قـرار رئيس مجلـس الـوزراء رقـم 2800 لسنـة 2025

ووفق على منح الجنسية المصرية لكل من السادة : محمد نور محمد رياض - سورى الجنسية - من مواليد حمص بتاريخ 1/11/1980 فادى خالد محمود أبو دية - أردنى الجنسية - من مواليد السعودية بتاريخ 21/3/1977 محمد مظهر الرفاعى - سورى الجنسية - من مواليد ريف دمشق بتاريخ 15/6/1981 بيرج بنيامين مصرليان - سورى الجنسية - من مواليد حلب بتاريخ 20/8/1973 زياد محمد عبد الرحيم سكر - سورى الجنسية - من مواليد حلب بتاريخ 28/1/1977 طاهر أحمد المصرى - سورى الجنسية - من مواليد حلب بتاريخ 26/4/1973 محمد عدنان فرح - سورى الجنسية - من مواليد حلب بتاريخ 24/2/1979 توفيق محمد عبد العزيز عفانة - فلسطينى الجنسية - من مواليد رفح بتاريخ 14/11/1964 على عبد المنعم صباغ - سورى الجنسية - من مواليد حلب بتاريخ 27/1/1984 محمد أحمد عقرين - سورى الجنسية - من مواليد أدلب بتاريخ 20/12/1974


قـرار رئيس مجلـس الـوزراء رقـم 2800 لسنـة 2025 رئيس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بتنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 بتنظيم عمل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس وتعديلاته ؛ وبعد أخذ رأى وحدة فحص طلبات التجنس ؛ وبناءً على ما عرضه رئيس وحدة فحص طلبات التجنس ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) ووفق على منح الجنسية المصرية لكل من السادة : محمد نور محمد رياض - سورى الجنسية - من مواليد حمص بتاريخ 1/11/1980 فادى خالد محمود أبو دية - أردنى الجنسية - من مواليد السعودية بتاريخ 21/3/1977 محمد مظهر الرفاعى - سورى الجنسية - من مواليد ريف دمشق بتاريخ 15/6/1981 بيرج بنيامين مصرليان - سورى الجنسية - من مواليد حلب بتاريخ 20/8/1973 زياد محمد عبد الرحيم سكر - سورى الجنسية - من مواليد حلب بتاريخ 28/1/1977 طاهر أحمد المصرى - سورى الجنسية - من مواليد حلب بتاريخ 26/4/1973 محمد عدنان فرح - سورى الجنسية - من مواليد حلب بتاريخ 24/2/1979 توفيق محمد عبد العزيز عفانة - فلسطينى الجنسية - من مواليد رفح بتاريخ 14/11/1964 على عبد المنعم صباغ - سورى الجنسية - من مواليد حلب بتاريخ 27/1/1984 محمد أحمد عقرين - سورى الجنسية - من مواليد أدلب بتاريخ 20/12/1974 ( المــادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 صفر سنة 1447 هـ ( الموافق 18 أغسطس سنة 2025 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى