هيئة الدواء المصرية قرار رقم 124 لسنة ٢٠٢٤

إلغاء ترخيص إنشاء المكتب العلمي "فارما سى" ومخزن العينات التابع له . ومقره : فيلا رقم (۱۰۱) المنطقة الثالثة - الحي الأول - التجمع الخامس - القاهرة . ومقر مخزن العينات هو : فيلا رقم (۱۰۱) المنطقة الثالثة - الحي الأول - التجمع الخامس - القاهرة .


هيئة الدواء المصرية قرار رقم 124 لسنة ٢٠٢٤ رئيس هيئة الدواء المصرية بعد الاطلاع على قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة ١٩٥٥ وتعديلاته ؛ وعلى قانون تنظيم أعمال الوكالة والوساطة التجارية رقم 120 لسنة ۱۹۸۲ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون تنظيم سجل المستوردين رقم 121 لسنة ۱۹۸۲ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون هيئة الدواء المصرية الصادر بالقانون رقم 151 لسنة ۲۰۱۹ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 315 لسنة ۲۰۲۱ بتنظيم المكاتب العلمية ؛ وعلى القرار الوزاري رقم 22 لسنة ٢٠١٦ بترخيص مكتب علمي باسم "فارما سى" تحت رقم (198/2016) ؛ وعلى تقرير التفتيش والمعاينة بإدارة تراخيص المكاتب العلمية ومراكز الثبات والتكافؤ الحيوي بالإدارة العامة لتراخيص المكاتب العلمية ومخازن ومستودعات ومراكز التكافؤ الحيوي بالإدارة المركزية للعمليات المؤرخ 17/3/2022 ؛ وعلى ما عرضه رئيس الإدارة المركزية للعمليات ؛ ولصالح العمل ؛ قــــــــرر : ( المادة الأولى ) إلغاء ترخيص إنشاء المكتب العلمي "فارما سى" ومخزن العينات التابع له . ومقره : فيلا رقم (۱۰۱) المنطقة الثالثة - الحي الأول - التجمع الخامس - القاهرة . ومقر مخزن العينات هو : فيلا رقم (۱۰۱) المنطقة الثالثة - الحي الأول - التجمع الخامس - القاهرة . ( المادة الثانية ) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره . رئيس هيئة الدواء المصرية د/ على الغمراوى