ينتهى العمل بالقرار الوزارى رقم 1178 لسنة ۲۰۱٤ والمشار إليه بعاليه فيما تضمنه من ضم ودمج مأمورية الشهر العقارى بقنا مع مكتب توثيق قنا التابعين لمكتب الشهر العقارى والتوثيق بقنا تحت مسمى «مأمورية الشهر العقارى والتوثيق بقنا» ليختص كل من مأمورية الشهر وفرع التوثيق بالحدود الإدارية طبقًا لقرارات الإنشاء المشار إليها بعاليه
وزارة العــــــدل
قرار وزير العدل رقم 6 لسنة 2026
وزير العدل
بعد الإطلاع على القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقارى والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة ١٩٤٧ بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة ۱۹٦٤ بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ؛
وعلى القرار الوزارى الصادر عام ١٩٤٦ والمعمول به اعتبارًا من أول يناير عام ١٩٤٧ بإنشاء مأموريات لمكاتب الشهر العقارى وتعيين مقر كل منها ودائرة اختصاصها ومنها مأمورية شهر قنا؛
وعلى القرار الوزارى المؤرخ 21/10/1947 بتعيين عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها واختصاصها ومنها فرع توثيق قنا ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 2090 لسنة ۲۰۱۳ بشأن إنشاء مكتب للشهر العقارى والتوثيق بمحافظة قنا باسم (مكتب الشهر العقارى والتوثيق بقنا)؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1178 لسنة ۲۰۱٤ بشأن دمج فرع توثيق قنا مع مأمورية شهر قنا التابعين لمكتب الشهر العقارى والتوثيق بقنا تحت مسمى (مأمورية الشهر العقارى والتوثيق بقنا) ؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 29/12/2025 ؛
قـــــــرر :
( المادة الأولى )
ينتهى العمل بالقرار الوزارى رقم 1178 لسنة ۲۰۱٤ والمشار إليه بعاليه فيما تضمنه من ضم ودمج مأمورية الشهر العقارى بقنا مع مكتب توثيق قنا التابعين لمكتب الشهر العقارى والتوثيق بقنا تحت مسمى «مأمورية الشهر العقارى والتوثيق بقنا» ليختص كل من مأمورية الشهر وفرع التوثيق بالحدود الإدارية طبقًا لقرارات الإنشاء المشار إليها بعاليه .
( المادة الثانية )
يُنقل مقر مأمورية الشهر العقارى بقنا التابع لمكتب الشهر العقارى والتوثيق بقنا والكائن بمجمع محاكم قنا ليكون المقر (بالعمارة ٥٠٦ شارع مدارس النيل بمنطقة الكنوز محافظة قنا) بذات الاختصاص المكانى والنوعى والحدود الإدارية.
( المادة الثالثة )
يُلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.
( المادة الرابعة )
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارًا من 10/1/2026
صدر في 1/1/2026
وزير العدل
المستشار/ عدنان فنجرى