يتم العمل بالتحديث الأول للمعايير التصميمية للمستشفيات والمنشآت الصحية (الجزء الثاني) المرافق لهذا القرار.
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 1181 لسنة 2026
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة ١٩٦٤ فى شأن أسس تصميم وشروط تنفيذ الأعمال الإنشائية وأعمال البناء ؛
وعلى قرارى رئيس الجمهورية رقمى 63 ، 64 لسنة 2005 بإعادة تنظيم المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرارى رئيس الجمهورية رقمى 258 لسنة ۲۰۲٤، 75 لسنة ٢٠٢٦ بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 375 لسنة ۲۰۱۱ بشأن العمل بالمعايير التصميمية للمستشفيات والمنشآت الصحية (الجزء الثاني) ؛
وعلى قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1080
لسنة 2021 بشأن تشكيل اللجنة الدائمة لإعداد تحديث المعايير التصميمية للمستشفيات والمنشآت الصحية (الجزء الثاني) ؛
وعلى قرار رئيس مجلس إدارة المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء رقم 236 لسنة ۲۰۲۱ بشأن تشكيل اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية لإعداد تحديث المعايير التصميمية للمستشفيات والمنشآت الصحية (الجزء الثاني) ؛
وعلى المذكرة المقدمة من السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس إدارة المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء بشأن العمل بالتحديث الأول للمعايير التصميمية للمستشفيات والمنشآت الصحية (الجزء الثاني) ؛
قــــــرر :
(المادة الأولى)
يتم العمل بالتحديث الأول للمعايير التصميمية للمستشفيات والمنشآت الصحية (الجزء الثاني) المرافق لهذا القرار.
(المادة الثانية)
يتولى المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء العمل على نشر المعايير والتعريف بها والتدريب عليها.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لمضى ستة أشهر على تاريخ نشره وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.
صدر فى 10/8/2026
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مهندسة/ راندة المنشاوى