قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3675 لسنة 2023

يكون يوم الخميس الموافق 5 من شهر أكتوبر عام 2023 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص ، بدلاً من يوم الجمعة الموافق 6 من شهر أكتوبر عام 2023 ميلادية ، وذلك بمناسبة عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر) .


قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3675 لسنة 2023 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 ؛ وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ؛ وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1193 لسنة 2018 بشأن الأعياد والمناسبات الرسمية التى تعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية ؛ قــــرر : ( المادة الأولى ) يكون يوم الخميس الموافق 5 من شهر أكتوبر عام 2023 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص ، بدلاً من يوم الجمعة الموافق 6 من شهر أكتوبر عام 2023 ميلادية ، وذلك بمناسبة عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر) . ( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 ربيع الأول سنة 1445ھ ( الموافق 27 سبتمبر سنة 2023م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفی کمال مدبولی