بها طبقًا لاشتراطات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (مسطح أراضى الخدمات ۸٪ إلى ۱۲٪) طبقًا للمخطط الاستراتيجى المعتمد بالقرار الوزارى رقم (٤٨٥) بشأن اعتماد تعديل المخطط الاستراتيجى العام لمدينة سفنكس الجديدة والمعتمد بالقرار الوزارى رقم ۹۱۰ لسنة ۲۰۲۰ لا تزيد النسبة البنائية داخل قطعة الأرض السكنية على (٤٠٪) للفيلات المنفصلة و(٤٥٪) للفيلات المتصلة وشبه المتصلة والنماذج السكنية وبما لا يتجاوز فى الإجمالى النسبة البنائية المقررة للمشروع (۱٥٪) . الارتفاع المسموح به (أرضى + دورين) وبما لا يتعارض مع قيود ارتفاع القوات المسلحة . يسمح بإقامة مرافق خدمات بدور السطح ( ٢٥٪ من مسطح الدور الأرضي) بما لا يشكل فى مجموعها وحدة سكنية وطبقًا للمادة (١٠٤) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة ۲۰۰۸ ، وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها من قبل القوات المسلحة بالمنطقة . يسمح بإقامة دور بدروم بالمبانى السكنية يستخدم بالأنشطة المصرح بها . تم تطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم ۱۸۰ لسنة 2023 بزيادة معامل الاستغلال للنشاط السكنى بنسبة (10٪) من معامل الاستغلال الاصلى ووفقا للشروط الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة . بالنسبة لتقسيم قطع الأراضى : ألا تزيد أطوال البلوكات المخصصة للاستعمال السكنى (قطع أراضى) عن 250م مقيسة من محور البلوك وفى حالة زيادة طول البلوك عن 250م يتم عمل ممر بعرض لا يقل عن (4م) وتكون المسافة من محور الممر ونهاية البلوك لا تزيد عن (١٥۰م) وطبقًا لقانون البناء الصادر برقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية . المسافة بين البلوكات لا تقل عن (4م) كحد أدنى . الردود لأراضى الفيلات الشاغرة : ٤م امامى - ٣م جانبى - ٦ م خلفي . يتم ترك ردود (٦م) كحد أدنى من الحدود الخارجية والمبانى داخل المواقع المطلة على الطرق المحيطة أو حدود الجار . يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات . يتم مراعاة ما تم تنفيذه على الطبيعة وصدر له رخصة مبانى من جهة الولاية السابقة . المبانى المنفذة على الطبيعة يتم الالتزام بمطابقتها بالرخص الصادرة من جهة الولاية السابقة واتخاذ اللازم حيالها حال وجود أية مخالفات طبقًا للقوانين والقواعد المنظمة . الاشتراطات البنائية لمناطق الإسكان (تصميم حضری ) : المساحة المسموح بالبناء عليها لا تزيد عن (٤٥٪) من المساحة المخصصة للإسكان . المسافة بين العمارات لا تقل عن ٨م وفى حالة الواجهات الجانبية المصمتة يمكن أن تصل الى ٦م طبقًا لقرار اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات الصادر فى هذا الخصوص . يتم ترك مسافة لا تقل عن ٦م بين حد المبانى السكنية وأراضى الخدمات . الالتزام بردود لا يقل عن ٦م من حدود المشروع الداخلية وحدود المبانى . يتم الالتزام بأن تكون مداخل ومخارج البدرومات طبقًا لاشتراطات الجهات المعنية والكود المصرى للجراجات وتعديلاته . يتم الالتزام بتوفير أماكن لانتظار السيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته . جدول حسابات الأرصدة لمناطق الإسكان على مستوى المشروع : المسطحات المسطحات المبنية المسموح بها لإجمالى المشروع (م2) المسطحات المبنية المستخدمة بالمرحلة الأولى (م2) الرصيد المتبقى من المسطحات المبنية لصالح المرحلة الثانية (م2) إجمالى مسطحات الدور الأرضى FP 188.414.223 84.034.92 104.379.303 إجمالى المسطحات البنائية (أرضى + دورين)BUA 565.242.67 181.569.84 383.672.83 بيان بالمسطحات المبنية والمقنن المائى للمشروع : معامل الاستغلال المسموح به وفقًا لنوعية الإسكان أقصى مسطحات بنائية مسموح بها BUAم2 أقصي مقنن مائى (ل/م2/يوم) أقصى مقنن مائى مسموح به للمشروع (ل/يوم) 0.45 565242.67 4.76 2691600 بيان بعدد الوحدات المحققة بالمشروع : عدد الوحدات المحقق بالمشروع أقصى عدد سكان مسموح به بالمشروع وفقًا للنوتة الحسابية 704 13458 فرد تتعهد الشركة واستشارى المشروع عن تناسب كميات المياه المحددة للمشروع مع عدد الوحدات المزمع إقامتها بالمشروع وفقًا للوحة المخطط المقدم منهما ويتحملان وحدهما أى تبعات . ثانيًا - المساحة المخصصة للخدمات بالمرحلة الأولى : الأراضى المخصصة لمناطق الخدمات بمساحة ۱۸۳۹٤٨.97م۲ أى ما يعادل ٤۳.79 فدان وتمثل نسبة (٢٦.64٪) من إجمالى مساحة المرحلة الأولى وطبقًا للجداول التالية : الاستعمال المساحة الاشتراطات البنائية رقم القطعة نوع النشاط المساحة بالمتر المربع المساحة بالفدان النسبة البنائية المسموح بها الارتفاع الردود 1 فندق ملحق به خدمات إدارية وتجارية 32.174.60 7.659 20٪ أرضى ودورين 6 م 2 جامعة خاصة 40.487.26 9.638 17٪ أرضى ودورين 6 م 3 مسجد 7.198.02 1.713 30٪ أرضى وميزانين 6 م 4 نادى إجتماعى 5.072.49 1.207 20٪ أرضى وأول 6 م 5 فندق 18.293.81 4.355 20٪ أرضى ودورين 6 م 6* ترفيهى سكنى + إسطبلات خيل قائمة واستراحة قائمة 19.034.27 4.531 30٪ أرضى ودورين 6 م 7 نادى اجتماعى 61.508.52 14.642 20٪ أرضى وأول 6 م 20 غرفة أمن بالبوابات 180.00 0.043 لا تزيد مساحة الغرفة الواحدة عن 9م2 إجمالى المسطحات 183.948.97 43.788 * بالنسبة لمنطقة الخدمات رقم (٦) ملحق بها عدد (٢) وحدة سكنية . الاشتراطات البنائية لمناطق الخدمات : ( أ ) نسبة الأراضى المخصصة للخدمات بالمشروع لا تزيد عن (12٪) من مساحة المشروع ويمكن أن تصل إلى (15٪) طبقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم ١٨٠ لسنة ٢٠٢٣ (ب) يسمح بإقامة غرف خدمات بالسطح لا تزيد مساحتها عن (20٪) (۱۰٪ مغلقة - و۱۰٪ مظلات) من المساحة المبنية بالدور الأرضى وبارتفاع لا يزيد عن (۲.80م) وتستغل هذه المساحة لعمل (خدمات المبنى - غرف ماكينات المصاعد - لوحات كهربائية) . (ج) تلتزم الشركة باحتساب عدد الوحدات الفندقية من رصيد الوحدات المسموح بها للمشروع وفقًا للمقنن المائى دون المطالبة بأى مقننات إضافية . (د) تلتزم الشركة بأن تكون مناطق الخدمات لخدمة قاطنى المشروع فقط ولا يكون لها تخديم من الطريق الخارجى وفى حالة التخديم من الطريق الخارجى أو استخدامها من غير قاطنى المشروع يتم تسعير مناطق الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد موافقة جهات الاختصاص . (هـ) يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية للخدمات ( ردود - ارتفاع - نسبة بنائية) طبقًا لاشتراطات المشروعات الاستثمارية المعمول بها بالهيئة لكل نشاط على حده . (و) يتم توفير أماكن انتظار سيارات لمناطق الخدمات طبقًا للكود المصرى للجراجات . (ز) تم تطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم ۱۸۰ لسنة ۲۰۲۳ بزيادة معامل الاستغلال للنشاط الخدمى بنسبة (10٪) من معامل الاستغلال الأصلى وكذا زيادة أرض الخدمات لتصبح بنسبة (15٪) بدلا من (12٪) ووفقًا للشروط الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة . (ح) بتاريخ 23/5/2023 قرر مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم ۱۸۰ الموافقة على تخديم أنشطة الجامعات والفنادق من الخارج بدون سداد علاوة . ثالثًا - التعهدات والالتزامات : (أ) تتعهد الشركة المالكة بمسئوليتها عن المبانى المنفذة بالمشروع وأنها مطابقة للتراخيص الصادرة من جهات الولاية السابقة وحال وجود ما يخالف ذلك يتم اتخاذ اللازم طبقًا للقوانين والقواعد المعمول بها فى حينه . (ب) تلتزم الشركة بالتخطيط المقدم منها وعدم إقامة أى مبانى جديدة إلا بعد اعتماد المخطط التفصيلى المقدم منها وصدور التراخيص المطلوبة من جهاز المدينة المختص وفى حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق القوانين واللوائح المعمول بها فى هذا الشأن . (ج) تتعهد الشركة بمسئوليتها عن توفير المياه اللازمة لأعمال تنسيق الموقع والبحيرات الصناعية دون المطالبة بأى زيادة لمقننات المرافق المحددة للمشروع . (د) تتعهد الشركة المالكة بمسئوليتها عن تحديد الأراضى الشاغرة والمبانى القائمة وأنه فى حال وجود أى اختلاف بين المخطط محل الاعتماد وما تم تنفيذه على الطبيعة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل جهاز المدينة طبقًا للقواعد ، وفى حال إذا ما ثبت قيام الشركة بتجاوز معامل الإشغال المحدد للمشروع (0.45) لمناطق الإسكان يتم سداد علاوة طبقًا لما تسفر عنه اللجان المختصة بالتسعير بالهيئة بعد تصحيح الوضع طبقًا للقواعد والقوانين المنظمة . (هـ) تلتزم الشركة بتقديم المخطط التفصيلى للمرحلة الثانية واعتماده ضمن مدة التنفيذ المحددة للمشروع ولا يعطى لها حق فى طلب اية مهل إضافية نظير عدم تحديد اعتمادها فى المرحلة الحالية . الاشتراطات العامة 1- يبلغ أقصى ارتفاع للمبانى السكنية (أرضى + ۲ دور متكرر ) وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها فى المنطقة . ۲- تم تطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم 180 لسنة ۲۰۲۳ بزيادة معامل الاستغلال للنشاط السكنى بنسبة (١٠٪) من معامل الاستغلال الأصلى وزيادة نسبة أراضى الخدمات من (12٪) إلى (15٪) ووفقًا للشروط الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة . 3 - تتعهد شركة لاند مارك للاستثمار والتطوير العقارى واستشارى المشروع عن تناسب كميات المياه المحددة للمشروع مع عدد الوحدات المزمع إقامتها بالمشروع وفقًا للوحة المخطط المقدم منهما ويتحملان وحدهما أى تبعات . 4 - يسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة بتوصيل المرافق له ويستخدم بالأنشطة المصرح بها (كجراج لانتظار السيارات - أعمال الكهروميكانيكال - مخازن غير تجارية ) . 5 - يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية للخدمات (ردود - ارتفاع - نسبة بنائية) الجارى تطبيقها بالمشروعات الاستثمارية بالهيئة طبقًا لكل نشاط على حده . 6 - لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود . 7 - مرافق الخدمات بدور السطح : هى الملحقات التى بنيت أعلى أسطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون فى مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعه فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها عن ٢٥٪ من مساحة الدور الأرضي للمبانى السكنية طبقًا للمادة ۱۰٤ من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر برقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ؛ ولا تزيد مساحتها عن (۲۰٪) (١٠٪ مغلقة - و۱۰٪ مظلات ) من المساحة المبنية بالدور الأرضى للمبانى الخدمية طبقًا للاشتراطات المعمول بها بالهيئة . 8 - تلتزم شركة لاند مارك للاستثمار والتطوير العقارى بالقيام بالاتى : تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز وتوصيلهم بالمبانى على نفقتها ، وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة وأن تقوم الجمعية بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها على نفقتها الخاصة . تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه على نفقتها الخاصة . تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية على نفقتها الخاصة . اعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء . تركيب كافة محابس القفل والتحكم فى الصرف على مأخذ أو مآخذ المشروع بما يضمن عدم تجاوز الكميات المقررة للاستهلاكات التصميمية طبقًا للمعدلات الواردة بالبيان وباعتبار ذلك اقصى كميات يمكن توفيرها وطبقًا للتفاصيل التى سيتم اعتمادها من القطاعات المعنية بالهيئة مع التزام العميل بتنفيذ كافة الاحتياجات اللازمة لتخزين مياه للحالات الطارئة (حريق وخلافه) . تنفيذ الشبكات الداخلية للمرافق وفقا للمواصفات القياسية المصرية واشتراطات الكود المصرى للتنفيذ . تركيب عدادات المياه لجميع الوحدات السكنية وخلافه داخل المشروع والالتزام بمحاسبة العملاء وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق تعريفة مياه الشرب والصرف الصحى واستدامة الخدمة واى قرارات وزارية فى هذا الشأن . تركيب عداد أو عدادات قياس تصرف رئيسية على المأخذ أو المآخذ الرئيسية للمياه بالمشروع . تنفيذ شبكات منفصلة للرى باستخدام المياه المعالجة أو المتاحة حسب الحالة لكل مدينة وعدم استخدام مياه الشرب فى أعمال الرى . تنفيذ شبكات صرف زراعى للمسطحات الخضراء داخل المشروع عند الاحتياج مع تنفيذ نظام للتخلص الآمن من مياه الصرف الزراعى وبما لا يؤثر على شبكات الصرف الرئيسية . 9 - تلتزم الشركة بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقا للمواصفات والرسومات المقدمة من الشركة والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة . ١٠ - تلتزم الشركة بالبرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة . ۱۱ - يتم الالتزام بتوفير مواقف انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته . ۱۲- تلتزم الشركة بالقانون ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية ، وتعديلاتهما . ١٣ - يتم الالتزام بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة . ١٤ - يلتزم المالك باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات . طرف أول معاون وزير الإسكان نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات د.مهندس/ وليد عباس عبد القوى طرف ثانٍ ( إمضـــــاء )