محافظة كفر الشيخ قرار رقم 2110 لسنة 2022

يعتمد مشروع تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية أبو زيادة التابعة للوحدة المحلية لقرية شابة - مركز دسوق لتعديل شارع بعرض 6م بناءً على المعاملة رقم (1154220078481) بتاريخ 20/1/2022 بالمركز التكنولوجى لمدينة دسوق .


محافظة كفر الشيخ قرار رقم 2110 لسنة 2022 بتاريخ 29/5/2022 محافظ كفر الشيخ بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم ٢٢٢ لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة ؛ وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخ 22/5/2022 والمرفق به محضر اجتماع لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 21/4/2022 والمتضمن الموافقة على مشروع تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية أبو زيادة التابعة للوحدة المحلية لقرية شابة - مركز دسوق لتعديل شارع بعرض 6م بناءً على المعاملة رقم (1154220078481) بتاريخ 20/1/2022 ؛ وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة ؛ قـــــــــــرر : ( المادة الأولى ) يعتمد مشروع تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية أبو زيادة التابعة للوحدة المحلية لقرية شابة - مركز دسوق لتعديل شارع بعرض 6م بناءً على المعاملة رقم (1154220078481) بتاريخ 20/1/2022 بالمركز التكنولوجى لمدينة دسوق . ( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . ( المادة الثالثة ) على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره . محافظ كفر الشيخ اللواء/ جمال نور الدين