قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 328 لسنة 2026

يشكل مجلس إدارة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة – برئاسة السيد الدكتور/ بهاء الدين محمد عبد الغنى عبد المجيد الغنام – وعضوية كل من :


قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 328 لسنة 2026 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون إعادة تنظيم جهاز مسـتقبل مصر للتنمية المستـدامة الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2026 ؛ قـــــــــرر : ( المادة الأولى ) يشكل مجلس إدارة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة – برئاسة السيد الدكتور/ بهاء الدين محمد عبد الغنى عبد المجيد الغنام – وعضوية كل من : السيد اللواء مهندس/أمير سيد أحمد حسن – خبيرًا فى شئون التخطيط العمرانى السيد الدكتور/هانى عاطف نبهان سويلم – خبيرًا فى شئون الموارد المائية والرى . السيد الدكتور/شريف محمد فاروق على مصطفى – خبيرًا إداريًا ومصرفيًا . السيد/علاء الدين فاروق زكى السيد – خبيرًا إداريًا ومصرفيًا . السيد الدكتور/أحمد محمد توفيق رستم – خبيرًا فى شئون التخطيط والتنمية الاقتصادية . السيدة الدكتورة/رشا عياد راغب خليل – خبيرًا فى شئون الإدارة – التسويق وتنمية القيادات . السيد الدكتور/خالد سرى محمود صيام – خبيرًا اقتصاديًا وقانونيًا . السيد/عادل محمد عبد الشافى اللبان – خبيرًا ماليًا ومصرفيًا . ( المادة الثانية ) يتقاضى أعضاء مجلس إدارة الجهاز بدل حضور جلسات وانتقالات عن كل جلسة من جلسات المجلس أو لجانه الفرعية ، وبدل سفر عن المهام الرسمية الخارجية المتعلقة بأعمال الجهاز ، كما يمنح كل منهم مكافأة سنوية . ( المادة الثالثة ) يكون منح البدلات والمكافآت المشار إليها فى المادة الثانية من هذا القرار بناء على اقتراح من رئيس الجهاز وموافقة رئيس الجمهورية . ( المادة الرابعة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. صـدر برئاسة الجمهورية فى 29 صفر سنة 1448ﻫ ( الموافق 12 أغسطس سنة 2026م ) . عبد الفتاح السيسى