حذف العقار رقم (19) مدينة حسن محمد - حى العمرانية من سجلات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بمحافظة الجيزة .
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 1321 لسنة 2026
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۰٦ فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى قرارى رئيس الجمهورية رقمى 258 لسنة ۲۰۲٤، 75 لسنة ٢٠٢٦ بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۲٧٦ لسنة ٢٠٠٦ بمعايير ومواصفات المبانى والمنشآت ذات الطابع المعمارى المتميز؛
وعلى قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 2273 لسنة 2010 ، 260 لسنة 2013 الصادرين بقيد بعض العقارات بسجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة الجيزة ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 230 لسنة 2014 الصادر بقيد بعض العقارات بسجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة سوهاج ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٤٣ لسنة ۲۰۱۹ بتفويضنا فى اختصاصاته المنصوص عليها فى القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ فى قيد وإضافة وحذف العقارات وفقًا لنص المادة الثانية من القانون المشار إليه ؛
وعلى القرار الوزارى رقم ۱۲۰٤ لسنة ۲۰۲٤ بتشكيل مجموعة عمل تختص باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المبانى والمنشآت المطلوب قيدها أو إضافتها أو حذفها من سجل حصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بالمحافظات طبقًا لأحكام القانون المشار إليه ؛
وعلى ما ورد من السيد الدكتور محافظ الجيزة بالكتاب رقم 607 لسنة 2026 بشأن توصية اللجنة الدائمة لحصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بالمحافظة بحذف عقار بحى العمرانية سابقًا وحى الطالبية حاليًا؛
وعلى ما ورد من السيد اللواء محافظ سوهاج بالكتابين رقمى (394/1 ، 396/1) لسنة 2026 بشأن توصية اللجنة الدائمة لحصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بالمحافظة بحذف عقارين ؛
وعلى ما عرضه علينا السيد المهندس وكيل أول الوزارة - رئيس قطاع الإسكان والمرافق رئيس مجموعة العمل؛
قــــــــرر :
(المادة الأولى)
حذف العقار رقم (19) مدينة حسن محمد - حى العمرانية من سجلات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بمحافظة الجيزة .
(المادة الثانية)
حذف العقارين التاليين من سجلات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بمحافظة سوهاج :
منزل/ إبراهيم خليل غالى - ش الحرية - جرجا .
مبنى شهيد عبد الملاك فيلا رقم (9) - ش مهران - سوهاج .
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
صدر فى 1/9/2026
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مهندسة/ راندة المنشاوى