بفتح باب الترشح ومواعيده وإجراءاته
فى انتخابات مجلس النواب
قرار الهيئة الوطنية للانتخابات
رقم 39 لسنة ٢٠٢٥
بفتح باب الترشح ومواعيده وإجراءاته
فى انتخابات مجلس النواب
رئيس الهيئة
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون مجلس النواب وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٧ فى شأن الهيئة الوطنية
للانتخابات وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم ١٦٧ لسنة ٢٠٢٠ فى شأن شروط الخدمة والترقية
لضباط القوات المسلحة وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب وتعديلاته ؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 37 لسنة ٢٠٢٥ بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب ؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 38 لسنة ٢٠٢٥ بشأن الجدول الإجرائى والزمنى لانتخابات مجلس النواب ؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة
بتاريخ 4/10/2025 ؛
قــــــــرر :
( المادة الأولي )
يُفتح باب تقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب لمدة (ثمانية أيام) اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 8/10/2025 وحتى يوم الأربعاء الموافق 15/10/2025 ، وتقدم الطلبات يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً ،
عدا اليوم الأخير حتى الساعة الثانية مساءً .
( المادة الثانية )
يجب توافر الشروط التالية فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب :
١- أن يكون مصرى الجنسية متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية .
٢- أن يكون مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية ،
وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده .
٣- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية .
٤- أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل .
٥- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية ، أو أعفى من أدائها قانونًا .
٦- ألا تكون قد أُسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا وذلك فى الحالتين الآتيتين :
( أ ) انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار إسقاط عضويته .
(ب) صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ بحسب الأحوال بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها .
( المادة الثالثة )
تقديم طلبات الترشح :
يحدد المترشح الدائرة التى يترشح فيها ، ولا يجوز لأحد أن يجمع بين الترشح
فى دائرتين بالنظام الفردى ، أو فى قائمة انتخابية وعلى مقعد فردى ، أو فى أكثر
من قائمة انتخابية ، فإن جمع بين أى منهما يعتد بالترشح الأخير بحسب الثابت
فى سجل قيد طلبات الترشح .
( أ ) بالنسبة للنظام الفردى :
يقدم طلب الترشح للجنة المختصة بمتابعة سير العملية الانتخابية وتلقى طلبات الترشح المشكلة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، ومقرها المحكمة الابتدائية المختصة بالدائرة التى يختارها طالب الترشح، ويتبع فى تقديمه الإجراءات التالية :
يقدم طلب الترشح كتابة على النموذج المعد لذلك من طالب الترشح إلي لجنة تلقى الطلبات بالمحكمة الابتدائية المختصة خلال المدة المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القرار .
ويجوز أن يقدم الطلب بواسطة وكيل عن طالب الترشح، وتثبت الوكالة بتوكيل خاص صادر من جهة التوثيق المختصة ويرفق بالطلب عند تقديمه، ويحدد بطلب الترشح الرمز الانتخابى المطلوب تخصيصه وفقًا لقرار الهيئة المنظم لقواعد تخصيص الرموز الانتخابية مع بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا لحزب واسم هذا الحزب .
ويسدد طالب الترشح أو وكيله إلي خزانة المحكمة الابتدائية قيمة التأمين وهي مبلغ ثلاثين ألف جنيه مصري، ويستمر العمل بالخزينة حتى نهاية الساعات المحددة لتقديم طلبات الترشح الواردة بهذا القرار .
المستندات المطلوبة مع طلب الترشح :
١- بيان يتضمن السيرة الذاتية لطالب الترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية على النموذج المعد لذلك ومرفق به صورة شخصية حديثة لطالب الترشح مقاس ٤×٦
٢- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح .
٣- بيان ما إذا كان طالب الترشح مستقلاً أو حزبيًا، فإذا كان طالب الترشح منتميًا إلى حزب يرفق شهادة صادرة من الحزب المنتمى إليه موقعة من رئيسه وممهورة بخاتم الحزب .
٤- إقرار ذمة مالية لطالب الترشح ولزوجه وأولاده القُصر .
٥- الشهادة الدراسية الحاصل عليها .
٦- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية ، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا ، وفى جميع الأحوال لا يعتبر التصالح في الجرائم المتعلقة بأداء الخدمة العسكرية بأي صورة من الصور بمثابة إعفاء من أدائها .
٧- إيصال إيداع مبلغ التأمين بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة .
٨- شهادة ميلاد مميكنة لطالب الترشح وصورة بطاقة الرقم القومي .
٩- شهادة رسمية صادرة من محكمة ابتدائية بعد تاريخ دعوة الناخبين تفيد أن طالب الترشح مقيد بقاعدة بيانات الناخبين .
١٠- شهادة رسمية تفيد الاستقالة إذا كان طالب الترشح من رجال القوات المسلحة أو الشرطة أو أعضاء المخابرات العامة أو الرقابة الإدارية أو الجهات
أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء
أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية .
١١- ما يفيد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة إذا كان طالب الترشح
من ضباط القوات المسلحة الحاليين أو السابقين .
١٢- ما يفيد فتح حساب مستقل للدعاية الانتخابية بالعملة المحلية في أحد فروع البنك الأهلى المصرى أو بنك مصر أو بأحد مكاتب البريد ، لإيداع ما يتلقاه
من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله، يقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية ، وذلك وفقًا للشروط والإجراءات المبينة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر
فى هذا الشأن .
١٣- التقرير الطبي المتضمن نتيجة الكشف الطبى والفحوصات لبيان خلوه من الأمراض البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الكافى لأداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات .
١٤- إقرار بعدم صدور أحكام أو قرارات ضده على النحو الوارد بالنموذج المرفق بهذا القرار .
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي ُتقدم أوراقًا رسمية في تطبيق أحكام
قانون العقوبات .
(ب) بالنسبة لنظام القوائم :
يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب للجنة المختصة بمتابعة سير العملية الانتخابية وتلقى طلبات الترشح المشكلة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات ، ومقرها المحكمة الابتدائية المختصة بالدوائر المخصصة للانتخاب بنظام القوائم كتابة على النموذج المعد لذلك ، محددًا به الرمز الانتخابى المطلوب تخصيصه للقائمة وفقًا لقرار الهيئة المنظم لقواعد تخصيص الرموز الانتخابية .
ويجب أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانونى من خارج القائمة سواء كانت تتضمن مترشحى حزب واحد أو أكثر أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو كانت تجمع بينهم .
يثبت التمثيل القانوني للقائمة بموجب شهادة معتمدة صادرة عن الهيئة
الوطنية للانتخابات.
ويقدم ممثل القائمة طلب الترشح كتابة على النموذج المعد لذلك مرفقًا به كشف بأسماء المترشحين الأصليين للقائمة وصفاتهم وكشف آخر بأسماء المترشحين الاحتياطيين لها وصفاتهم .
يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدد من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له ، وإذا توافر للمترشح أكثر من صفة فلا يعتد إلا بالصفة التى ترشح على أساسها فى القائمة .
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (٤٠) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل :
ثلاثة مترشحين من المسيحيين .
مترشحان اثنان من العمال والفلاحين .
مترشحان اثنان من الشباب .
مترشح من الأشخاص ذوي الإعاقة .
مترشح من المصريين المقيمين في الخارج .
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (٢٠) امرأة على الأقل .
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد ( ١٠٢) مقعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل :
تسعة مترشحين من المسيحيين .
ستة مترشحين من العمال والفلاحين .
ستة مترشحين من الشباب .
ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة .
ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج .
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (٥١) امرأة
على الأقل .
يجب أن تتوافر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأى من الشروط والأحكام المشار إليها سلفًا .
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب ، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم .
وفى جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح .
يسدد ممثل القائمة إلي خزانة المحكمة الابتدائية المختصة مبلغ التأمين
علي النحو التالي :
مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه قيمة تأمين للقائمة المخصص لها (٤٠) مقعدًا .
مبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه قيمة تأمين للقائمة المخصص لها (١٠٢) مقعدًا .
وتظل خزينة المحكمة المختصة مفتوحة لتلقى مبلغ تأمين الترشح حتى نهاية الساعات المحددة لتقديم طلبات الترشح .
المستندات المطلوبة من ممثل القائمة لكل طالب ترشح مع طلب الترشح :
١- بيان يتضمن السيرة الذاتية وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية
على النموذج المعد لذلك ويرفق به صورة شخصية حديثة مقاس 4×6
٢- صحيفة الحالة الجنائية .
٣- بيان ما إذا كان طالب الترشح مستقلاً أو حزبيًا فإذا كان طالب الترشح منتميًا إلى حزب يرفق شهادة صادرة من الحزب المنتمي إليه موقعة من رئيسه وممهورة بخاتم الحزب .
٤- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر .
٥- الشهادة الدراسية الحاصل عليها .
٦- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا ، وفى جميع الأحوال لا يعتبر التصالح في الجرائم المتعلقة بأداء الخدمة العسكرية بأى صورة من الصور بمثابة إعفاء من أدائها .
٧- شهادة ميلاد مميكنة وصورة بطاقة الرقم القومي .
٨- إيصال إيداع قيمة التأمين المشار إليه سلفًا وذلك بحسب عدد المقاعد المخصص لكل قائمة .
٩- شهادة رسمية صادرة من محكمة ابتدائية بعد تاريخ دعوة الناخبين تفيد
أن طالب الترشح مقيد بقاعدة بيانات الناخبين .
١٠- شهادة رسمية تفيد الاستقالة إذا كان طالب الترشح من رجال القوات المسلحة أو الشرطة أو أعضاء المخابرات العامة أو الرقابة الإدارية أو الجهات
أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء
أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية .
١١- ما يفيد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة إذا كان طالب الترشح من ضباط القوات المسلحة الحاليين أو السابقين .
١٢- تقديم ما يفيد فتح حساب مستقل باسم القائمة للدعاية الانتخابية بالعملة المحلية في أحد فروع البنك الأهلى المصرى أو بنك مصر أو بأحد مكاتب البريد، لإيداع ما تتلقاه القائمة من تبرعات نقدية وما يخصصه مرشحى القائمة من أموال لهذا الغرض، يقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية، وذلك وفقًا للشروط والإجراءات المبينة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر فى هذا الشأن .
١٣- التقرير الطبي المتضمن نتيجة الكشف الطبى والفحوصات لبيان خلوه من الأمراض البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الكافى لأداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات .
١٤- إقرار بعدم صدور أحكام أو قرارات ضده على النحو الوارد بالنموذج المرفق بهذا القرار .
مستندات إثبات الصفات التي يتطلبها تشكيل القوائم :
( أ ) من الفلاحين :
يقدم إقرارا بذلك مصحوبا بما يؤيد هذه الصفة من مستندات تدل على أن الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية مجلس النواب ، وأنه مقيم فى الريف ، ولا تتجاوز حيازته الزراعية هو وزوجه وأولاده القصر ملكا أو إيجارا أكثر من عشرة أفدنة .
(ب) من العمال :
يقدم إقرارًا بذلك مصحوبًا بما يؤيد هذه الصفة من مستندات تدل على أنه يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوي، ولا يكون منضمًا إلى نقابة مهنية
أو مقيدًا في السجل التجاري أو من حملة المؤهلات العليا .
ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا، وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال ، وفى الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملا أن يكون مقيدا في نقابة عمالية ، ويقدم إثباتًا لما تقدم :
شهادة صادرة من أحد المنظمات النقابية العمالية المنشأة طبقًا للقانون رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ بشأن المنظمات النقابية العمالية وحماية حقوق التنظيم النقابى لإثبات هذه الصفة ؛ على أن تكون معتمدة من وزارة العمل أو أحد مديرياتها على مستوى الجمهورية بما يفيد قيد المنظمة مصدرة الشهادة طبقًا للقانون المشار إليه .
(ج) من الشباب :
يقدم صورة من بطاقة الرقم القومى أو أصل شهادة الميلاد المميكنة تثبت
أن طالب الترشح قد بلغ سنه خمس وعشرين سنة ميلادية فى يوم فتح باب الترشح
ولم يبلغ الخامسة والثلاثين سنة في التاريخ ذاته ، وإن تجاوز هذا السن فيما بعد طوال مدة عضويته .
(د) من المواطنين ذوى الإعاقة :
يقدم بطاقة الخدمات المتكاملة أو تقرير طبى صادر من الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة يفيد إعاقته .
(ﻫ) من المصريين المقيمين فى الخارج :
يقدم ما يؤيد هذه الصفة من مستندات تدل على أنه جعل إقامته العادية خارج جمهورية مصر العربية بصفة دائمة ؛ بأن حصل على إذن بالإقامة الدائمة في دولة أجنبية ، أو أقام بالخارج مدة لا تقل عن عشر سنوات سابقة على تاريخ فتح باب الترشح ، ولا يعتبر مقيما فى الخارج الدارس أو المعار أو المنتدب في الخارج .
(و) من المسيحيين والنساء :
تثبت من واقع بطاقة الرقم القومى .
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي ُتقدم أوراقًا رسمية في تطبيق أحكام
قانون العقوبات .
( المادة الرابعة )
تتم إجراءات الترشح في مواعيدها وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات
رقم 38 لسنة ٢٠٢٥ بشأن الجدول الإجرائى والزمنى لانتخابات مجلس النواب ، ويراعي الالتزام بتواريخ بدء وانتهاء الدعاية الانتخابية لكل مرحلة من مرحلتى الانتخاب ، ويحظر إجراؤها بأى وسيلة في غير المواعيد المحددة بالجدول
المشار إليه .
( المادة الخامسة )
الإجراءات التى تتولاها لجنة متابعة
سير العملية الانتخابية وتلقى طلبات الترشح
١- قيد طلبات الترشح بحسب ساعة وتاريخ ورودها فى سجلين ،
يخصص أحدها للمترشحين بالنظام الفردى ، ويخصص الآخر لمترشحى القوائم ، وتعطى عنها إيصالات .
٢- يعرض السجلان يوميًا على رئيس لجنة تلقى الطلبات لمراجعتها على
دفتر الإيصالات ، ثم يوقع عليهما بعد آخر طلب تم قيده ، مع إثبات عدد الطلبات بالنظام الفردى التى قدمت فى هذا اليوم بالأرقام والحروف فى السجل الخاص بالنظام الفردى ، وعدد القوائم التى تقدمت للترشح فى هذا اليوم بالأرقام والحروف فى السجل الخاص بنظام القوائم .
٣- تخصيص ملف لكل طالب ترشح فى دوائر النظام الفردى يوضع فيه الطلب والمستندات المقدمة منه ويكتب على وجه الملف (اسم طالب الترشح – تاريخ تقديم الطلب- عدد المستندات المودعة بالملف- الدائرة الانتخابية المترشح فيها) ، وتخصيص حافظة ملفات لكل قائمة توضع فيها المستندات المقدمة من كل طالب ترشح بالقائمة .
٤-إرسال الطلبات والمستندات التى تلقتها أولاً بأول إلى لجنة فحص
طلبات الترشح .
٥-إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات فى نهاية كل يوم من أيام الترشح
بكشف يتضمن أسماء طالبى الترشح لكل نظام من النظامين، ويتم الإخطار يوميًا
ولو لم يتقدم أحد .
( المادة السادسة )
الإجراءات التى تتولاها لجنة فحص طلبات الترشح
تتولى اللجنة فحص كافة طلبات الترشح والبت فى صفات المترشحين
والتأكد من توافر شروط الترشح من واقع المستندات المقدمة علي النحو الوارد
بهذا القرار ، والبت في مدى صحة انتماء طالبي الترشح في نظامي الفردى والقوائم للأحزاب أو كونهم مستقلين .
وتعد اللجنة بعد انتهاء فترة الترشح وفي خلال المدة المحددة لها في الجدول الزمني كشفًا مستقلاً بأسماء المترشحين بالنظام الفردى الذين قبلت أوراقهم متضمنًا الرمز الانتخابى والإنتماء الحزبي – إن وجد – أو كونه مستقلاً .
كما تعد اللجنة المشار إليها كشفًا آخر بأسماء المترشحين ضمن القوائم يتضمن اسم القائمة والصفة التى ثبتت لكل مترشح فيها ، وانتمائه الحزبى أو كونه مستقلاً .
وتعرض اللجنة فى اليوم التالى لإقفال باب الترشح الكشفين المشار إليهما بطريقة ظاهرة أمام مقر المحكمة الابتدائية المختصة بعد انتهاء فحص الطلبات وتحديد المقبولين ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية .
تُرسل لجنة فحص طلبات الترشح نسخة من الكشفين المشار إليهما سلفًا إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقى طلبات الترشح بالدائرة ، والتى تتولى بدورها إرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات .
( المادة السابعة )
لكل من تقدم للترشح ولم يرد اسمه فى الكشف المعد لذلك أن يطعن على قرار لجنة فحص طلبات الترشح والبت فى صفة المترشح بعدم إدراج اسمه ، كما يكون لكل مترشح الطعن على قرار اللجنة بإدراج اسم أى من المترشحين ، أو بإثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه ، أو اسم غيره من المترشحين فى الكشف المدرج فيه اسمه .
ولكل حزب تقدم بقائمة أو اشترك فيها أو له مترشحون على المقاعد الفردية ، ولممثلى القوائم فى الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر فى الفقرة السابقة لمترشحه المدرج اسمه فى أى من الكشفين المذكورين .
ويكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المشار إليها أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ عرض القوائم وأسماء المترشحين .
وتفصل المحكمة فى تلك الطعون خلال ثلاثة أيام على الأكثر ، ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ، ولو تم الاستشكال فى تنفيذه أمام أية جهة إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ عند الطعن على الحكم .
وتقوم لجنة متابعة سير الانتخابات وتلقى الطلبات بالمحكمة الابتدائية المختصة بإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بالكشوف النهائية لأسماء المترشحين والقوائم عقب انتهاء فترة الفصل فى الطعون أمام محكمة القضاء الادارى - إن وجدت - ثم تقوم بإعلانها على النموذج المعد لذلك أمام مقر المحكمة الابتدائية .
وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات أسماء المترشحين والقوائم النهائية كلٍ في دائرته الانتخابية في صحيفتي الأخبار والجمهورية .
( المادة الثامنة )
لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح إلي لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقى طلبات الترشح خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين بإعلان على يد محضر أو بشخصه أو بموجب توكيل خاص يبيح ذلك ، ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المترشحين فى الدائرة إذا كان قد قيد فى هذا الكشف ، وذلك وفقًا للجدول الزمني لعملية الانتخاب .
ويجوز التعديل فى مترشحى القائمة أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات من ممثل القائمة خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين .
وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات التنازل عن الانتخاب الفردى أو التعديل والتنازل فى القوائم وذلك فى صحيفتي الأخبار والجمهورية فى اليوم التالى
لانتهاء الميعاد المقرر للتنازل، ويعلن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب على باب اللجان الفرعية .
( المادة التاسعة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى المدير التنفيذى للهيئة تنفيذه .
صدر في 4/10/2025
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
القاضي/ حازم بدوى
نائب رئيس محكمة النقض
إقـــــــــرار
أقر أنا : ............................................................................
بطاقة رقم قومى : ..................................................................
المترشح عن النظام الفردى الدائرة : ......... ومقرها : ......... بمحافظة : .......
المترشح عن نظام القوائم دائرة قطاع : .............................................
أولاً : لم يصدر قرار بالحجر بشأنى من المحاكم المختصة .
ثانيًا : ولم يصدر ضدى :
١- أى حكم نهائى لارتكابى جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابى الجريمة المنصوص عليها فى المادة (١٣٢) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥
ولم يصدر ضدى أى حكم نهائى لارتكابى إحدى الجرائم المنصوص عليها
فى المرسوم بقانون رقم ٣٤٤ لسنة ١٩٥٢ بشأن إفساد الحياة السياسية .
٢- أو حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أموالى .
٣- أو حكم نهائى لارتكابى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
٤- أو حكم نهائى لارتكابى إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
٥- أو حكم نهائى فى جناية .
٦- أو حكم نهائى بمعاقبتى بعقوبة سالبة بالحرية لارتكابى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الفصل السابع من القانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤
٧- أو حكم نهائى بمعاقبتى بعقوبة الحبس :
( أ ) لارتكابى جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة
أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود
أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية .
(ب) أو لإرتكابى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو فى الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق .
٨- أو صدور قرار بإدراجى ضمن قائمة الإرهابيين أو عضوًا فى أحد الكيانات الإرهابية طبقًا للقانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ فى شأن تنظيم قوائم الكيانات
الإرهابية والإرهابيين .
٩- أو صدور حكم من القضاء العسكرى يترتب عليه حرمانى من الترشح .
وهذا إقرار منى بذلك وعلى مسئوليتى الشخصية ،،
المقر بما فيه
الاسـم : .....................................
التوقيع : ......................................
التاريخ : .....................................