يحدد سعر بيع الغاز الطبيعى المورد لقمائن الطوب بمبلغ 250 جنيهًا مصريًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية عند سعر بيع طن المازوت 12500 جنيه / طن .
وزارة البترول والثروة المعدنية
قرار رقم 2049 لسنة 2025
وزير البترول والثروة المعدنية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى المرسوم بالقانون رقم 163 لسنة 1950 فى شأن التسعير الجبرى
وتحديد الأرباح وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ؛
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول ؛
وعلى القانون رقم 196 لسنة 2017 فى شأن تنظيم أنشطة سوق الغاز ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1795 لسنة 2008 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1953 لسنة 2010 ؛
وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (37) المنعقدة بتاريخ 27/11/2011 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1257 لسنة 2012 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 2013 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 241 لسنة 2013 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1162 لسنة 2014 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2809 لسنة 2016 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3435 لسنة 2016 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1557 لسنة 2019 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 745 لسنة 2020 ؛
وعلى المادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3574 لسنة 2022 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1596 لسنة 2024 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3000 لسنة 2024 ؛
وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 1798 لسنة 2024 ؛
وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 168 لسنة 2025 ؛
وعلى توصيـات اللجنة المشـكلة بقرار رئيـس مجلس الوزراء رقم 1884 لسنة 2019 ؛
وبناءً على ما تم عرضه من الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) ؛
قــــــرر :
( المـادة الأولـى )
يحدد سعر بيع الغاز الطبيعى المورد لقمائن الطوب بمبلغ 250 جنيهًا مصريًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية عند سعر بيع طن المازوت 12500 جنيه / طن .
( المـادة الثانيـة )
يراعى تعديل سعر بيع الغاز الطبيعى المحدد فى هذا القرار طبقًا لتغير سعر بيع المازوت وبذات النسبة ويتم إصدار القرار من الوزير المختص .
( المـادة الثالثة )
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار .
( المـادة الرابعة )
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من ساعة (600)
يوم الجمعة الموافق 17/10/2025
صدر فى 16/10/2025
وزير البترول والثروة المعدنية
مهندس/كريم بدوى