إلغاء ترخيص إنشاء المكتب العلمي "فارما سى" ومخزن العينات التابع له .
ومقره : فيلا رقم (۱۰۱) المنطقة الثالثة - الحي الأول - التجمع الخامس - القاهرة .
ومقر مخزن العينات هو : فيلا رقم (۱۰۱) المنطقة الثالثة - الحي الأول -
التجمع الخامس - القاهرة .
هيئة الدواء المصرية
قرار رقم 124 لسنة ٢٠٢٤
رئيس هيئة الدواء المصرية
بعد الاطلاع على قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة ١٩٥٥ وتعديلاته ؛
وعلى قانون تنظيم أعمال الوكالة والوساطة التجارية رقم 120 لسنة ۱۹۸۲ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون تنظيم سجل المستوردين رقم 121 لسنة ۱۹۸۲ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون هيئة الدواء المصرية الصادر بالقانون رقم 151 لسنة ۲۰۱۹ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 315 لسنة ۲۰۲۱ بتنظيم
المكاتب العلمية ؛
وعلى القرار الوزاري رقم 22 لسنة ٢٠١٦ بترخيص مكتب علمي باسم "فارما سى" تحت رقم (198/2016) ؛
وعلى تقرير التفتيش والمعاينة بإدارة تراخيص المكاتب العلمية ومراكز الثبات والتكافؤ الحيوي بالإدارة العامة لتراخيص المكاتب العلمية ومخازن ومستودعات ومراكز التكافؤ الحيوي بالإدارة المركزية للعمليات المؤرخ 17/3/2022 ؛
وعلى ما عرضه رئيس الإدارة المركزية للعمليات ؛
ولصالح العمل ؛
قــــــــرر :
( المادة الأولى )
إلغاء ترخيص إنشاء المكتب العلمي "فارما سى" ومخزن العينات التابع له .
ومقره : فيلا رقم (۱۰۱) المنطقة الثالثة - الحي الأول - التجمع الخامس - القاهرة .
ومقر مخزن العينات هو : فيلا رقم (۱۰۱) المنطقة الثالثة - الحي الأول -
التجمع الخامس - القاهرة .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
رئيس هيئة الدواء المصرية
د/ على الغمراوى