بشأن قواعد تنفيذ أحكام القانون رقم 18 لسنة ٢٠٢٣
بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية
ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة
الحافز الإضافى للعاملين بالدولة وتقرير منحة خاصة للعاملين
بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية
وتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954
فى شأن مزاولة مهنة الطب وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون
أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة
الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر
بالقانون رقم 14 لسنة ٢٠١٤ وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات
الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة ٢٠١٩
وتعديل بعض أحكام القانون رقم ۲۱۲ لسنة ٢٠٢٠
بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة ۱۹۸۱
والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات
التى يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين
بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفنى والأزهر الشريف
وزارة الماليـة
قـرار رقم ١٧٦ لسنة ٢٠٢٣
بشأن قواعد تنفيذ أحكام القانون رقم 18 لسنة ٢٠٢٣
بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية
ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة
الحافز الإضافى للعاملين بالدولة وتقرير منحة خاصة للعاملين
بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية
وتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954
فى شأن مزاولة مهنة الطب وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون
أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة
الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر
بالقانون رقم 14 لسنة ٢٠١٤ وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات
الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة ٢٠١٩
وتعديل بعض أحكام القانون رقم ۲۱۲ لسنة ٢٠٢٠
بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة ۱۹۸۱
والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات
التى يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين
بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفنى والأزهر الشريف
وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون
رقم 90 لسنة 1975 ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة ٢٠١٦ ؛
وعلى القانون رقم 83 لسنة ٢٠١٧ بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة ؛
وعلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ؛
وعلى القانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢٠ بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدءًا من 1/7/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة ٢٠١٩ ؛
وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة ٢٠٢٢ ؛
وعلى القانون رقم 18 لسنة ٢٠٢٣ بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 415
لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة ٢٠١٤، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة ٢٠١٩ وتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢١۲ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفنى والأزهر الشريف ؛
وعلى القوانين واللوائح الخاصة المنظمة لشئون العاملين بالجهات الإدارية غير الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية ؛
وبناءً على ما عرضه رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة ؛
قــــرر :
( المادة الأولى )
تُحسب العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه المقررة بالمادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة ٢٠٢٣ المشار إليه ، المستحقة بدءًا من 1/4/2023 ، بنسبة (8٪) من الأجر الوظيفى لكل منهم فى 31/3/2023
وذلك بحد أدنى 125 جنيهًا شهريًا ، وبدون حد أقصى ، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى للموظف وتضم إليه بدءا من 1/4/2023 ، ويتم الخصم بها على نوع
5- الأجر الوظيفى ببند 1- الوظائف الدائمة بالمجموعة الأولى الأجور والبدلات النقدية والعينية بموازنة كل جهة .
( المادة الثانية )
تستحق العلاوة الدورية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه المقررة بالمادة الثانية من القانون رقم 18 لسنة ٢٠٢٣
المشار إليه ، بدءا من 1/4/2023
وتحسب العلاوة الخاصة المقررة بالمادة الثانية من القانون رقم 18 لسنة ۲۰۲۳ المشار إليه للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية ، والمستحقة بدءًا من 1/4/2023 ، بنسبة (15٪) من الأجر الأساسى لكل منهم أو ما يقابله من المكافأة الشاملة فى 31/3/2023 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين منهم بعد هذا التاريخ، وذلك بحد أدنى 125 جنيهًا شهريًا ، وبدون حد أقصى ،
وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه بدءًا من 1/4/2023 ، ويتم الخصم بها على نوع 1- المرتبات الأساسية ببند 1- الوظائف الدائمة بالمجموعة الأولى الأجور والبدلات النقدية والعينية بموازنة كل جهة .
( المادة الثالثة )
لا تسرى أحكام المادة الثانية من هذا القرار على العاملين بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التى تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (8٪) من الأجر الوظيفى .
وإذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيمنح هؤلاء العاملون
بدءًا من 1/4/2023 علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القرار والنسبة التى تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية ، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسى لكل منهم .
( المادة الرابعة )
بدءًا من 1/4/2023 يزاد الحافز الإضافى المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه ، والعاملين غير المخاطبين به بفئات مالية مقطوعة بواقع 300 جنيه للدرجات المالية الرابعة فما دونها ، و400 جنيه للدرجات المالية من الثالثة حتى الأولى ، و500 جنيه للدرجات المالية من مدير عام فما فوقها ،
أو ما يعادل كل منها ، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ ، ويعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال ، ويتم الخصم به على نوع ۲۸- حافز إضافى ببند 3- المكافآت بالمجموعة الأولى الأجور والبدلات النقدية والعينية بموازنة كل جهة .
( المادة الخامسة )
لا تصرف العلاوة الخاصة أو الحافز الإضافى الشهرى المقررين بالقانون
رقم ۱۸ لسنة ٢٠٢٣ المشار إليه لكل من :
1- العاملين المستحقين لهما الذين يعملون فى الخارج ، وذلك فيما عدا الذين يعتبر عملهم بالخارج امتدادًا لعملهم الأصلى بالداخل .
٢- العاملين المعارين للعمل بالخارج .
3- العاملين الموجودين بالداخل فى إجازات خاصة بدون مرتب .
4- من لا يتقاضى مرتبه فى الداخل من العاملين الموجودين بالخارج فى إجازات خاصة أو إجازات أو منح دراسية أو بعثات، وذلك طوال مدة الإجازة أو المنحة
أو البعثة .
وتصرف هذه العلاوة أو الحافز للمستحقين لهما عند العودة من العمل فى الخارج أو الإعارة أو الإجازة أو المنحة أو البعثة ، وذلك بدءًا من تاريخ تسلمهم
العمل بالداخل ، وتحسب العلاوة الخاصة على أساس الأجر الأساسى المستحق
لهم فى ۲۰۲۳/۳/۳۱
( المادة السادسة )
يكون الحد الأدنى لإجمالى الزيادات المقررة بالمواد الأولى والثانية والثالثة من القانون رقم 18 لسنة ٢٠٢٣ المشار إليه مبلغ 1000 جنيه شهريًا .
وفى الأحوال التى يقل فيها إجمالى ما يحصل عليه الموظف أو العامل نتيجة تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من القانون رقم 18 لسنة ٢٠٢٣
المشار إليه عن مبلغ الحد الأدنى المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة ، يستحق الفرق بينهما ، على أن يحسب هذا الفرق لمرة واحدة ، ويصرف تحت مسمى "علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية" ضمن المزايا النقدية لمستحقيها بالباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" بموازنة كل جهة بعد استحداثه لهذا الغرض بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة بنوع (۸) علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية ، وبنوع (۷) – مزايا نقدية ببند (1) أجور نقدية بالمجموعة الثانية – الأجور للعاملين بالهيئات الاقتصادية بموازنة كل هيئة ، ويتم الاحتفاظ به كجزء من الأجر المكمل
أو المتغير ، بحسب الأحوال .
( المادة السابعة )
فى حالة الجمع بين المعاش ودخل من العمل للعاملين المنصوص عليهم
فى المادة الرابعة من القانون رقم 18 لسنة ٢٠٢٣ المشار إليه ، يكون صرف العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون والزيادة التى تتقرر للمعاشات على النحو المبين بالقانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢٠ المشار إليه وفقًا للضوابط الآتية :
أولاً - إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه ولم يبلغ سن الستين تصرف له العلاوة الخاصة بتوفر شروط استحقاقها، وعلى جهة عمله أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك ، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما ، أما إن كانت العلاوة تساوى الزيادة فى المعاش أو تزيد عليها فلا تصرف له الزيادة فى المعاش .
ثانيًا - إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين أو جاوزها تصرف له الزيادة فى المعاش ، فإذا كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة الخاصة استحق الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها ، بعد الحصول على بيان رسمى من الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له .
ثالثًا - إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن الغير يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة فى المعاش بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة ٢٠١٩ ، وقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، بحسب الأحوال .
( المادة الثامنة )
يخصم بالعلاوة الخاصة والحافز الإضافى الشهرى المنصوص عليهما
فى المادتين الثانية والرابعة من هذا القرار ، المستحقين للعاملين المؤقتين على الاعتمادات التى يخصم عليها بأجورهم .
وعلى جميع الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة موافاة وزارة المالية فى موعد غايته الأسبوع الأول من مايو ٢٠٢٣ بالعام المالى 2022/2023 ، وأول يناير ٢٠٢٤ بالعام المالى 2023/2024 بموقف الصرف الفعلى واحتياجاتها لتعزيز الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" بعد استنفاد وفوره فى حدود ما لا يجاوز إجمالى قيمة العلاوة الخاصة والحافز الشهرى المشار إليهما .
( المادة التاسعة )
يخصم بقيمة العلاوة، والحافز الإضافى الشهرى (بنوع 5 - مكافآت) المستحقين للعاملين بالهيئات العامة الاقتصادية على اعتمادات المجموعة الثانية – الأجور بموازنة كل هيئة .
( المادة العاشرة )
على السلطة المختصة بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية تطبيق أحكام هذا القرار على المثبتين على درجات شخصية بالفصل المستقل وكذا المتعاقدين على الحسابات والصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وذلك خصمًا على مواردها الذاتية ، وفى حالة عدم كفاية تلك الموارد
يتعين تطبيق أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 83 لسنة ٢٠١٧ المشار إليه ،
أو أحكام الفقرة الثانية من المادة (۷) من قانون المالية العامة الموحد المشار إليه ، بحسب الأحوال .
( المادة الحادية عشرة )
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من 1/4/2023
صدر فى 1/4/2023
وزير المالية
د/ محمد معيط