ووفق على منح الجنسية المصرية لكل من السادة :
محمد نور محمد رياض - سورى الجنسية - من مواليد حمص
بتاريخ 1/11/1980
فادى خالد محمود أبو دية - أردنى الجنسية - من مواليد السعودية
بتاريخ 21/3/1977
محمد مظهر الرفاعى - سورى الجنسية - من مواليد ريف دمشق
بتاريخ 15/6/1981
بيرج بنيامين مصرليان - سورى الجنسية - من مواليد حلب بتاريخ 20/8/1973
زياد محمد عبد الرحيم سكر - سورى الجنسية - من مواليد حلب
بتاريخ 28/1/1977
طاهر أحمد المصرى - سورى الجنسية - من مواليد حلب بتاريخ 26/4/1973
محمد عدنان فرح - سورى الجنسية - من مواليد حلب بتاريخ 24/2/1979
توفيق محمد عبد العزيز عفانة - فلسطينى الجنسية - من مواليد رفح
بتاريخ 14/11/1964
على عبد المنعم صباغ - سورى الجنسية - من مواليد حلب بتاريخ 27/1/1984
محمد أحمد عقرين - سورى الجنسية - من مواليد أدلب بتاريخ 20/12/1974
قـرار رئيس مجلـس الـوزراء
رقـم 2800 لسنـة 2025
رئيس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بتنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 بتنظيم عمل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس وتعديلاته ؛
وبعد أخذ رأى وحدة فحص طلبات التجنس ؛
وبناءً على ما عرضه رئيس وحدة فحص طلبات التجنس ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
ووفق على منح الجنسية المصرية لكل من السادة :
محمد نور محمد رياض - سورى الجنسية - من مواليد حمص
بتاريخ 1/11/1980
فادى خالد محمود أبو دية - أردنى الجنسية - من مواليد السعودية
بتاريخ 21/3/1977
محمد مظهر الرفاعى - سورى الجنسية - من مواليد ريف دمشق
بتاريخ 15/6/1981
بيرج بنيامين مصرليان - سورى الجنسية - من مواليد حلب بتاريخ 20/8/1973
زياد محمد عبد الرحيم سكر - سورى الجنسية - من مواليد حلب
بتاريخ 28/1/1977
طاهر أحمد المصرى - سورى الجنسية - من مواليد حلب بتاريخ 26/4/1973
محمد عدنان فرح - سورى الجنسية - من مواليد حلب بتاريخ 24/2/1979
توفيق محمد عبد العزيز عفانة - فلسطينى الجنسية - من مواليد رفح
بتاريخ 14/11/1964
على عبد المنعم صباغ - سورى الجنسية - من مواليد حلب بتاريخ 27/1/1984
محمد أحمد عقرين - سورى الجنسية - من مواليد أدلب بتاريخ 20/12/1974
( المــادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 صفر سنة 1447 هـ
( الموافق 18 أغسطس سنة 2025 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى