بإعادة إجراء انتخابات مجلس النواب
للمقاعد المخصصة للنظام الفردى فى بعض الدوائر
والجدول الإجرائى والزمني لهذه الانتخابات
رقم 71 لسنة 2025م
بإعادة إجراء انتخابات مجلس النواب
للمقاعد المخصصة للنظام الفردى فى بعض الدوائر
والجدول الإجرائى والزمني لهذه الانتخابات
رئيس الهيئة
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون مجلس النواب وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية
للانتخابات وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 174 لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب وتعديلاته ؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 37 لسنة 2025 بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب ؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 38 لسنة 2025 بشأن الجدول الإجرائى والزمني لانتخابات مجلس النواب ؛
وعلى الأحكام الصادرة من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا
بجلسة 29/11/2025 ؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة
بتاريخ 2/ 12/2025 ؛
قـــــرر :
( المادة الأولى )
يعاد إجراء الانتخابات لعضوية مجلس النواب بعد آخر إجراء صحيح
بالدوائر التالية :
محافظة الجيزة
م الدائرة مقرها
1 الأولى قسم الجيزة
2 الثالثة مركز البدرشين
3 السادسة قسم بولاق الدكرور
4 السابعة قسم العمرانية
5 التاسعة قسم الأهرام
6 العاشرة قسم أول أكتوبر
7 الثانية عشرة مركز منشأة القناطر
محافظة الفيوم
م الدائرة مقرها
1 الثالثة مركز سنورس
محافظة المنيا
م الدائرة مقرها
1 الأولى قسم اول المنيا
2 الثالثة مركز مغاغة
3 الرابعة مركز أبو قرقاص
4 الخامسة مركز ملوى
5 السادسة مركز دير مواس
محافظة أسيوط
م الدائرة مقرها
1 الأولى قسم أول أسيوط
2 الثانية مركز القوصية
3 الرابعة مركز أبو تيج
محافظة الوادى الجديد
م الدائرة مقرها
1 الأولى قسم الخارجة
2 الثانية مركز الداخلة
محافظة سوهاج
م الدائرة مقرها
1 السابعة مركز البلينا
محافظة الأقصر
م الدائرة مقرها
1 الأولى قسم الأقصر
2 الثانية مركز القرنة
3 الثالثة مركز أسنا
محافظة أسوان
م الدائرة مقرها
1 الأولى قسم أول أسوان
2 الثالثة مركز نصر النوبة
3 الرابعة مركز ادفو
محافظة الإسكندرية
م الدائرة مقرها
1 الأولى قسم أول المنتزه
محافظة البحيرة
م الدائرة مقرها
1 الرابعة مركز المحمودية
2 الخامسة مركز حوش عيسى
3 السادسة مركز الدلنجات
4 التاسعة مركز كوم حمادة
( المادة الثانية )
تُجري الانتخابات لعضوية مجلس النواب في الدوائر المشار إليها بالمادة السابقة
وفق الجدول الإجرائى والزمنى التالى :
الإجـــراء المـدة اليـوم التاريـخ
الانتخاب في الخارج يومان الإثنين
والثلاثاء 8/12/2025
9/12/2025
الانتخاب بالداخل يومان الأربعاء
والخميس 10/12/2025
11/12/2025
آخر موعد للتقدم بالتظلمات للجنة
العامة وإحالتها للهيئة في موعد أقصاه 24 ساعة بعد إعلان اللجنة
العامة للحصر العددي للأصوات
الفصل في التظلمات خلال 24 ساعة من تاريخ العرض على الهيئة
إخطار مقدم التظلم بقرار الهيئة خلال 24 ساعة من تاريخ صدوره
إعلان النتيجة ونشرها بالجريدة الرسمية وبجريدتي الأخبار والجمهورية بشأن الدوائر
محل الإعادة ومحل الانتخاب في موعد أقصاه
الخميس 18/12/2025
استئناف الدعاية الانتخابية
بجولة الإعادة الخميس 18/12/2025
الطعن على قرار الهيئة بإعلان النتيجة خلال 48 ساعة
من إعلان النتيجة في موعد أقصاه
السبت 20/12/2025
فصل المحكمة الإدارية العليا فيما
يقدم لها من طعون عشرة أيام من الأحد
إلي الثلاثاء 21/12/2025
30/12/2025
بدء فترة الصمت الدعائي الساعة 12 ظهراً
بالتوقيت المحلى لكل دولة الثلاثاء 30/12/2025
انتخاب الإعادة فى الخارج يومان الأربعاء
والخميس 31/12/2025
1/1/2026
انتخاب الإعادة فى الداخل يومان السبت
والأحد 3/1/2026
4/1/2026
الفصل فى التظلمات الخاصة بعمليتى الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة ونشرها بالجريدة الرسمية
وصحيفتى الأخبار والجمهورية السبت 10/1/2026
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى المدير التنفيذى للهيئة تنفيذه .
صدر في 2/12/2025
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
القاضي/ حازم بدوى
نائب رئيس محكمة النقض