يشكل مجلس إدارة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة – برئاسة السيد الدكتور/ بهاء الدين محمد عبد الغنى عبد المجيد الغنام – وعضوية كل من :
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 328 لسنة 2026
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون إعادة تنظيم جهاز مسـتقبل مصر للتنمية المستـدامة الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2026 ؛
قـــــــــرر :
( المادة الأولى )
يشكل مجلس إدارة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة – برئاسة السيد الدكتور/ بهاء الدين محمد عبد الغنى عبد المجيد الغنام – وعضوية كل من :
السيد اللواء مهندس/أمير سيد أحمد حسن – خبيرًا فى شئون التخطيط العمرانى
السيد الدكتور/هانى عاطف نبهان سويلم – خبيرًا فى شئون الموارد المائية والرى .
السيد الدكتور/شريف محمد فاروق على مصطفى – خبيرًا إداريًا ومصرفيًا .
السيد/علاء الدين فاروق زكى السيد – خبيرًا إداريًا ومصرفيًا .
السيد الدكتور/أحمد محمد توفيق رستم – خبيرًا فى شئون التخطيط والتنمية الاقتصادية .
السيدة الدكتورة/رشا عياد راغب خليل – خبيرًا فى شئون الإدارة –
التسويق وتنمية القيادات .
السيد الدكتور/خالد سرى محمود صيام – خبيرًا اقتصاديًا وقانونيًا .
السيد/عادل محمد عبد الشافى اللبان – خبيرًا ماليًا ومصرفيًا .
( المادة الثانية )
يتقاضى أعضاء مجلس إدارة الجهاز بدل حضور جلسات وانتقالات عن كل جلسة من جلسات المجلس أو لجانه الفرعية ، وبدل سفر عن المهام الرسمية الخارجية المتعلقة بأعمال الجهاز ، كما يمنح كل منهم مكافأة سنوية .
( المادة الثالثة )
يكون منح البدلات والمكافآت المشار إليها فى المادة الثانية من هذا القرار بناء على اقتراح من رئيس الجهاز وموافقة رئيس الجمهورية .
( المادة الرابعة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صـدر برئاسة الجمهورية فى 29 صفر سنة 1448ﻫ
( الموافق 12 أغسطس سنة 2026م ) .
عبد الفتاح السيسى