وزارة النقل الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى

قررت الجمعية العامة غير العادية رقم (61) لشركة النيل العامة للإنشاء والطرق (ش.ت.م.م) إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى بجلستها المنعقدة بتاريخ 25/12/2024 تعديل نص المادة (46) من النظام الأساسى للشركة والمنشور بجريدة الوقائع المصرية لتصبح كالتالى :


وزارة النقل الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى القرارات قررت الجمعية العامة غير العادية رقم (61) لشركة النيل العامة للإنشاء والطرق (ش.ت.م.م) إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى بجلستها المنعقدة بتاريخ 25/12/2024 تعديل نص المادة (46) من النظام الأساسى للشركة والمنشور بجريدة الوقائع المصرية لتصبح كالتالى : النص قبل التعديل النص بعد التعديل توزع أرباح الشركة الصافية سنويًا بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يأتى: (أ) يبدأ باقتطاع مبلغ يوازى (5٪) من الأرباح لتكوين الاحتياطى القانونى ، ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطى مقدارًا يوازى (50٪) من رأسمال الشركة المصدر ومتى نقص هذا الاحتياطى تعين العودة للاقتطاع . ويجوز للشركة تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطيات أخرى بحد أقصى (25٪) بشرط تحديد أسباب تكوينها وذلك لمواجهة الأغراض التى يحددها النظام على أن يتم اعتمادها من الجمعية العامة . وفى جميع الأحوال لا يجوز التصرف فى الاحتياطيات والمخصصات الأخرى فى غير الأبواب المخصصة لها إلا بقرار من الجمعية العامة بما يحقق أغراض الشركة على أن يحدد القرار أوجه الاستخدام بهذه الاحتياطيات والمخصصات. توزع أرباح الشركة الصافية سنويًا بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يأتى: (أ) يبدأ باقتطاع مبلغ يوازى (5٪) من الأرباح لتكوين الاحتياطى القانونى ، ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطى مقدارًا يوازى (50٪) من رأسمال الشركة المصدر ومتى نقص هذا الاحتياطى تعين العودة للاقتطاع . ويجوز للشركة تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطيات أخرى بحد أقصى (25٪) بشرط تحديد أسباب تكوينها وذلك لمواجهة الأغراض التى تحقق صالح الشركة على أن يتم اعتمادها من الجمعية العامة . وفى جميع الأحوال لا يجوز التصرف فى الاحتياطيات والمخصصات الأخرى فى غير الأبواب المخصصة لها إلا بقرار من الجمعية العامة بما يحقق أغراض الشركة على أن يحدد القرار أوجه الاستخدام بهذه الاحتياطيات والمخصصات. (ب) يكون للعاملين بالشركة نصيب فى الأرباح السنوية القابلة للتوزيع يصدر به قرار من الجمعية العامة بناءً على عرض مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن (10٪) ولا تزيد عن (12٪) من هذه الأرباح تصرف نقدًا بمراعاة أحكام القانون رقم 18 لسنة 2019 (ج) فى حالة وجود حصص تأسيس أو حصص أرباح لا يجوز أن يخصص لها ما يزيد على (10٪) من الأرباح القابلة للتوزيع وذلك بعد تجنيب الاحتياطيات وتخصيص نسبة من الربح لا تقل عن (5٪) من رأس المال للمساهمين وللعاملين كحصة أولى وخصم مكافأة مجلس الإدارة . (د) يكون للجمعية العامة تقرير ما تراه مناسبًا فى شأن توزيع باقى أرباح الشركة بعد خصم حصة العاملين ومجلس الإدارة على المساهمين من عدمه وذلك فى ضوء التزامات الشركة ومشروعاتها. (ب) يكون للعاملين بالشركة نصيب فى الأرباح السنوية القابلة للتوزيع يصدر به قرار من الجمعية العامة بناءً على عرض مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن (10٪) ولا تزيد على (12٪) من هذه الأرباح تصرف نقدًا بمراعاة أحكام القانون رقم 18 لسنة 2019 (ج) ألا يتم تقدير مكافأة مجلس الإدارة بأكثر من (10٪) من الأرباح السنوية القابلة للتوزيع مخصومًا منها نسبة (5٪) من رأس مال الشركة المدفوع . (د) فى حالة وجود حصص تأسيس أو حصص أرباح لا يجوز أن يخصص لها ما يزيد عن (10٪) من الأرباح القابلة للتوزيع وذلك بعد تجنيب الاحتياطيات وتخصيص نسبة من الربح لا تقل عن (5٪) من رأس المال للمساهمين وللعاملين وخصم مكافأة مجلس الإدارة . (هـ) يكون للجمعية العامة تقرير ما تراه مناسبًا في شأن توزيع باقى أرباح الشركة بعد خصم حصة العاملين ومجلس الإدارة على المساهمين من عدمه وذلك فى ضوء التزامات الشركة ومشروعاتها. رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة رئيس الجمعية العامة للشركات التابعة مهندس/ عادل صلاح ترك